عن الرجل يقدم في السفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا باس به وعن داود بن الحصين في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر ومعه جارية أيقع عليها قال نعم وروى الكليني عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم حجة الشيخ ما رواه الكليني عن ابن سنان في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله إما يعرف حرمة شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قال ليس له ان يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله تبارك قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتحفيفا الموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء اتمام الصلاة إذا أب من سفره قال والسنة لا تقاس وانى إذا سافرت في شهر رمضان ما اكل الا القوت وما اشرب كل الري وروى الصدوق هذا الحديث عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي جارية في شهر رمضان في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا قال قلت أليس ان يأكل ويشرب ويقصر قال إن الله عز وجل رخص للمسافر وساق بقية الحديث إلى أن قال ما اكل كل القوت وما اشرب كل الري ورواه الشيخ معلقا عن الكليني بطريقه بتفاوت ما في المتن وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه وعده في [ك] من الصحاح وفيه [ت] وما رواه الشيخ والكليني عن عبد الله بن سنان قال سئلته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال إما يعرف هذا حق شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلا والجواب حمل هذه الأخبار على الكراهة جمعا بين الأدلة وجمع الشيخ بين الاخبار يحمل ما تضمن الاذن في الوطي على من غلبة الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فاما من يقدر على الصبر فليس له ذلك ثم قال إن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليس فيه تعرض لذكر النهار فيحمل على إرادة الليل وذكر الكليني ره الوجه الأول والوجهان بعيدان وحد المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم قد مر ما يتعلق بهذه المسألة سابقا وشرايط قصر الصلاة والصوم واحدة اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة فذهب المرتضى وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة فمن سافر في جزء من اخر النهار أفطر وإن كان يسير أو عن المفيد ره المسافر ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة وان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة وهو مذهب ابن الجنيد وأبى الصلاح (أو سألت أبا الصلاح) الا أوجب الامساك في الخروج بعد الزوال والقضاء وقال الشيخ في [يه] وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت بنية من الليل للسفر وجب عليه الافطار وان لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه ثم قال ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج الا بعد الزوال كان عليه ان يمسك بقية النهار وعليه القضاء ويستفاد من كلامه ان المعتبر في جواز الافطار تبيت نية السفر والخروج قبل الزوال وقال الشيخ في [يب] ومتى خرج الانسان إلى السفر بعدما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار فإن لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه [ايض] الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل ثم قال بعد نقل حسنة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم الآتيتين فهذان الخبران وما يجرى مجريهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له ان يتم صومه ذلك فان أفطر فليس عليه شئ وإذا لم يكن قد نوى السفر فلا يجوز له الافطار على وجه ومال [المص] في [لف] إلى تخير المسافر بين القصر والاتمام إذا خرج بعد الزوال ونفى صاحب [ك] البعد عن القول بالتخيير [مط] وجعل المعتمد قول المفيد والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على التخيير [مط] مثل ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر وبعضها يدل على أنه يصوم إذا خرج بعد الزوال ويفطر إذا خرج قبله مثل ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه (صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أيضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه) صوم ذلك اليوم وإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام وروى الصدوق عن العلا عن محمد بن مسلم (في الصحيح) نحوا منه وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صايم فقال إن خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه وروى الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن نحوا منه وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليصم وقال يعرف ذلك بقول علي (ع) أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم على يعنى الصيام وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام وإذا خرج قبل الزوال أفطر وبعضها يدل على أنه يتم صومه [مط] مثل ما رواه الشيخ عن رفاعة في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه يومه ذلك الحديث وما رواه الشيخ عن سماعة معلقا قال قال أبو عبد الله (ع) من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي ان يفطر (ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر عليه فليفطر) وعن سماعة في القوى قال سئلته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر قال إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إذا شاء وبعضها يدل على أنه يفطر [مط] مثل ما رواه الشيخ عن عبد الاعلى مولى آل صام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وان خرج قبل ان يغيب الشمس بقليل وبعضها يدل على أنه يفطر إذا نوى السفر في الليل ويصم إذا لم ينو ذلك في الليل مثل ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الموثق عن أبي الحسن موسى (ع) في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله فإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عمن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان وعن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ورى الشيخ عن سليمان بن جعفر الجعفري في الضعيف قال سئلت سألت أبا الحسن الرضا (ع) من الرجل ينوى السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة " إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن الاحتجاج للقول الأول " بقول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت واستدل المفيد بصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وحسنة عبيد بن زرارة وموثقته " واحتج القائلون بوجوب التقصير [مط] بعموم قوله [تع] فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وهو يصدق على من خرج قبل الغروب بشئ يسير فيجب عليه الافطار " وبرواية عبد الاعلى واحتج القائل باعتبار التبيت برواية سليمان بن جعفر ورواية علي بن يقطين ورواية صفوان بن يحيى وبان من عزم السفر من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صومه تاما ذكر هذا الاحتجاج المحقق في المعتبر قال ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج ان يقضيه التزمنا ذلك فإنه صامه من غير نية الا ان يجدد ذلك قبل الزوال وفي هذه الحج نظرا ما حجة القول الأول فلمعارضته بالاخبار المفصلة والمفصل حاكم على المجمل واما حجج القول الثاني فلان تلك الأخبار
(٥٣٧)