شرح قول المصنف إلى مستحق المال وفيه أيضا تأمل فيضمن إذا حملها مع وجود المستحق ويجوز مع عدمه اي المستحق ولا ضمان لكونها أمانة في يده ويجوز ان يتولى المالك اخراجها قال المصنف في المنتهى ويجوز للمالك ان يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك لكن قدر خلاف المفيد وأبي الصلاح في ذلك والأفضل ان يتولى الاخراج الامام أو نائبه والفقيه الذي هو نائب عن الإمام (ع) على العموم لانهم أبصر بمواقعها واعلم بمحالها ولا يعطى الفقير أقل من صاع الا مع الاجماع من الفقراء والقصور المشهور بين الأصحاب انه لا يجوز ان يعطى الفقير أقل من صاع وفي المختلف انه مذهب أكثر الأصحاب وقال السيد المرتضى في الانتصار مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز ان يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ويأتي الفقهاء يخالفون في ذلك ثم استدلوا عليه بالاجماع وبحصول اليقين ببرائة الذمة وحصول الاجراء بذلك دون غيره وبان كل من ذهب إلى أن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ذلك فالتفرقة بين المسئلتين خلاف الاجماع والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال لا تعط أحدا أقل من رأس وفي المعتبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا وفي المعتبر أيضا بعد نقل هذه الرواية والرواية مرسلة وباقي الفقهاء يخالفون فلا تقوى ان يكون حجة والأولى ان يحمل ذلك على الاستحباب نقضيا من خلاف الأصحاب انتهى وفي المختلف ان ارساله منجبر بقبول الفقهاء لأنه يجرى مجرى الاجماع وهذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ عن صفوان والظاهر أنه ابن يحيى وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وقد نص الشيخ في العدة على أنه لا يروى الا عن الثقات عن إسحاق بن المبارك وهو مجهول قال سئلت سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة واتوا الزكاة فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي كان يتصدق بالتمر قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلى ولا باس بان تجعلها فضة والتمر أحب إلى قلت فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها قلت فأعطى الرجل الواحد ثلثه إصبع وأربعة إصبع قال نعم ويمكن الجمع بين هذه الرواية والأولى بحمل هذه الرواية على صورة يمكن الجمع بين ان يفرق وان لا يعطى أقل من صاع وقال الشيخ في التهذيب المعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من اعطائه واحدا فاما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل اعطاء رأس لرأس ثم احتمل الوجه الذي ذكرته أولا واحتمل في الاستبصار حملها على التقية أيضا لان مذهب جميع العامة ذلك واختار المصنف في المختلف القول بالمشهور استنادا إلى أنه قول فقهائنا قال ولم نقف لهم على مخالف فوجب المصير إليه والى الرواية السابقة وقال أيضا لم أجد لاحد من علمائنا السالفين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب ان ذلك على الاستحباب انتهى وعندي ان القول بالاستصحاب أقرب وفي المعتبر لو اجتمع من لا يتسع لهم قسمت عليهم وان لم يبلغ نصيب الواحد صاعا لان منع البعض أذية المؤمن فكان التسوية أولي ويجوز ان يعطى عناه دفعة قال في المنتهى ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان من دافع واحدا ومن جماعة على التعاقب أو دفعة واحدة ما لم يحصل الغني في صورة التعاقب ويدل عليه مضافا إلى اطلاق الامر وبعض ما سبق في زكاة المال ما رواه الشيخ والكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يعطى الرجل الرأسين والثلاثة والأربعة يعنى الفطرة ورواه ابن بابويه أيضا باسناده عن إسحاق بن عمار ثم قال وفي خبر اخر لا باس ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد وروى ابن بابويه أيضا عن علي بن بلال باسناد فيه توقف قال كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام هل يجوز ان يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أو أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب (ع) نعم افعل ذلك ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران مع الاستحقاق لقوله (ع) لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله (ع) أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وقوله (ع) جيران الصدقة أحق بها النظر الثالث في الخمس وهو حق مالي يثبت لبنى هاشم ويدل على ثبوته الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية وقال الصادق (ع) ان الله تعالى لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال وهو واجب في غنايم دار الحرب جواها العسكر أولا إذا لم يكن مغصوبا وهذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين والأصل فيه الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول ليس الخمس الا في الغنايم وعن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوة وكان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسة ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم الخمس الذي اخذ خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم قسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وايتاء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا وكذلك يأخذ الامام كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له واعلم أن المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في وجوب الخمس بين ان يكون الغنيمة قليلة أو كثيرة وعن المفيد في الرسالة الفرية ان اعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا وللأصحاب خلاف اخر في وجوبه قبل اخراج المؤن أم بعده وفي حكم غنايم دار الحرب غنيمة مال البغاة التي جواها العسكر عند الأكثر إما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة فقد صرح الشهيد في (س) بأنه لاخذه ولا يجب فيه الخمس وقيل بالوجوب واستدل عليه بعض الأصحاب بفحوى ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن سيف بن أبي عميرة في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال خذ مال الناصب حيث ما وجدت وابعث إلينا وبالخمس وفيه تأمل وهو واجب أيضا في المعادن كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت لا اعرف خلافا بين الأصحاب في وجوب الخمس في هذا النوع و يدل عليه الأخبار المستفيضة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن معادن الذهب والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليها الخمس قال وسئلته عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته تصفى الخمس وما رواه ابن بابويه عن عبيد الله على الحلبي في الصحيح انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه فقال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة قلت ارض سبحة مالحة يجتمع إليها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال فقال هذا أو اشباهه فيه الخمس ورواه ابن بابويه في الصحيح عندي وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد
(٤٧٧)