أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون واما قوله عز وجل لمن اتقى ففيه أقوال الأول ما فهم من رواية سفيان بن عيينة والثاني ان الحج يقع مبرورا مكفرا للسيئات إذا اتقى ما نهى الله عز وجل من السيئات كقوله (تع) انما يتقبل الله من المتقين لمن كان متقيا من المحظورات حال اشتغاله بالحج روى ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال وسمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فقال تتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير قال ابن بابويه وفى رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) أنه قال لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وفى رواية علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال لمن اتقى الله عز وجل وروى أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه وروى من وقى وقى الله له وفى رواية سليمان بن داود النقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعنى من مات فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر انتهى كلام الصدوق والثالث ان التخيير لمن اتقى لكن لا يختص بالمتقي يستفاد ذلك من كلام صاحب الكشاف حيث قال أي ذلك التخيير ونفى الاثم عن التعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقى لئلا يحتاج في قليه شئ منهما فيحسب ان أحدهما رهق صاحبه اثام في الاقدام عليه لان ذا التقوى حدر متحرر من كل ما يرينه ولأنه هو الحاج على الحقيقة ثم قال واتقوا الله ليعبأ بكم انتهى والرابع ما رواه أصحابنا ان قوله لمن اتقى متعلق بالتعجل في اليومين وتقديره فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير وما بقى من احرامه ومن لم يتقها فلا يجوز له النفر في الأول وهو المروى عن ابن عباس واختاره القراء كذا في مجمع البيان وقيل إن معناه ان ذلك التخيير انما يثبت لمن اتقى محظورات الاحرام في احرامه أو الصيد والنساء خاصة ويدل عليه على جواز النفر في اليوم الثاني عشر في الجملة مضافا إلى ظاهر الآية والاجماع المنقول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي أيوب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته بأي ساعة ننفر فقال لي إما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر (صح) فاما اليوم الثالث فإذا انتصب للشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر اثم عليه فلو سكت لم يبق أحد لا يعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى يزول الشمس فان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده وسمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يتقى الصيد حين ينفر أهل منى في النفر الأخير وعن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان يزول الشمس فقال لا ولكن يخرج بقلة ان شاء ولا يخرج حتى يزول الشمس وفى الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قول الله قال لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وقال كان أبى (ع) يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم تنفر قال فقلت له إلى متى يكون الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة ورواه الكليني عن جميل بن دراج في الحسن بإبراهيم عنه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأول فان شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا باس بذلك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فانى أدركه المساء بات ولم ينفر وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان تنفر في يومين فانفر فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده فإذا نفرت وانتهيت إلى البطحا فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله (ع) قال كان أبى (ع) نزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينافر؟ فيها وما رواه الشيخ عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أينفر ما بينه وبين ان يصفر الشمس فان هو لم ينفر حتى تكون عند غروبها فلا ينفر ويبيت حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء و روى الصدوق نحوا منه عن أبي بصير إذا عرفت هذا فاعلم أن المشهور بين الأصحاب انه يشترط في جواز النفر في اليوم الثاني اتقاء الصيد والنساء في احرامه واستدل الشيخ في (يب) على ذلك بما رواه عن أبي محبوب في الصحيح عن محمد بن المستنير وهو مجهول عن أبي عبد الله (ع) قال من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول وعن حماد بن عثمن عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد يعنى في احرامه فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول وفى طريقة يحيى بن المبارك ومحمد بن يحيى الصيرفي وليس في شأنهما مدحا فالخبر قوى وروى الشيخ معلقا عن محمد بن عيسى و طريقه إليه غير معلوم وهو محتمل لابن عبيد وفى شانه توقف عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال الصيد ويشكل التعويل على الروايتين لعدم بقاء سندهما والآية ذو وجوه يشكل الاستدلال بها مع أن المستفاد من صحيحة معوية بن عمار السابقة ان المراد بالاتقاء فيها غير المعنى واعلم أن الخلاف في هذا المقام في مواضع الأول المشهور بين الأصحاب انه يكفي في جواز النفر الأول اتقاء الصيد والنساء في احرامه حسب وظاهر كلام الطبرسي ان المعتبر اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير ولعل مستنده صحيحة معوية بن عمار السابقة ورواية حماد السابقتان وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) من نفر في النفر الأول الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ولا دلالة بشئ من من هذه الأخبار على مدعاه كمالا يخفى على المتدبر بل المستفاد منها استحباب الاتقاء عن الصيد إلى النفر الأخير لمن نفر في الأول كما يدل عليه ظاهر ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضى اليوم الثالث ويدفع قوله رواية سفيان ابن عيينة السابقة لكنها ضعيفة الثاني المشهور انه لا يعتبر الاتقاء عما يوجب الكفارة سوى النساء والصيد وقال ابن إدريس ان من عليه كفارة لا يجوز له ان ينفر في النفر الأول بغير خلاف وقال في الدروس وجعل الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور بل هو مقصود على الصيد والنساء الا ما رواه الصدوق عن سلام عن الباقر (ع) لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وأشد منه طرده الاتقاء في غير الاحرام يعنى باعتبار المبيت بعد الاحلال ولا يخفى ان رواية سلام محتمل المعنيين أحدهما ان يكون جواز النفر لمن اتقى الأشياء المذكورة وثانيهما ان يكون غفران الذنوب له فلا دلالة على أحد المعنيين على الخصوص قال بعض المتأخرين قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في احرام الحج وقوى الشارح يعنى الشهيد الثاني اعتباره في عمرة التمتع لارتباطها بالحج ودخولها فيه واستشكل المسألة وهو في موقعه واما ما ذكره (المص) من تقييد جواز النفر في اليوم الثاني عشر بما بعد الزوال فلا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب وقد مر ما يدل
(٦٨٧)