في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فان باعها أيزكى ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده وعن مروان بن مسلم الثقة باسناد فيه جهالة عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله (ع) ليس في المال المضطرب زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال اي بني حق أراد الله ان يخرجه فخرج وهو اي مال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة ما ملك بعقد معاوضه للاكتساب عند التملك فقوله ما في التعريف بمنزلة الجنس يدخل فيه ما يصلح لتعلق الزكاة به وجوبا واستحبابا وغيره وخرج بقوله ملك بعقد معاوضة كالهبة والوقف والمراد بالمعاوضة هيهنا ما يملك بغير عقد كالإرث وحيازة المباحات وان قصد به الاكتساب أو يملك بعقد معاوضة كالهبة والوقف والمراد بالمعاوضة هيهنا ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح ويعبر عنه بالمعاوضة المحضة يخرج الصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد وقد يطلق المعاوضة على المعنى الأعم وينظر الشهيد الثاني في صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها وقطع المصنف في التذكرة بعدمه واحترز بقصد الاكتساب هذا التملك عما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب أما مع الذهول أو قصد القنية أو الصدقة أو نحو ذلك واما اعتبار كون المال مملوكا بعقد معاوضة فيدل عليه الأصل واختصاص الأدلة بذلك وعدم شمولها لغيره والاستدلال عليه بحسنة الحلبي ورواية أبي الربيع ضعيف لان الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال فلا يدل على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه وعدم شموله لغيره ونقل المصنف في التذكرة الاجماع على اشتراط كون التملك بفعله وظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط كون التملك بعوض فلا يكفي مثل الهبة والاحتطاب والاحتشاش وتردد فيه المحقق في المعتبر وجعل الاشتراط أشبه واما اشتراط نية الاكتساب فلا اعلم فيه خلافا بل يعتبر استمرار هذه النية طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فيه وهل يعتبر مقارنة هذه النية للتملك كما هو المستفاد من كلام المصنف قيل نعم وهو المشهور بين الأصحاب قال المحقق في المعتبر ويشترط في وجوب الزكاة نية الاكتساب بها عند تملكها وهو اتفاق العلماء ونقل في مسألة أخرى قول الشيخ بأنه لو نوى بمال القنية التجارة لم يدر في حول التجارة ونقل عن بعض العامة القول بأنه يدور في الحول بالنية وقوى هذا القول وهو المنقول عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في الدروس واليه ذهب الشهيد الثاني قال المحقق وهذا عندي قوي لان نية التجارة هو ان يطلب به زيادة على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك فيجب الزكاة لظاهر الروايتين اللتين سبقتا وقولهم التجارة عمل قلنا لا نسلم ان الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع بل لم يكفي اعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية ولأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالعينة اتفاقا وكذا لو نوى الاكتساب وفي الاستدلال بالروايتين يعني حسنة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع (ع) وكذا بالقياس بنية القنية نعم لا يبعد الاستدلال بعموم بعض الأخبار السابقة مع نوع تأمل فيه فالمسألة محل تردد وانما يستحب زكاة التجارة إذا بلغت قيمته اي قيمة مال التجارة بأحد النقدين الذهب أو الفضة نصابا إما اعتبار النصاب فالظاهر أنه لا خلاف فيه ونقل المصنف في النهاية الاجماع عليه وفي المعتبر انه قول علماء الاسلام والظاهر أنه لا خلاف في كون النصاب المعتبر بنصاب أحد النقدين واستدل عليه بعضهم بان الظاهر من الروايات ان هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابها ويتساويان في قدر المخرج وللتأمل فيه مجال وإن كان لما ذكره وجه ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال كما صرح به المصنف في التذكرة والمنتهى ويعتبر وجود النصاب طول الحول ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وفي المعتبر إلى اختيار الأصحاب واليه ذهب أكثر العامة وقال بعضهم يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه وقال بعضهم ينعقد الحول على ما دون النصاب فان تم الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة واستدل المحقق على قول الأصحاب بأنه لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسط الحول لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول ولان النصاب معتبر فيكون في جميع الحول كما في غيره من أموال الزكاة وفي الوجه الأخير تأمل والأول متجه وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني قيل نعم وبه صرح المصنف في التذكرة والمنتهى ونقل عن الجمهور عدم اعتباره كما أنهم لم يعتبروا في النقدين وظاهر اطلاق كلام المصنف في (ير) عدم الاشتراط حيث قال ولو كان الأول اي المتاع الأول نصابا دون الثاني فكل ما حال عليه الحول ضم إلى الأول وزكاه كالمال الواحد ونقل عن الشهيد الثاني انه ذكر في حواشي (القواعد) انه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا وان العامة صرحوا باعتبار الأول خاصته واعترض عليه بان الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني والجمهور انما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ومراده عن الدليل على اعتبار النصاب الأول ما استدل به على كون هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين أو مساواتها لها في الحكم مطلقا وللتأمل فيه مجال لكن حيث كان التعويل في اعتبار النصاب الأول على الاجماع كان الحكم منوطا بالقدر المتيقن فيلزم اعتبار النصاب الثاني لعدم تحقق الاجماع في القدر الناقص منه فتدبر وانما يستحب زكاة التجارة إذا طلب براس المال أو الربح طول الحول فلو نقص رأس ماله في أثنائه اي أثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبة اي الحبة المعهودة التي يقدر بها القيراط لا نحو حبة الغلات لعدم الاعتداد بها سقط الاستحباب وإن كان ثمنه اضعاف النصاب وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول قال المحقق في المعتبر وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع واستدل عليه بحسنة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع السابقتين وهما انما يدلان على اشتراط الطلب براس المال أو الربح لاعلى اشتراط اعتبار ذلك طول الحول وكذا ما رواه الشيخ عن العلافي الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت المتاع لأصيب به رأس المال علي فيه زكاة قال لا قلت أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي قال سنة واحدة وكذا يسقط الاستحباب لو نوى القنية في الأثناء اي أثناء الحول والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وهل يسقط الاستحباب في الحول الأول لو باعه بثمن في الأثناء فيكون بقاء السلعة طول الحول شرطا في الاستحباب وحينئذ يستأنف الحول فيه قولان فذهب إلى السقوط جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر وهو ظاهر ابن بابويه والمفيد (ره) وقال الشيخ (ره) إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثم باعها في أثناء الحول استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة وبنى على قول من يوجب وقطع المصنف ومن تبعه من المتأخرين عنه بعدم السقوط ونقل المصنف في التذكرة وولده في الشرح الاجماع عليه والأول أقرب لان مع التبدل يكون الثانية غير الأولى فلا يكون فيه الزكاة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولان مورد النصوص المتضمنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة الباقية طول الحول كما يدل عليه حسنة ابن مسلم ورواية أبي الربيع وغيرهما من الأخبار السابقة فيكون التعدي إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعا بالأصل ولو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة استأنف حولها اي حول التجارة من حين الشراء وتفصيل المسألة ان النصاب لا يخلو إما ان يكون من النقدين أم لا فإن كان من النقدين واشترى به سلعة للتجارة قيل يبنى حول العرض على حول الأصل وهو المحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط واستوجه المصنف في التذكرة البناء إن كان الثمن من مال التجارة والا استأنف وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق والمصنف في هذا الكتاب وغيره إلى الاستيناف مطلقا وهو أقرب لانقطاع حول الأول بتبدل المحل وحول التجارة انما يعتبر بعد عقد المعاوضة وما دل على اعتبار بقاء السلعة طول الحول كما مر يدفع القول (التفصيل) الذي اختاره المصنف في التذكرة حجة الشيخ فيما حكى عنه قول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير وان النماء في الغالب انما يحصل في التجارة بالتقليب فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي يثبت فيه الزكاة مانعا والحجتان ضعيفتان واما قول المصنف في التذكرة فهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء وقد عرفت حاله وإن كان النصاب من غير النقدين فالمشهور استيناف الحول مطلقا واستوجبه المصنف في التذكرة البناء على الحول الأول إن كان الثمن مال تجارة والأول أقرب لما مر وذكر المصنف في التذكرة ان البناء انما يكون إذا اشترى بالعين وأما إذا اشترى في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع الحول لأنه لم يتعين للتصرف في هذه الجهة ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف الحول عند بلوغه لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر الخلاف فيه من العامة
(٤٤٩)