في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال ما به باس لا يضره و [المش] بين الأصحاب انه لا يدخل في ملك المحرم شئ من الصيد باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده وعن الشيخ انه حكم بدخوله في الملك وان وجب عليه ارساله واستدل على الأول بقوله [تع] حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو استدلال ضعيف و [الظ] انه كما لا يمنع الاحرام استدامة ملك الصيد البعيد لا يمنع احداثه فلو اشترى صيدا بعيدا أو يملكه بوجه آخر غير الاشتراء صح ولم يخرج عن ملكه وتردد فيه المحقق في الشرائع و [الظ] تحقق النائي بان لا يكون مصاحبا له وقت الاحرام واعلم أن جماعة من الأصحاب ذكروا ان الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل والمحرم وقيل إنه مذهب الأكثر وذهب المحقق في النافع إلى وجوب الارسال خاصه وحكاه بعض الأصحاب عن الشيخ واستوجه بعض المتأخرين واستدل على الأول ببعض الأخبار الدالة على النهى عن المس وببعض الأخبار الدالة على الامر بتخلية سبيله وقد مر اخبار يفيد هذا عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وغاية ما يستفاد من ذلك وجوب الارسال ولا يستفاد منها من ذلك عدم التملك فاذن المتجه قول المحقق والمستفاد من عدم دخوله في ملكه عدم تملكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك وعلى هذا فيكون الاحرام والكون في الحرم بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث واستقرب [المص في كره] انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثم زوال ملكه عنه ومستنده غير معلوم {فلو لم يرسله} أي الصيد الذي كان معه في حال الاحرام {ضمن} الذي يستفاد من الاخبار ضمانه إذا أمسكه بعد دخول الحرم الا بعد الاحرام وينبغي تقييد الحكم بما إذا تمكن من ارساله إما لو لم يتمكن منه ولو تلف قبل امكانه [فالظ] انه لا ضمان ولو لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الاثم وفى وجوب ارساله بعد الاخلال قولان ولو ادخله الحرم ثم أخرجه قيل وجب اعادته إليه لأنه صار من صيد الحرم وقد يناقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة إلى ما عدا الطير لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير {ولو أمسك المحرم فذبحه اخر فعلى كل فداء} إما الذابح فلا ريب فيه للاخبار السابقة الدالة عليه واما الممسك فلوجوب الفداء بالدلالة على ما سيجئ بيانه فبالامساك أولي {ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة} لثبوت المقتضى في حق المحرم دون المحل {ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما} وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفى الفرخ نصف وفى البيضة ربع وان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان وهذا أحد القولين في المسألة اختاره جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى ثبوت الضمان المذكور بنفس الاغلاق ومستند أصل المسألة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب باسناد يحتمل كونه موثقا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل غلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم والرواية يوافق القول الثاني ونزلها الأولون على ما إذا هلكت بالاغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالاطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة وعدم المخاطبة بشئ منها بعد تحقق النص مدفوع على أن اتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة وإن كان بسبب الاغلاق كما صرح به [المص] في المنتهى وغيره وحمل الاغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم لما فيه من العدول عن [الظ] واقتضى ثبوت القيمة لغير المحرم ثبوت القيمة والفداء للمحرم عندهم فلا يوافق ايجاب الفدية خاصة في المحرم الا ان يقال هذا النوع مستثنى عن حكم التضاعيف قيل ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الاغلاق ويمنع مساواة فدائه لفداء الاتلاف وروى الشيخ عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد في الصحيح قالا قلنا لأبي عبد الله (ع) رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه وروى الصدوق عن سليمان ابن خالد في الحسن بإبراهيم نحوا منه ومقتضاهما [ايض] وجوب ثبوت الضمان بمجرد الاغلاق وفى هذا المقام اخبار أخرى روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم وروى الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن زياد الواسطي قال سئلت أبا الحسن (ع) عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم وروى الكليني عن صفوان بن يحيى عن زياد عن أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير نصف درهم يعلف به حمام الحرم {ولو نفر حمام الحرم فشاة وان لم يرجع فعن كل واحدة شاة} نقله [المص في لف] عن علي بن بابويه وابن البراج وسلار وابن إدريس وابن حمزة وذكر المفيد في المقنعة وقال الشيخ في [يب] بعد نقل عبارته ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا ونقل [المص] عن ابن الجنيد أنه قال و من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طاير ربع قيمته واستظهر ان مقصود ابن الجنيد ذلك مع الرجوع إذ مع عدمه يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحدة شاة ويظهر من المحقق التوقف في هذا الحكم واعلم أن اطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق بين ما إذا خرج الصيد من الحرم أولم يخرج والمستفاد من كلام [المص] في المنتهى و [كره] ان هذا الحكم مختص بما إذا خرج من الحرم والتقييد بذلك منقول عن الشهيد في بعض تحقيقاته [ايض] وهل المعتبر رجوعيا إلى الحرم أو إلى محلها من الحرم فيه وجهان فمقتضى التذكرة الأول وعن بعضهم انه صرح بالثاني ثم قال وفى اشراط استقرارها مع ذلك وجه واطلاق كلام [المص] وغيره يقتضى عدم الفرق في المنفرد بين ان يكون محلا أو محرما وعن بعضهم ان المسألة مفروضة في المحل في الحرم فلو كان محرما في الحرم ففي وجوب الفداء والقيمة مع العود أولا معه نظر ينشأ من عدم النص ومن مضاعفة الفداء بتعدد السبب وفيه ان المضاعفة انما هي في الاتلاف وهذا لا يعد اتلاف ولو كان المنفر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العدد وعدمه وجهان مبنيان على أن الحمام الواحدة اسم جنس أو جمع فعلى الأول ينسحب الحكم في الواحدة دون الثاني واستقرب جماعة منهم [المص] في القواعد عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود حذرا من لزوم تساوى حالتي العود وعدمه مع أن مقتضى أصل الحكم الفرق بين الحالتين ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم في الفدية وجهان وكذا في الحاق غير الحمام به {ولو اوقد نارا جماعة فوقع فيها طائر فعلى كل واحد فداء كامل ان قصدوا والا فعلى الجميع فداء} المستند في هذه المسألة ما رواه الكليني عن أبي ولاد في الصحيح قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما بكينه وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله (ع) بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة يشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيه الصيد فوقع التزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا بل إن ندخل الحرم ومقتضى كلام [المص] اختصاص الحكم بالطائر وذكر المحقق بدل الطائر الصيد وهو محتمل نظرا إلى قوله (ع) ليقع فيه الصيد ومورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام والحق به جميع من الأصحاب المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم قيل ولو اختلفوا في القصد وعدمه بان قصد بعض دون بعض اختص كل بحكمه فيجب على كل من القاصدين فداء وعلى غير القاصدين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا فاشكال ينشأ مع لزوم مساواته مع القاصد مع أنه أخف منه حكما ولهذا احتمل الشهيد في [س] مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزم عند عدم قصد الجميع بحصته وللتأمل فيه مجال {والدال} على الصيد {والمخلص مع الاتلاف ومغوى الكلب وممسك الام حتى يهلك الطفل والقاتل خطا والسائق والراكب مع وقوفه ضمنا ولو كان سائرا ضمن ما يجنيه بيديها خاصة} تنقيح هذا المقام يتم بيان أمور (الأول) الدال على الصيد ضامن لا أعرف في ذلك خلاف بين الأصحاب ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم وصحيحة الحلبي السابقتان في بحث تروك الاحرام في مسألة تحريم الصيد وقوله مع الاتلاف ويحتمل ان يكون متعلقا بالدال والمخلص معا فيكون الضمان على الدال انما يكون مع الاتلاف وهو [ظ] كلام المحقق والمصرح به في [لف] وغيره وعن ابن البراج اطلاق الحكم والأول أقرب لحسنة منصور السابقة واحتج في [المخ] لابن البراج بحسنة منصور المذكورة لكن باسقاط قوله فقتل وأجاب بأنه مقيد بناء على أنه ما لم يحصل بدون القتل جناية فلا ضمان وفيه تأمل والذي وجدته في نسخ [يب] والكافي التقييد المذكور الا في موضع من التهذيب فلا حاجة إلى التكلف المذكور في الجواب وقد قطع [المص] وغيره بضمان المحل في الحرم [ايض] بالدلالة وهو حسن [لظ] صحيحة الحلبي المشار إليها إما المحل في الحل [فالظ] انه لا ضمان عليه إذا كان المدلول محرما أو محلا في حرم وان اثم بالدلالة لمعاونته على الاثم واحتمل [المص] في المنتهى الضمان على هذا التقدير [ايض] (الثاني) لو
(٦١٣)