اخراجها فضيلة له دون السنة المؤكدة ودون الفريضة وهو من يقبل الفطرة المسكنة وقال سلار الفطرة يجب على كل من يجب عليه اخراج زكاة المال ثم قال إنها يجب على من عنده قوت سنة وان جمع الأوصاف والأصح ان الغنى من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا وقوة وهو مختار جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان لان من لم يملك ذلك يحل له اخذ الزكاة فلا يجب عليه الفطرة على ما دل عليه صحيحة الحلبي وغيرها قال المحقق في المعتبر وما ذكره الشيخ لا اعرف به حجة ولا قائل من قدماء الأصحاب فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه وبالجملة فانا نطالبه من أين قاله وبعض المتأخرين ادعى عليه الاجماع وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكوية ومنع القيمة وادعى اتفاق الامامية على قوله ولا ريب انه وهم ولو احتج بان من ملك النصاب يجب عليه الزكاة بالاجماع منعنا ذلك فان من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤنة عياله يجوز له ان يأخذ الزكاة فإذا اخذ الزكاة ولم يجب عليه الفطرة لما روى عن أبي عبد الله (ع) في عدة روايات منها رواية الحلبي ويزيد بن فرقد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا انتهى كلامه وهو حسن وعلى ما اخترناه فهل يعتبر ان يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة فيه وجهان فقال الفاضلان نعم وقال الشهيد الثاني لا ويجب اخراج الزكاة عنه وعن كل من يعوله وجوبا وتبرعا مسلما كان المعال أو كافرا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عند الهلال] قال المصنف في المنتهى يجب ان يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله اي يمونه ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم الا سألت أبا حنيفة فإنه اعتبر الولاية الكاملة فمن لا ولاية له لا يجب عليه فطرته وقال في التذكرة ولا فرق ان يكون العيلولة واجبة أو تبرعا مثل ان يضم أجنبيا أو يتيما أو ضعيفا ويهل الهلال وهو في عياله وعليه اتفاق علمائنا ويدل على هذا الحكم الأخبار الكثيرة منها صحيحة صفوان الجمال وصحيحة أبى عبد الرحمن الحذا وصحيحة عبد الله بن سنان أو صحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن ميمون ورواية الفضلاء ورواية سلمة وأبي حفض السابقات عند شرح قول المصنف يجب عند هلال شوال اخراج صاع ومنها ما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرا ومملوك وروى الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدى عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو اثنى حرا ومملوك صغيرا وكبير الحديث وروى الشيخ والكليني عن عمر بن يزيد أيضا في الضعيف نحوا منه وعن أبي عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله (ع) قال كل من ضممت إلى عيالك من حرا ومملوك فعليك ان تؤدى الفطرة عنه قال فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة وعن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ورواه الكليني أيضا في المعتبر وهذا وإن كان مرسلا الا ان فضلاء الأصحاب افتوا بمضمونه ومنها ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى باسناد فيه اشتراك بين الثقة وغيره عن أبي عبد الله (ع) مثل المرفوعة السابقة وفيها رواية عبد الله بن سنان الآتية عند شرح قول (المصنف) والأفضل التمر وروى الكليني عن معتب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قال اذهب فاعط من عيالنا الفطرة واعط من الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت واما ما رواه ابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن رجل ينفق على رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته وكسوته يكون عليه فطرته قال لا انما يكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد فلا ينافي الأخبار السابقة إذ ليس في الخبر تصريح باختصاص الحكم بالأربعة إذ يجوز ان يكون ذكرهم انما وقع على سبيل التمثل والغرض ان تكلف الانفاق والكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة بل لابد معه من صدق العيلولة كما في الأربعة المذكورة وكذا ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وقال الواجب عليك ان تعطى عن نفسك وأمك وأبيك وولدك وامرأتك وخادمك غير دال على التخصيص وروى الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي جعفر (ع) قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من يقول (يعول) من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ولعل المراد من أدرك صلاة العيد أو كان من جملة عياله في ذلك الوقت لا ما يتوهم من غير اشتراط البلوغ في العيال ومقتضى كلام المصنف ان المعتبر في الوجوب صدق العيلولة عند الهلال وكلامه في التذكرة دال على كونه ذلك اتفاقيا بين الأصحاب وكذا كلام المحقق في المعتبر لكن سيجيئ ان جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أن وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد وظاهرهم ان ذلك وقت تعلق الوجوب عندهم لا وقت وجوب الاخراج حسب وعلى هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت اي هو وقت تعلق التكليف وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال بحيث يدرك أول الهلال لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه خصوص صحيحة عمر بن يزيد وعموم غيرها من الأخبار السابقة عن قريب واختلف الأصحاب في مقدار الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فقال المرتضى في الانتصار مما انفردت به الإمامية القول بان من أصناف غيره طول شهر رمضان يجب عليه اخراج الفطرة عنه وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا ان من أصناف انسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته وهذان القولان دالان على اعتبار الضيافة طول الشهر ونقل عن المفيد ان المعتبر نصف الأخير من الشهر واجتزا ابن إدريس بليلتين في اخره واليه ذهب المصنف في (لف) وذهب في التذكرة إلى أن المعتبر اخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته ونقل في المعتبر والتذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر ونقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء باخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته قال وهذا هو الأولى لقوله (ع) ممن تمونون وهو يقتضى الحال والاستقبال وتنزيله على الحال أولي لأنه وقت الوجوب والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيه ولا مع توقعه وقال في الدروس ويكفى في الضيف ان يكون عنده في اخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة والمسألة محل اشكال وربما يستدل على القول الأخير بصحيحة عمر بن يزيد السابقة وفيه تأمل لان المتبادر من الرواية ان يكون الضيف عنده في زمان حضور يوم العيد فلا يوافق هذا القول ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب لإناطة الحكم بها في الاخبار لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن اشكال احتج من لا يكتفى بما ذكرنا بالأصل وبعدم صدق العيلولة باليوم واليومين وأجيب بمعاوضته الأصل بالاحتياط وفيه تأمل وبمنع عدم صدق العيلولة وهل يشترط الاكل عند المضيف فيه وجهان وفي الدروس الأقرب انه لابد من الافطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة وقطع الشهيد الثاني بعدم اعتبار الاكل واعلم أن المصنف في (المخ) حكى عن ابن إدريس أنه قال يجب ان يخرج المضيف عن ضيفه ويجب ان يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا وجب عليه قصد بذلك انه مع اعتبار الضيف يجب ان يخرج عن نفسه فهو جيد والا فلا قال والتحقيق ان (يق) إن كان المضيف موسرا وجب عليه ان يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف ان يخرج عن نفسه حينئذ سواء اخرج المضيف عنه أم لا وإن كان معسرا وجب على الضيف ان يخرج عن نفسه واستدل على الأول بقوله (ع) لا يتنافى الصدقة وفي دلالته على (المط) تأمل وعلى الثاني بالعمومات الدالة على وجوب الفطرة على كل موسر وهو حسن واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا إما عن المضيف فلإعساره واما عن الضيف فلمكان العيلة والترجيح للأول ولو تبرع المضيف المعسر باخراجها عن الضيف الموسر نفى الأجزاء قولان وتردد المصنف في المختلف وجزم الشهيد بالعدم وهو حسن وقال الشهيد الثاني عدم الأجزاء حسن مع عدم اذن الضيف والا فالاجزاء أحسن قال والظاهر أن موضع الاشكال ما لو كان الاخراج بغير اذنه ولو تبرع الضيف باخراجها من المؤثر توقف الأجزاء على اذنه وكذا القول في الزوجة وغيرها انتهى كلامه و
(٤٧٢)