السابق ابتداء أو بعد التكفير فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلث بدنة {و} في الجدال شاة {صادقا ثلثا شاة} يدل عليه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير وحسنة معوية بن عمار السابقات في بحث تحريم الجدال والمستفاد من صحيحة معوية بن عمار كون الايمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ويمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو قول ابن أبي عقيل حيث قال من حلف ثلثة ايمان بلا فصل فقد جادل وعليه دم ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير [فالظ] ان عليه كفارة واحدة عن الجميع ويحتمل تعدد الكفارة لكل ثلاث قيل ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفى باطل فالأظهر انه لا كفارة {وفى قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة وفى الصغيرة شاة وإن كان محلا وفى الابعاض قيمته} هذا القول محكى عن الشيخ وجماعة من الأصحاب وتردد فيه المحقق وعن ابن الجنيد وان قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه وقواه [المص في لف] وعن أبي الصلاح في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ولقطع بعضها و اختلاء؟ خلا بها ما تيسر من الصدقة وعن ابن البراج فيما يجب فيه بقرة أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولأنبت في داره بعد بنائه لها ولم يفصل بين الصغير والكبير وعن ابن إدريس التعرض لحرمته وعدم التعرض للكفارة قال [المص] وهو يشعر بسقوط الكفارة عنده حجة القول الأول اجماع الفرقة والاحتياط وبهما استدل الشيخ في [ف] واستدل [المص] بما رواه الشيخ عن موسى بن القسم قال روى أصحابنا عن أحدهما أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وهذه الرواية ضعيف السند متروك [الظ] غير متطبق على ما ذكروا من التفصيل احتج [المص في لف] على ما قواه بما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه وقال لا ينزع من شجر مكة شئ الا النخل وشجر الفاكهة ورواها الصدوق باسناد حسن وقد مر في بحث تحريم قطع الشجرة ولا يبعد التعويل على هذه الرواية لكنها غير عامة {ويعيدها} أي الشجرة يمكن ان يكون المراد اعادتها إلى ارض الحرم ويمكن ان يكون المراد اعادتها إلى مغرسها وبالأول قطع الشهيد في الدروس ولم أعثر في وجوب الإعادة على دليل يعتد به نعم روى الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) كان يتقى الطاقة من العيب؟ ان ينتفها من الحرم قال و رايته وقد نتف الطاقة وهو يطلب ان يعيدها إلى مكانها {فان جفت ضمن} أسنده المحقق في الشرائع و [المص] في القواعد إلى قيل وهو يشعر بتوقفهما في ولا اعلم عليه حجة واضحة {ولا كفارة في قلع الحشيش وان اثم} على [المش] بين الأصحاب وذهب الشيخ و [المص] في عدة من كتبه إلى وجوب القيمة فيه كابعاض الشجرة ومستنده غير معلوم والأصل يقتضى عدم الكفارة {وفى الادهان شاة ولو في الضرورة} عن الشيخ في [يه وط] حرمة استعمال الدهن الطيب ووجوب الكفارة به وهو [المش] بين الأصحاب حتى قال في المنتهى انه قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا وعن الشيخ في الحمل الكراهة وقال في [يب] بلزوم الدم باستعماله وإن كان مضطرا وأسنده [المص] إلى قول وأسنده بعضهم إلى الشيخ وجمع من الأصحاب واحتج عليه في [يب] بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه والرواية مضمرة و [الظ] انه غير قادح كما بيناه مرارا لكنها غير دالة على عموم الدعوى الا ان يستعان بدعوى عدم القائل بالفصل واثبات أمثال هذه الدعوى مشكل كما بيناه مرارا ومع ذلك فدلالتها على الوجوب غير واضح وحملها على الاستحباب غير بعيد كما في قوله فعليه طعام مسكين إذ لا يجب الكفارة على الجاهل في غير الصيد كما سيجئ وربما يستدل على المطلوب بقوله (ع) في حسنة زرارة السابقة في أوائل مباحث تروك الاحرام فمن ابتلى بشئ من ذلك فيعيد غسله وليتصدق بقدر ما صنع وتوجيهه انه لما وجبت الصدقة وجبت الشاة لان كل من يوجب فيه صدقة يوجب فيه شاة وهو استدلال ضعيف {ويجوز اكل ما ليس بطيب كالشيرج والسمن} لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب بل قال [المص في كره] انه مجمع عليه بين العلماء وقد مر الكلام في تحقيقه سابقا {ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف} كاللبس وتقليم الأظفار والطيب سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين وسواء تحلل التكفير أم لا على المعروف في الأصحاب بل المصنف في المنتهى انه متفق عليه بين الأصحاب واستدل عليه بان كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر وأيد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد وليس الا الأنواع المتعددة من الثياب وفيه تأمل لان القدر المسلم كون كل واحد مسببا أي معرفا لوجوب الكفارة إما كونه معرفا لوجوب كفارة مغايرة لما تعرف وجوبه السبب الأخر فهل نظر يحتاج إلى دليل وكذا في التأييد تأمل وبالجملة لاخفاء في تعدد الكفارة مع الخلل التكفير إما بدونه ففيه خفاء وكيف ما كان فلا ريب في كونه أحوط {ولو تكرر الوطي تكررت الكفارة} على المعروف من مذهب الأصحاب حتى قال السيد المرتضى في الاقتصار مما انفردت به الإمامية القول بان الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في محله أو في أماكن كثيرة سواء كفر عن الأول أو لا للاجماع وحصول يقين البراءة ثم اعترض بان الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني وأجاب بان الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز ان يتعلق به الكفارة انتهى وحكى عن الشيخ في [ف] أنه قال إن قلنا بما قاله الشافعي من أنه إذا كفر عن الأول لزمه الكفارة وإن كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا وعن ابن حمزة أنه قال الجماع إما مفسد للحج أو لا فالأول لا يتكرر فيه الكفارة والثاني ان تكرر فعله في حالة واحدة لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل وان تكرر في دفعات تكررت الكفارة واختاره [المص في ن] وقول الشيخ في [ف لايخ] عن قوة ويعلم توجيهه مما ذكرنا في المسألة السابقة {ولو كرر الحلق في وقتين تكررت} الكفارة {لافى وقت واحد} يعنى إذا حلق بعض الرأس بحيث يصدق عليه الحلق ثم حلق البعض الأخر بحيث يصدق عليه الحلق [ايض] تكررت الكفارة إذا كان ذلك في وقتين لا إذا كان في وقت واحد وتوجيه الثاني [ط] واما الأول فعلل بان ما حلقه أولا سبب مستقل في ايجاب الكفارة وما حلقه في الوقت الثاني صالح للسببية [ايض] فيترتب على كل منهما سببيته واستشكل بان الامتثال يحصل بالواحدة والأصل براءة الذمة عن الزايد وبان أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الحكم على حلق الرأس كله للأذى وما عداه انما يستفاد حكمه من باب النحوي أو من انعقاد الاجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد وذلك لا يقتضى ثبوت الحكم المذكور كلية فلو قيل بالكفارة الواحدة في حلق الرأس كله [مط] كان حسنا {ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ولو تعدد المجلس تعددت} الكفارة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المحقق و [المص] هنا إلى أن مناط التعدد اختلاف المجلس واعتبره الشيخ وجمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخى زمان الفعل عادة وذهب بعضهم إلى التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وان اتحد الوقت وبه قطع [المص] في موضع من المنتهى ويظهر من كلامه في موضع اخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا حيث قال لو لبس قبايا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مراتب متعددة وجب عليه لكل ثوب دم لان كل لبس يغاير لبس الثوب الأخر فيقتضى كل واحد منهما مقتضاه والأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس لصحيحة محمد بن مسلم السابقة في كفارة لبس المخيط وكذا مع تخلل التكفير إما في تكرر الكفارة بدون الامرين فاشكال وكذا في الطيب بدون تخلل التكفير {ويسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تجب} في الصيد {مع الجهل والنسيان والعمد} وكذا الخطاء إما الحكم الأول فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب وقد سبق ما يدل على سقوطها مع الجهل والنسيان والمجنون اعذر واما الحكم الثاني فهو [المش] بين الأصحاب و نقل في [لف] عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي والصيد والأقرب الأول وقد سبق ما يدل عليه في بحث تحريم الصيد ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على قتله دفعه الا بقتله جاز له قتله اجماعا وفى وجوب الكفارة به قولان {وكل من اكل مالا يحل للمحرم أو لبس كذلك فعليه شاة} والمراد به مالا يقدر فيه فدية معينة ومستند هذا الحكم صحيحة زرارة السابقة في بحث تحريم إزالة الشعر للمحرم وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له اكلت جنيسا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به يكون كفارة لما اكلت و
(٦٢٤)