مع أنه فيه تقريرا بمال المالك لو أعسر العامل وأجيب عنه بان امكان الاعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الاخراج الثابت بالفعل وهو حسن ان ثبت ثبوت الحق المذكور فعلا قال الشيخ فخر الدين (ره) والتحقيق ان النزاع في تعجيل الاخراج بغير اذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجه لان امكان ضرر المالك بامكان الخسران واعساره لا يعارض استحقاق الفقراء لان امكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الأخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات ولان الزكاة حق الله وللآدمي فكيف يمنع مع وجود نسبه بامكان حق الآدمي بل لو قيل إن حصة العامل قبل ان ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك والا لملك ربحه كان قويا انتهى وللتأمل فيه مجال والظاهر أنه لا تلازم بين أصل ثبوت الزكاة وجواز تعجيل الاخراج فالقول بالأول لا يلزم القول بالثاني نعم إن كان للحكم الأول مستند يقتضى ثبوت الحكم الثاني كان القول به متجها لكن ذلك غير واضح بل لا اعرف للحكم الأول مستندا صحيحا يصلح للتعويل عليه فتدبر والصنف الثاني من أصناف ما يستحب فيه الزكاة كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة التي يستحب فيه الزكاة إذا حصلت الشرائط المعتبرة في الأصناف الأربعة على المشهور بين الأصحاب وخالف ابن الجنيد حيث أوجب الزكاة فيه والأقرب الأول وقد سبق ما يدل على عدم وجوبها ويدل على رجحانها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلته (ع) عن الحرث ما يزكى منه فقال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه وعن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وعن زرارة في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) في الذرة شئ قال لي الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة قال الجوهري السلت ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة وفي الجمهرة السلت حب يشبه الشعير أو هو بعينه والشيخ وجماعة من الأصحاب أوجبوا الزكاة فيه بناء على كونه نوعا من الشعير ومنعه الباقون وعن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه إلى غير ذلك من الاخبار واستثنى منه الخضر والبقول والأشياء التي تفسد سريعا ويدل عليه حسنة زرارة (السابقة وما رواه الشيخ عن زرارة) في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت وما الخضر قالا كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) هل في الغضب شئ قال لا وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع بالمال العظيم فقال لا حق يحول عليه الحول وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما في الخضرة قال وما هي قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر فقال لا شئ عليه الا ان يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن شجرة الغضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه والقضب الفت والعصاة جمع غضاهه بالكسر وهي أعظم الشجرة والفرسك الخوخ وروى الكليني عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال قلت لأبي الحسن (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال إما الرطبة فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر (في) كل ما كلته الصاع أو قال وكيل بالمكيال ومن الأصحاب من حمل هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذهب العامة وفي صحيحة علي بن مهزيار السابقة عند شرح قول المصنف انما تجب الزكاة في تسعة أشياء اشعار به وهو غير بعيد وروى الكليني عن عبد العزيز بن المهتدى في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا والجمع بينه وبين الأخبار السابقة إما بارتكاب التخصيص فيها أو بحمل هذا الخبر على نفي الوجوب واعلم أن الأصحاب ذكروا ان حكم الزكاة المتعلق بما ينبت من الأرض حكم زكاة الغلات في النصاب ومقدار ما يخرج منه واعتبار السقي والمؤن وغيرها ولا اعلم (فيه) فيها خلافا بينهم الصنف الثالث من الأصناف التي يستحب فيها الزكاة الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق وهو الذي أبواه عربيان كريمان ديناران عن كل فرس برذون وهو خلاف العتيق دينار قال المصنف في التذكرة وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة والحول ومستند هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم وزرارة في الحسن بإبراهيم عنهما جميعا (ع) قالا وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا وعن زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل في البغال شئ فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال فما في الحمير فقال ليس فيها شئ قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ فقال لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ والمرج الموضع الذي ترعى فيه الدواب الصنف الرابع الحلى المحرم كالخلخال المرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ره ومستنده غير واضح وقد مر من الاخبار ما يدل على أن لا زكاة في الحلى وقال ابن بابويه في الفقيه وليس على الحلى زكاة وان بلغ مأة الف ولكن يعره مؤمنا إذا استعمره منك فهذه زكاته وروى ذلك الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال زكاة الحلى ان يعار والمال الغايب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد زكاه لسنة استحبابا يستحب فيه زكاة سنة وقد مربيان ذلك سابقا الصنف الخامس من أصناف ما يستحب فيه الزكاة العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا والعقار لغة الأرض والمراد هنا ما يعم البساتين والدكاكين والحمامات و الخانات على ما صرحوا به واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ولم يذكروا له دليلا على خلافه قولا فكأنه اتفاقي ولم اطلع دليلا عليه وهل يشترط فيه الحول والنصاب قال المصنف في التذكرة لا للعموم وهو غير واضح واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما وهو حسن إن كان مستند أصل المسألة الاجماع اقتصارا على القدر المعلوم ولو كان حاصل العقار نقدا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه ولا يستحب الزكاة في المساكن ولا الثياب ولا الآلات وأمتعة القنية ونسبه في التذكرة إلى اجماع العلماء ويدل عليه الأصل وما دل على حصر الزكاة في الأشياء التسعة المقصد الثالث في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف والأصل فيه الاجماع وقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين واختلف الأصحاب وغيرهم في أن هذين الصنفين هل هما مترادفان أو متغايران فقيل بالأول واليه ذهب المحقق في (يع) وذهب الأكثر إلى الثاني واختلفوا فيما يتحقق به التغاير فقيل إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسئل والمسكين هو الذي يسئل وهو المنقول عن ابن عباس وجماعة وهو المروى عن الصادقين (ع) وقيل بالعكس قال الشيخ أبو علي الطبرسي وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس المسكين الذي يرده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسئل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه وقيل الفقير هو الزمن المحتاج والمسكين هو الصحيح المحتاج وهو اختيار ابن بابويه حيث قال فاما الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة وقيل الفقراء المهاجرون والمساكين غير المهاجرين وهو المنقول عن بعض المفسرين واختلفوا (أيضا) من جهة أخرى فقيل الفقير أسوء حالا فإنه الذي لا شئ له والمسكين الذي له بلغة من العيش لا يكفيه واليه ذهب الشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس واليه ذهب الشافعي وقيل بالعكس واختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن الجنيد وسلار وهو قول أبي حنيفة والقتيبي واختلف فيه كلام
(٤٥١)