دراج الآتية أو التقليد المشترك بين البدن والبقر والغنم والتقليد ان يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه روى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها وما ذكره [المص] من التخيير هو [المش] بين الأصحاب وقال السيد المرتضى وابن إدريس لا ينعقد احرام الأصناف الثلاثة الا بالتلبية والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن معوية ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وعن حريز بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان بدن كبيرة فأردت ان يشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية وفي حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معوية بن عمار وغير معوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة في [يب] وقال يعنى صفوان هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) إلى أن قالا إنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يقلدها نعلا خلقا قد صلت فيها والاشعار التقليد بمنزلة التلبية وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور الحديث وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من اشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير ويؤيده ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ثم قال سئلته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا اشعر وقلد وحلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية احتج المرتضى وابن إدريس بان انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على انعقاده بهما وجوابه [ظ] عند من يعمل باخبار الآحاد نعم يتجه هذا الاستدلال على أصلهما من عدم العمل باخبار الآحاد ويجب في الاحرام [ايض] لبس الثوبين لا اعلم خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه خلافا ومستند الحكم التأسي و فيه تأمل وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبك وليكن فراغك من ذلك [انش] عند زوال الشمس وان لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك الا ان ذلك أحب إلي ان يكون عند زوال الشمس ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الشيخ عن معوية بن وهب باسناد يقرب فيه احتمال سقوط واسطة قال سئلت أبا عبد الله (ع) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز لكل ما يريد وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى الشجرة فيفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله والامر في اخبارنا غير واضحة الدلالة على الوجوب سيما إذا اجتمع مع نظائره المستعملة في الاستحباب لكن لا يبعد ان يستفاد في ذلك بفهم الأصحاب وعملهم و [الظ] ان محل اللبس قبل عقد الاحرام لئلا يكون بعد عقده لابسا للمخيط قال [المص] في المنتهى فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر وقال ابن الجنيد لا ينعقد الاحرام بالميقات الا بعد الغسل والتجرد ويدل عليه [ظ] الروايتين المذكورتين وينبه عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا يتزره ولا ندرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون عليك ازار ولا الخفين الا ان لا تكون بك نعلان ويؤيده ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح قال أرسلنا إلى أبى عبد الله (ع) ونحن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (ع) ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعز الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم (التي) الذي يحرمون فيها ثم تعالوا فرادى وثنائي قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنية بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس قال ثم دعا بقارورة بان (سنليخة) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة وهل اللبس من شرائط صحة الاحرام أم لا حتى يكون تركه موجبا للإثم فقط [الظ] الثاني ونسبه في [س] إلى [ظ] الأصحاب وينظر فيه وكلام ابن الجنيد السابق يقتضى توقف انعقاد الاحرام على التجرد ويحتمل اكتفائه بالاحرام عريانا لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وغير واحد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه (مما يلي رجليه ويؤيده رواية عبد الصمد بن الأثير الآتية ويستفاد من هذه الرواية ان من لبس قميصا بعد الاحرام شقه وأخرجه) من تحت قدميه ويدل عليه (أيضا) ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك واعلم انى لم أجد في روايات أصحابنا ما يدل على بيان كيفية لبس الثوبين سوى صحيحة عبد الله بن سنان السابقة عند بيان صورة التلبية وفي رواية محمد بن مسلم عنه (ع) يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء وفي صحيحه معوية بن عمار عنه (ع) ولا سراويل الا ان لا يكون ازار وفي بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله ويلبس ازار ورداء ونعلتين واختلف عبارات الأصحاب في كيفية لبس الثوبين فذكر جماعة من الأصحاب انه يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر وذكر جماعة منهم الشيخ وابن إدريس و [المص] في [عد] انه يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر أو يتوشح به وذكر ابن حمزة في الوسيلة انه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ولم يتعرض [المص] في [كره] والمنتهى ذكر التوشح وذكر غير واحد منهم انه لابد في الازار من كونه ساترا لما بين السرة والركبة وعن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد ره ان التوشح تغطية أحد المنكبين والارتداء تغطيتهما نقله عن الشيخ (وقطع به الشيخ) علي والشهيد الثاني في الروضة و شرح [يع] واما أهل اللغة فقال في [ق] والصحاح يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما ونقل الجوهري عن بعض أهل اللغة ان التوشح بالثوب هو ادخاله تحت اليد اليمنى والفافه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم وقال في المغرب توشح الرجل واتشح وهو ان يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى ويكون اليمنى مكشوفة وقال في [يه] فيه انه كان يتوشح بثوبه ان يتغشى به والأصل فيه من الوشاح وهو شئ فسيح عريضا من أديم وربما وضع بالجوهر والحرر وشد به جوهر المراة بين عاتقها وكشحيها ولو كان الثوب طويلا يأتزر ببعضه ويرتدى بالبعض فقد جزم الشهيد في [س] بالاجزاء وفيه تأمل و [الظ] انه لا يجب استدامة اللبس لصدق الامتثال بحصول اللبس وعدم ما يدل على الاستدامة واعلم أن [المص] والشهيد في [س] وغيرهما ذكروا انه لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الازار إما الأول فيمكن الاستدلال عليه بما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق قال سألته يعنى أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد الازار في عنقه قال لا ودلالة الخبر على التحريم غير واضحة واما الثاني فمستنده الأصل قال في المنتهى يجوز للمحرم ان يعقد ازاره عليه لأنه يحتاج إليه بستر العورة كاللباس للمراة وروى الكليني عن عبد الله بن ميمون القداح في الضعيف عن أبي جعفر (ع) ان عليا (ع) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى وإن كان محرما (فائدة) روى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعقبها على موضع الازار ولا يرقبها إلى صدوره وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبى يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه ويمكن أجمع بين الروايتين بالحمل على الكراهة ويدل على جواز شد النفقة بالحقو رواية صفوان الجمال [ايض] ويستفاد من رواية أبي بصير جواز شد المنطقة وبه قطع في [س] ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يصبر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان قال [المص] في المنتهى لو أمكن ادخال سور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد ولو لم يثبت بذلك كان له عقده والأظهر الجواز [مط] ويدل على جواز شد الهميان [ايض] ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يشد
(٥٨٠)