الحفظ أو الضمان ولم يتصرف وحفظها إلى وقت الاخراج وجب عليه زكاة الموجود خاصة زاد الخرص أو نقص الحادي عشر قال في المنتهى لو لم يخرج الامام خراصا جاز للمالك اخراج خارص وان يخرص بنفسه ويحتاط في التقدير والخرص لأنا قد بينا ان فائدة الخرص التوسعة على المالك في اخذ شئ من الثمار والبناء عليه عند عدم العلم بالمقدار لا انه عليه في التضمين الثاني عشر قال في المنتهى الخرص مع التضمين لا يفيد الضمان لأنها أمانة في يده كالوديعة ويقول الساعي لا تصير مضمونة وإذا اختار المالك الضمان كالودية لا يضمن بالشرط وفايدة الخرص ان المالك إذا تصرف في الثمرة ببيع أو اكل أو غير ذلك ولم يعلم قدر ما تصرف فيه وجب عليه اخراج الزكاة بحكم الخرص الثالث عشر قال في المنتهى إذا اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصة الفقراء بالخرص ولو أتلفها أجنبي ضمن المتلف بالقيمة وكذا قال بعض الجمهور وليس عندي بالوجه والأقرب التسوية لأنا قد بينا ان الخرص (نلتجأ؟) إليه مع الجهالة بالمتناول إما مع العلم به فلا انتهى كلامه والى ما نقله عن بعض العامة ذهب في التذكرة الرابع عشر قال المصنف في المنتهى لو اكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز اجماعا لان فائدة الخرص إباحة التناول وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بان خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء وكذا لو كان قبل الخرص أو خرصها هو بنفسه إما مع عدم الخرص فلا وذكر المدقق الشيخ على أن المراد بالضمان العزم على الأداء من غيرها وكان المراد العزم على الأداء من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب ولا يخفى ان للنظر في كثير من الفروع التي نقلناها في هذا الباب مجالا والقدر الثابت جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان للأصل وكون ذلك فائدة الخرص خاتمة الزكاة تجب في العين لافي الذمة المشهور بين الأصحاب ان الزكاة تجب في العين لافي الذمة سواء كان المال الذي يجب فيه الزكاة حيوانا أو غلة أو أثمانا وفي المنتهى انه قول علمائنا أجمع وبه قال أكثر أهل العلم وظاهر عبارة التذكرة أيضا كونه اجماعيا عندنا وحكى الشهيد في البيان عن ابن حمزة انه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمة واحتمل في البيان ان يكون تعلقها في نصب الإبل الخمسة بالذمة لان الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي احتج الفاضلان على الأول بقول (ع) في أربعين شاة شاة وفي ثلاثين من البقر تبيع وفي عشرين مثقالا (من الذهب) مثقال وبقوله في خمس من الإبل شاة وبقوله فيما سقت السماء العشر فظاهر هذه الألفاظ الوجوب في العين لأن الظاهر في الظرفية وبأنها مطهرة للمال فكانت في عينه واستدل عليه أيضا بأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول والتالي باطل اتفاقا وبأنها لو وجبت في الذمة لم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت الشركة والتالي باطل اتفاق فكذا المقدم وبأنها لو وجبت في الذمة (لم تسقط النصاب من غير تفريط والتالي باطل فكذا المقدم وبأنها لو وجبت في الذمة) لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم وبما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل لم يزك ابله أو شياه له عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها الماضي قال نعم يؤخذ زكاتها وتبيع بها البايع أو يؤدى زكاتها البايع وبما رواه ابن بابويه عن أبي المعزا عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم ان يصرفوا إلى غير شركائهم وعندي في هذه الأدلة كلها نظرا ما في الأول فلان في أمثال هذه المواضع غير واضحة الدلالة على المعنى الظرفي بل استعمالها في معنى السببية شايع ذايع كما في قول الصادق (ع) في قتل الخطأ مأة من الإبل وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف وكما يقال في الشئ الفلاني كفارة كذا في الأخبار الكثيرة الواردة في الكفارات وأمثال ذلك كثيرة جدا واضعف من ذلك قوله (ع) في خمس من الإبل شاة لعدم امكان حملها على الظرفية الا بتأويل واما الثالث فلان حمل الخبر على المشاركة المتعارفة واستثناء بعض خواصها ليس أقرب من حمله على أن المراد ما يساوي العشر مثلا أو قيمة واما الرابع فلجواز ان يكون الاخراج من غيره أيضا مطهرا إذ ليس المراد المطهر بحسب الظاهر واما الخاص فليمنع بطلان التالي كيف وقد بنوة الأصحاب على تعلق الزكاة بالعين وجعلوه من فايدته كما في كلام المصنف وغيره وهذا المستدل استدل عليه بتعلق الزكاة وبالعين فكيف يعكس (في) الاستدلال هنا وهو رد وصريح سلمنا بطلان التالي لكن يجوز ان يكون وجوب الزكاة في السنة الثانية مشروطا بعدم اشتغال الذمة بها في السنة الأولى واما السادس فلمنع بطلان التالي ومنع الاتفاق عليه كيف وقد مر خلاف الشيخ والمستدل استدل عليه بتعلق الزكاة بالعين ففيه دور سلمنا لكن يجوز تقدم بعض الديون على بعض لدليل مختص به واما السابع فلمنع الملازمة إذ يجوز ان يكون بقاء الوجوب في الذمة مشروطا بعدم تلف النصاب من غير تفريط واما الثامن فلمنع الملازمة ومنع بطلان التالي واما التاسع فلان التخيير المستفاد من الرواية (ينافي) التعليق بالعين واما العاشر فلانها وان تعلق بالذمة لكن يجب اخراجها من الأموال التي يدخل تحت ملكه فيحصل الشركة بهذا الاعتبار وذلك لا يقتضي تعلقها بعين النصاب وبالجملة دلالة الخبر على الشركة المصطلح عليها غير واضحة نعم يصح للتأييد احتج القايل بوجوبها في الذمة بأنها لو وجبت في العين لكان الزام للمستحق المالك بالأداء من العين ولمنع المالك من التصرف في النصاب الا مع اخراج الفرض وأجاب المحقق في المعتبر إما عن الأول فبمنع الملازمة فان الزكاة وجبت جبرا أو رفاقا للفقير فجاز ان يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك فيسهل عليه دفعها قال وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة والأظهر في الجواب ان يقال انتفاء بعض الأوصاف الثابتة لتعلق الحق بالعين غالبا لدليل من خارج لا يقتضي انتفاء التعلق بالعين بالكلية واستدل أيضا بعدم تبعية النماء وأجاب عنه المصنف بان ملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء قال على أن لمانع ان يمنع ذلك قال الشهيد في البيان بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق والفقير شريك وثانيهما انه استيناف فيحمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش الجناية بالعبد ويضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وعود من بالاجماع على تبتع (تتبع) الساعي العين لو باعها المكلف ولو بمحض التعلق بالذمة امتنع انتهى كلامه والمصنف في التذكرة اختار عدم الشركة قال فيحتمل تعلق الدين بالرهن إذ لو امتنع المالك من الأداء ولم يشتمل المال على الواجب باع الامام بعض النصاب فيه كما يباع المرهون في الدين وتعلق الأرش برقبة الجاني لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بهلاك الجاني وهذه المسألة لا يخلو عن اشكال ويمكن ترجيح القول بتعلقها بالعين تعلق شركة لما رواه الكليني والشيخ عنه عن بريد بن معاوية في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق إلى أن قال فإذا أتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له إلى أن قال فاصدع المال صدعين ثم خيره اي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين إلى اخر الخبر وسيجيئ تمامه ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال اني احمل ذلك من مالي فقال له أبو عبد الله (ع) من مصدقك الا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع فإذا دخل المال فليقسم المال نصفين ويخير صاحبها اي القسمين شاء فان اختار فليدعه إليه فان تبتعت (تتبعت) نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان أراد صاحبها فهو أحق بها وان لم يردها فليبعها ووجه التأييد التخصيص في التخيير بين قسمي المال لكنه مناف للاجماع المنقول على جواز اعطاء الفريضة من غيره وينبغي التنبيه على أمور الأول نقل جماعة من الأصحاب الاجماع على جواز اعطاء الفريضة من غير النصاب وان اشتمل عليها فمنهم من اطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذ ويؤيده صحيحة عبد الرحمن السابقة ويؤيده تأييدا ضعيفا قوله (ع) في عدة من الأخبار السابقة في نصاب الإبل فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر الثاني يجوز ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوية على المشهور بين الأصحاب إما اخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاة فقال المحقق في المعتبر انه قول علمائنا أجمع والأصل فيه ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه
(٤٤٦)