بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما ان أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم ومقتضى هذه الرواية اختصاص الفقراء بذلك وذكر في الدروس ان في هذا التعليل ايماء إلى أنه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكم لأنه اشترى بنصيبه لا بمال غيره وفيه ان (ظ) الرواية وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ولعل المقصود من التعليل انه اشترى بسهم ليسوغ صرفه في الفقراء لا بسهم انه مالهم حقيقة والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم ويدل على هذا القول أيضا ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرايع عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة واعتقه قال اشتره واعتقه قلت فان هو مات و وترك مالا قال فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسببهم قال وفي حديث اخر بمالهم حجة القول الآخر ان الاجماع واقع على أن الامام يرث من لا وارث له وأجيب بمنع عدم الوارث هنا فان أرباب الزكاة ورثة له لما مر قال المحقق في المعتبر بعد الحكم بان ميراثه لأرباب الزكاة واسناد إلى علمائنا ويمكن ان يق لا يرثه الفقراء لانهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فسيكون كالسائبة ويضعف الرواية لان في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعبد الله بن بكير وفيه ضعف غير أن القول به عندي أقوى لمكان خلا منها عن المعارض واطباق المحققين منا على العمل بها وظاهر هذه العبارة عدم تحقق الخلاف في المسألة قال بعض أصحابنا المتأخرين الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لانهم من أرباب الزكاة وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الامام من لا وارث له غيره فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين وهو حسن واجرة الكيل والوزن على المالك على المشهور بين الأصحاب وذهب الشيخ في موضع من (ط) إلى احتسابه من الزكاة والأول أقرب لتوقف الدفع الواجب على المالك على الأجرة المذكورة فيكون عليه من باب المقدمة احتج في المختلف للشيخ بان الله تعالى أوجب قدرا معلوما من الزكاة فلا يجب الأجرة عليهم والا لزم ان يزاد على القدر الذي يجب عليهم والجواب ان تقدير الواجب بالأصالة بقدر لا يقتضى عدم وجوب شئ زائد عليه من باب المقدمة في بعض الأحيان ويكره تملكه لما يتصدق به اختيارا واجبة كانت أو مندوبة لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب بل قال المصنف في المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء واستدل عليه بأنها طهارة للمال فيكره شراء طهوره وبأنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها وربما طمع الفقير في غيرها منه فاسقط بعض ثمنها وهذه الوجوه انما يصلح توجيها لحكمة الحكم لاثباته ولو احتاج إلى اشترائها بان يكون الفرض جزأ من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر باشتراء غيره زال الكراهية ونقل المصنف في المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وذهب بعض العامة إلى تحريم تملك ما يتصدق به اختيارا ولا خلاف بين أصحابنا في عدم التحريم ونقل عن جماعة منهم دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فإذا أخرجها يعنى الشاة فليقومها ممن يريد فإذا قامت على ثمن فان أراد صاحبها فهو أحق بها وان لم يرد فليبعها ولا كراهية في الميراث وشبهه مثل شراء الوكيل العام ومعنى نفى البأس انه يملكه ولا يستحب له اخراجه عن ملكه وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب كأصول الاذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر وهو قول علمائنا وأكثر العامة واستدل عليه المصنف بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يسم الإبل في أفخاذها وعن انس انه دخل على رسول الله (ص) وهو يسم الغنم في اذانها وبان فيه فائدة لا يحصل بدونها وهي تميزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردها وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها النظر الثاني في زكاة الفطرة والمراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم والمعنى على الأول زكاة الخلقة اي البدن وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام واجمع المسلمون الا من شذ من العامة على وجوبها ويدل عليه الأخبار المستفيضة الكثيرة منها ما رواه ابن بابويه عن زرارة وأبى بصير في الصحيح قالا قال أبو عبد الله (ع) ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعنى الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل قد بدء بها قبل الصلاة قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يجب عند هلال شوال اخراج صاع من القوت الغالب كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لا اعرف خلافا بين أصحابنا في أن القدر الواجب في زكاة الفطر صاع وقد نقل اتفاقهم على ذلك بعضهم وهو قول أكثر العامة ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ فيه وابن بابويه عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن صفوان الجمال في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد على كل انسان صاع من حنطة أو صاع من تمرا وصاع من زبيب وما رواه الشيخ عن أبي عبد الرحمن الحذا وهو أيوب بن عطية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه ذكر الفطرة انها تجب على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب (أو صاع من شعير) أو صاع من ذرة فلما كان زمن معوية وخصب الناس (عدل الناس من) ذلك إلى نصف صاع من حنطة وعن معوية بن وهب في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير وعن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصامة على تصحيح ما يصح عنه وقد صرح الشيخ بأنه لا يروى الا عن الثقات عن جعفر بن محمد بن يحيى و هو مجهول عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (ع) في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع وعن جعفر بن معروف قال كتبت إلى بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه ان يكتب في ذلك إلى مولانا يعنى علي بن محمد عليهما السلام فكتب ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج عن كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف وعن ياسر القمي في القوى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب وانما خففت الحنطة معوية وعن إبراهيم بن يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) ان أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمن ويدل عليه أيضا خبران يأتيان عند شرح قول المصنف والأفضل التمر وما رواه الشيخ عن ابان والظاهر أنه ابن عثمان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن سلمة بن أبي حفض وهو مجهول عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حرا وعبد عن كل من يعول يعنى من ينفق عليه صاع من تمرا وصاع من شعيرا وصاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح ويدل عليه أيضا رواية محمد بن عيسى الآتية عند شرح قول المصنف إلى مستحق زكاة المال وبإزاء هذه الأخبار روايات أخرى دالة على جواز الاكتفاء بنصف صاع من الحنطة منها ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن صدقة الفطرة فقال على كل من تعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة امداد وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من تعول من كبيرا وصغيرا ومملوك على كل انسان نصف صاع (من حنطة أو صاع) من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة امداد وعن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى اخره فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سوءا ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزئ وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك
(٤٦٩)