منه مقدمة الافساد ولم يقصده فكان عليه القضاء كالمتمضمض للتبرد إذا وصل الماء حلقه والوجهان ضعيفان ونقل عن الشيخ الاحتجاج بالاجماع على عدم وجوب القضاء والكفارة وباصالة البراءة قال المصنف والجواب منع الاجماع وقد بينا الدليل على ايجاب القضاء ولا يبعدان يقال إن ذلك غير مفسد الا ان يفعله قاصدا به حصول الامناء ويكون من عادته ذلك وكذا الكلام في الاستماع والتفكر ونحو ذلك وعن الشيخ في (يه) و (ط) انه لا شئ عليه إذا امني بعد الاستماع وعن أبي الصلاح إذا اصغي إلى حديث فامنى وجب عليه القضاء ومستقرب (المخ) كما في مسألة النظر وروى أبو بصير في الضعيف قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صايم فامنى وقال لا باس {ويجب} الامساك {عن تعمد القى} اختلف الأصحاب في تعمد القئ فذهب أكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة وقال ابن إدريس انه (لا يوجب قضاء ولا كفارة الا انه محرم وعن السيد المرتضى انه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه) موجب للقضاء والكفارة وعن بعضهم انه ينقض الصوم ولا يبطله قال وهو الأشبه حجة الأول على وجوب القضاء ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تقيأ الصايم فعليه قضاء ذلك اليوم وان زوعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (وعن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه (زوعه) من غير أن تقيأ فليتم صومه) وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال من يقيأ متعمدا وهو صايم قضى يوما مكانه وبإسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن سماعة قال وسئلته عن القئ في رمضان فقال إن كان شئ يبدره فلا باس وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء قال وسئلته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوء فلا باس وروى الصدوق عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه و في الموثق عن مسعدة بن صدقة وهو عامي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه أنه قال من تقيا متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له وقال من تقيا وهو صايم فعليه القضاء " وعلى عدم وجوب الكفارة تخصيص القضاء بالذكر في هذه الأخبار يمكن الاستدلال على وجوب الكفارة بان مقتضى صحيحة الحلبي ورواية مسعدة ان القئ مفطر ومن تعمد الافطار لزمته الكفارة على ما دلت عليه الأخبار الكثيرة وأورد عليه ان المتبادر من الافطار (افساد) الصوم بالاكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة لان اللفظ انما يحمل على حقيقية (حقيقته) حجة القول الأخير أصالة البراءة من التكليف بالقضاء والكفارة وما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ثلثة لا يفطرن الصايم القى والاحتلام والحجامة الحديث وأجاب الأولون بحمل الرواية على غير العامد جمعا بين الأدلة وفيه بعد ويدل على هذا القول أيضا صحيحة محمد مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة ولا يخفى انه يمكن الجمع بين الأدلة بوجهين أحدهما ما مر في تأويل رواية ميمون مضافا إلى ارتكاب التخصيص في رواية ابن مسلم وثانيهما حمل اخبار القضاء على الاستحباب ولكل من الوجهين نوع ترجيح فالمسألة عندي محل الاشكال والمشهور بين الأصحاب انه لو ذرعه القى فلا شئ عليه ونقل بعض المتأخرين الاتفاق عليه وقال ابن الجنيد ان القى يوجب القضاء خاصة إذا تعمد فان ذرعه لم يكن عليه شئ الا ان يكون القى من محرم فيكون فيه إذا زرع القضاء وإذا استكره القضاء والكفارة و يدفعه صحيحة الحلبي وغيرهما من الاخبار ويجب الامساك أيضا عن الحقنة اختلف الأصحاب في الحقنة فقال المفيد انها تفسد الصوم وأطلق وقال علي بن بابويه لا يجوز للصايم ان يحتقن وأطلق وقال السيد المرتضى في الجمل وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال (والحقنة) وأطلق أيضا قال قوم ان ذلك ينقض الصوم وان لم يبطله وهو الأشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما تيقن وصوله إلى الجوف من السقوط وفي اعتماد القى وبلع الحصا (ثم قال) انه يوجب القضاء من غير كفارة وقال في المسائل الناصرية فاما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر وكره الشيخ في النهاية والاستبصار الحقنة بالجامدات وحرم بالمايعات من غير ايجاب كفارة ولا قضاء ونحوه قال ابن إدريس و [كره] في (المبسوط) والجمل والاقتصار الحقنة بالجامدات ولوجب القضاء بالمايعات وهو قول ابن البراج وقال أبو الصلاح الحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل ولم يذكر ابن أبي عقيل من المفطرات وقال ابن الجنيد يستحب الامتناع من الحقنة كذا نقل المصنف في [المختلف] و استوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمايع والجامد دون الافساد واختاره بعض المتأخرين واختاره [المصنف] انها مفطرة موجبة للقضاء خاصة و لعل الأقرب انها مكروهة غير موجبة للقضاء لنا ما رواه الكليني عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل والمراة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهم صايمان قال لا باس " ورواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عنه وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة " احتج القائلون بالتحريم مطلقا من غير فساد " بما رواه الشيخ والصدوق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصايم لا يجوز له ان يختص به " قال في المعتبر والنهى عن الاحتقان لا يقتضى فساد الصوم لاحتمال ان يكون حراما لا لكون الصوم يفسد به بل لحكمة شرعية لا يلزمنا ابداؤها كما قلنا في الارتماس والجواب ان الرواية محمولة على الكراهية جمعا بين الأدلة احتج القائلون بتخصيص الجواز بالحقنة بالجامد " بما رواه الشيخ عن علي بن الحسن عن أبيه في الموثق قال كتبت إلى أبي الحسن ما تقول في التلطف من الأشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب لا باس بالجامد " والجواب ان التخصيص بالجامد يجوز ان يكون لشدة الكراهة في غيره وأجاب بعض القائلين بالتحريم مطلقا باستضعاف سند الرواية لان في طريقه علي بن الحسن وأباه وهما فطحيان وهو مبنى على عدم العمل بالاخبار الموثقة ثم قال نعم يمكن بالترجيح لهذا القول بان المتبادر من الاحتقان ما كان بالمايع فيجب الحمل عليه ويبقى الاحتقان بالجامد على أصل الإباحة احتج [المصنف في [لف] على انها مفطرة موجبة للقضاء بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه لاشتراكهما في الاغتذاء وصحيحة ابن أبي نصر وجه الاحتجاج ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول المنافاة وثبوت أحد المنافيين يقتضى عدم الأخر وذلك يوجب عدم (الصوم عند ثبوت) الاحتقان فوجب القضاء وعلى انتفاء الكراهة بالأصل السالم عن المعارض و بدعوى السيد الاجماع ويرد على حجته الأولى انها قياس مع وجود الفارق فان الحقنة لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع الاغتذاء وعلى الثانية ان الصوم علة لتحريم الاحتقان أو كراهته واللازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان أو اباحته لا عند وجوده وهو واضح واختلف الأصحاب فيما لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه ففي المبسوط انه يفطر واستقربه المصنف في [المخ] والأكثر على عدم الافطار وهو أقرب " لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصر ما يضر الصايم في الأشياء الأربعة " السالمة عن المعارض احتج المصنف على الافطار بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين فان المثانة ينفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار كما في الحقنة وضعفه ظاهر وقال الشيخ في المبسوط لو طعنة (غيره طعنة) وصلت إلى جوفه لم يفطر وان امره هو فذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر و استقربه المصنف (في المختلف) تعويلا على حجة ضعيفة والأكثر على عدم حصول الافطار بذلك وهو الصحيح يظهر الحجة عليه بما سبق ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه فالأكثر على عدم الافطار واستقرب المصنف في [المخ] الافطار تعويلا على حجة ضعيفة ونقل ذلك عن ظ المبسوط والمعتمد الأول واختلف الأصحاب في تقطير الدواء في الاذن فالأكثر على أنه غير مفطر خلافا لأبي الصلاح فإنه ذهب إلى أنه مفطر والمعتمد الأول لنا مضافا إلى " صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها مرارا ما رواه الكليني
(٥٠٠)