وقمطتها وصارت في جانب ورحلك (فقد بلغ الهدى محله وروى الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك (صح )) فقد بلغ الهدى محلة فان أحببت ان تحلق فاحلق ولا يبعد القول بما هو (ظ) المفيد الا ان الاجتراء على خلاف المشهور وإذا كان منافيا للاحتياط في غاية الاشكال {ولو ضل فذبح عن صاحبه اجزاء} ومستنده ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل يضل هديه فيجده اخر فينحره قال إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه والمستفاد من هذا الخبر الفرق في الأجزاء وعدمه بين ان يكون الذبح بمنى أولا وليس فيه تقييد بمحل الأجزاء بكون الذبح عن صاحبه وجماعة من الأصحاب منهم الشيخ صرحوا بعدم الأجزاء لو ذبحه عن نفسه ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن جميل في الضعيف عن بعض أصحابنا عن أحدهما في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة بأشعارها وتقليدها إذا عرفت والرواية ضعيفة لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي مع عدم دلالتها على عموم المدعى وقد سبق بعض الروايات لصحيحة الدالة على أن الهدى إذا عرف ثم ضل فقد أجز واطلاق العبارة والنص يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الهدى الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجبا أو كفارة واستشكل المدقق الشيخ على ذلك في الواجب مع أنه وافق في الأجزاء في هدى التمتع وهو واجب غير متعين وبالجملة لاوجه لاشكاله بعد عموم النص {ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخيرة ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول وذكر المحقق في الشرايع نحوا منه حيث قال ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير وجب ذبح الأول ندبا الا ان يكون منذورا وفى الدروس بعد أن اسق؟ نحوا من عبارة الكتاب وأوجبه الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده بصحيح الحلبي وحكم هدى التمتع كذلك انتهى وصرح في المختلف باستحباب ذبح الأول لو أشعره أو قلده واستحسن وجوبه إذا كان منذورا وقطع في المنتهى بوجوب ذبح الأول ان ذبح الأخير لو أشعره أو قلده والذي وصل إلى في هذه المسألة من الروايات ما رواه الصدوق عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشترى مكانه اخر فقلت فان اشترى مكانه ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخر وان شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخر فليذبح الأول معه ورواه الشيخ عن أبي بصير عنه في الضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني عن أحمد بن محمد في الصحيح عن محمد بن سنان وابن مسكان عن أبي بصير وكانه وقع في هذا الاسناد سهو لان رواية أحمد بن محمد عن ابن مسكان غير معهود وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عن الرجل يشترى البدنة ثم يضل قبل ان يشعرها أو يقلدها فلا يجد ها حتى يأتي فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن اشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان قد اشعرها نحرها واعلم أن في كلام (المص) ومن وافقه اشكالان أحدهما ان اطلاق كلامهم يقتضى عدم وجوب ذبح الأول ان وجد بعد ذبح الأخير وان أشعره أو قلده وهو خلاف الحكم بان الاشعار والتقليد يقتضى تعين نحره أو ذبحه على ما يدل عليه صحيحة الحلبي عند من لا يتوقف في ظهور الامر وما في معناه في اخبارنا في الوجوب ولأجل هذا الاشكال نزل بعض الأصحاب عبارة القواعد الواقعة نحو ما في هذا الكتاب على الهدى الواجب في المتمتع وبعضهم على الهدى المضمون إذا عين بالقول وفيه ان (المص) في المنتهى حكم بزوال الملك عما عينه عن المضمون ووجوب سياقه إلى المنحر وذكر بعده انه لا يعرف فيه خلافا وثانيهما انه يستفاد من كلام (المص) ومن وافقه بحسب الظاهر وجوب إقامة البدل في هدى السياق ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول وهو مناف لما سبق من عدم وجوب إقامة البدل لو هلك وأجاب الشهيد الثاني عن هذا الاشكال حيث توجه إلى عبارة المحقق في (يع) إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع وسقوطه مع السرقة والهلاك قال ولابعد في ذلك بعد ورود النص واما بتخصيص الضياع بما وقع منه تفريط ويرد عليه إما على الوجه الأول فلانا لا نعرف نصا يدل على وجوب الابدال في هدى السياق المتبرع به إذ لا نعرف في المسألة سوى الخبرين المذكورين ولا دلالة فيهما على ذلك إما صحيحة الحلبي فلعدم التعرض فيه للامر بالابدال واما صحيحة أبي بصير فلعدم وضوح دلالتها على العموم بوجه يشمل محل البحث بل المتبادر منها هدى التمتع واما الوجه الثاني فيستقيم بناء على ما يفهم من كلام (المص) وغيره من أن ضياع هدى السياق المتبرع به إذا كان بالتفريط يوجب البدل لكن في ثبوته في نفسه اشكال قد سبقت الإشارة إليه وعلى كل تقدير فالظاهر عدم وجوب إقامة البدل في الهدى المتبرع به إذا كان بالتفريط ضاع بغير تفريط للأصل السالم عن المعارض ويؤيده ما دل على عدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة ومتى وجد الأول وجب ذبحه إن كان منذورا معينا والاحتياط في ذبحه ان أشعره أو قلده ويجوز ركوب الهدى وشرب لبنه ما لم يضربه أو يولده اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في الحكم المذكور بين الهدى المتبرع به الواجب ولا اعلم خلافا في الأول بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه واختلف الأصحاب في الثاني فقيل بمساواته وذهب ابن الجنيد و (المص) في المخ والشهيد الثاني إلى عدم جواز تناول شئ من الهدى المضمون ولا الانتفاع به مط ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله وهو مساكين الحرم والأول أقرب لنا ما رواه الكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن نتجت بدنتك فاجلها مالا يضر بولدها ثم انحرها جميعا قلت اشرب من لبنها واسقي قال نعم وقال إن عليا كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشئ حملهم على بدنة وقال إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى فليركب عليه هديه وروى الشيخ عن الكليني صدر هذا الحديث وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن البدنة تنتج أيحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت نشرب من لبنها قال نعم ويسقى ان شاء وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ورواه الشيخ عن الكليني وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح ان أبا عبد الله (ع) قال كان علي (ع) إذا ساق البدنة ومر على الشاة حملهم على بدنه وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل وعن يعقوب بن شعيب في الحسن انه سال أبا عبد الله (ع) عن الرجل أيركب هديه ان احتاج إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يركبها غير مجهد ولا متعب وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر وعن أبي بصير عنه (ع) في قول الله " عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها وإن كان بها لبن حلبها حلابا لا ينهكها وفى انسحاب الحكم المذكور في الواجب المعين مشكل لخروجه عن الملك فيتبعه النماء بخلاف المضمون قيل والصوف والشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز ازالته الا ان يضر به قومله؟ ويتصدق به على الفقراء وليس له التصرف فيه ولو تجدد بعد السعي كان كالولد واللبن ويستفاد من كلام (المص) أو بولده ان الوارد يتبعه في وجوب الذبح وبه صرح بعضهم وهو كذلك فيما تجدد بعد السياق بصحيحة محمد بن مسلم وسليمان بن خالد السابقين والحق به ما كان موجودا حال السياق ومقصودا بالسياق دون ما ليس كذلك وان أضر بالولد شرب اللبن اثم والظاهر أنه لا ضمان عليه ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب حتى الجلد المراد بالهدى الواجب هيهنا مثل الكفارات والمنذورة لاهدى التمتع وفى المنتهى ولا ينبغي ان يأخذ من جلود الانعام للهدية شيئا ولا يعطيها الجزار وهو مشعر بالاستحباب والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستة وستين ونحر على أربع وثلاثين بدنة ولم يعطى الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به ودلالة ذلك على الوجوب غير واضح وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال
(٦٧٧)