إذ لا اعرف مستند التحريم المشي تحت الظلال وقد اعترف جماعة من أصحابنا المتأخرين بعدم الوقوف على مستند له والصلاة خارجا من المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فيصلى حيث شاء الا عند تضيق الوقت إما الحكم الأول فلان الخروج عن المسجد انما يجوز عند [الض] فيكون متقدرا بقدرها واما الثاني فلما رواه الكليني وابن بابويه و الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المعتكف بمكة يصلى في أي بيوت شاء سواء عليه يصلى في المسجد أو في بيوتها وما رواه الشيخ والكليني عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه واستثنى من الحكم الأول صلاة الجمعة فيجوز الخروج لها وإقامتها خارجا إذا لم تقم في المسجد الذي اعتكف فيه والحق الشيخ في [ط] بصلاة (الجمعة صلاة) العيد وهو مبنى على جواز صومه على بعض الوجوه كما سبق والمطلقة رجعيا يخرج إلى منزلها للعدة ثم يقضى مع وجوبه إما وجوب الخروج إلى منزلها ففي [كرة] انه مذهب علمائنا أجمع واستدل عليه بقوله [تع] لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وبان الاعتداد في البيت واجب فيجب الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل وذكر الشهيد الثاني ان ذلك انما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين أو مع اشتراطها الحل عند العارض ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف لان حق الله أحق ان يقضى واستحسنه صاحب [ك] وعندي فيه نظر وينبغي تقييد القضاء بعدم الاشتراط لما تقدم من سقوط بالاشتراط وكذا الحايض والمريض ويحرم عليه أي على المعتكف ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا والحكم بتحريم هذه الثلاثة على المعتكف مقطوع به في كلام الأصحاب والأصل فيه قوله [تع] ولا تباشروهن وأنتم عاكفون والمراد من اللمس والتقبيل ما كان بشهوة واما ما ليس كذلك فليس بمحرم ولا اعلم خلافا في فساد الاعتكاف بالجماع وفي فساده بالتقبيل واللمس قولان وشم الطيب اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم وخالف فيه الشيخ في [ط] ومستند الأول ما رواه الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمار ولا يشترى ولا يبيع وفي دلالة الخبر على التحريم [ت] {واستدعاء المنى} لا اعرف في ذلك نصا على الخصوص وربما يفهم من بعض عباراتهم عدم منافاته لأصل الاعتكاف بل الصوم وكيف ما كان فلا ريب في التحريم [مط] انما الكلام في منافاته للاعتكاف ومدخلية خصوص الاعتكاف فيه والبيع والشراء لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب ولعل مستنده صحيحة أبى عبيدة السابقة واختلف الأصحاب في فساد الاعتكاف بهما فعن الشيخ في [ط] لا يفيد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولأسباب ولا بيع ولا شراء وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع وقال ابن إدريس الأولى عندي ان جميع ما يفعل المعتكف من القبايح ويتشاغل به من المعاصي والسباب يفسد اعتكافه واما ما يضطر إليه من أمور الدنيا من الافعال المباحات فلا يفسد به اعتكاف لان حقيقة الاعتكاف في عرف الشرع هو اللبث للعبادة والمعتكف اللابث للعبادة إذا فعل قبايح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وفي [لف] ونحن نطالبه بوجهه (بوجه) ما قاله واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة فان الاعتكاف لو شرط فيه دوام العبادة بطل حالة النوم والسكوت واهمال العبادة وليس [كك] بالاجماع وقال [المص] في [هي] كلما يقتضى الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعاش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهى عن البيع والشراء وفيه نظر وقال فيه [ايض] الوجه تحريم الصنايع المشغلة من العبادة كالخياطة وشبهها الا ما لابد منه وفيه [ايض] نظر واستثنى من تحريم البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كبيع (الغذاء) والماء وساير الأشياء الضرورية ولا يبعد اعتبار عدم التمكن من الوكيل في ذلك وشرط الشهيد في [س] تعذر المعاطاة وهو مبنى على انها ليست بيعا وفيه تأمل {والممارات} وهي لغة المجادلة وهي الخصومة في المناظرة والأصل في ذلك صحيحة أبى عبيدة السابقة قال [المص] في [كره] ويستحب دراسة القران والبحث في العلم والمجادلة فيه ودراسته وتعليمه (وتعلمه) في الاعتكاف بل أفضل من الصلاة المندوبة وقال ابن إدريس في [ير] والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف وهي أفضل من الصلاة تطوعا عند جميع الفقهاء وقال الشهيد الثاني والمراد به يعنى الممارات هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي لمجرد اثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم وهذا النوع يحرم في غير الاعتكاف [ايض] قال ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات والمايز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية فليحرز المكلف من تحويل الشئ عن كونه واجبا إلى جعله من كباير القبايح واعلم أنه نقل عن الشيخ ره انه حرم على المعتكف لبس المخيط اجماعا ولا إزالة الشعر ولا اكل الصيد ولا عقد النكاح وكيفما كان فلا ريب في ضعف هذا القول لانتفاء حجة عليه وعدم نقله من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) والسلف الصالح ره وهل يختص المحرمات المذكورة بالاعتكاف الواجب أو يتناول المندوب [ايض] اطلاق النص والفتوى يقتضى الثاني وقد تقدم نظيره في الارتماس ويجوز النظر في المعاش والخوض في المباح والأولى الاقتصار في ذلك على القدر الضروري والاشتغال بالذكر والصلاة وقرائه القران وغيرها من العبادات ويفسده أي الاعتكاف كل ما يفسد الصوم لأن الصوم شرط في الاعتكاف وفساد الشرط يستلزم فساد المشروط فان أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر وفي غيره أي غير المتعين يقضى واجبا (إن كان واجبا) ولا كفارة على رأى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لا اعلم خلافا بين الأصحاب في وجوب الكفارة بالجماع في الاعتكاف في الجملة ويدل عليه ما رواه ابن بابويه وزرارة في الصحيح والكليني عنه في الضعيف قال سئلت سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع فقال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر وما رواه الكليني والصدوق عن أبي ولاد في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفه بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد) قبل ان يمضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله (فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان وما رواه الشيخ عن سماعة ابن مهران أيضا في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن معتكف واقع أهله ) قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا الثاني اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة في الاعتكاف بغير الجماع فذهب المفيد والمرتضى إلى وجوب الكفارة بسبب فعل المفطر وذهب الشيخ والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع وهو أقرب للأصل السالم من المعارض لاختصاص الروايات بالجماع ولا اعرف مستندا يدل على ثبوت الحكم في مطلق المفطر {الثالث} هل يجب الكفارة بفعل موجبها في مطلق الاعتكاف واجبا كان أو مندوبا ان يختص ذلك بالواجب المتعين فيه أوجه ولكل وجه قائل من الأصحاب واطلاق النصوص يقتضى الأول وبمضمونه افتى الشيخان قال المحقق في المعتبر ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم لكان أليق بمذهبهما لأنا بينا ان الشيخ ذكر في [يه] و [ف] ان للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه وانه إذا اعتكفهما وجب الثالث وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه لكن يصح هذا قول الشيخ في [ط] فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه انتهى الرابع اختلف الأصحاب في أن هذه الكفارة مخيرة أم لا فذهب الأكثر إلى الأول وقيل إنها ككفارة الظهار ويدل على الأول موثقة سماعة السابقة وعلى الثاني صحيحة زرارة وصحيحة أبى ولاد والجمع بين الاخبار بحمل الخبرين على الأفضلية قريب فالترجيح لقول الأكثر ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان أحدهما للاعتكاف والاخرى لصوم رمضان لا اعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ومستنده ان اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف المسببات وما رواه ابن بابويه عن عبد الاعلى ابن أعين في الضعيف قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطى امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه كفارتان والوجه الأول ضعيف والرواية ضعيفة السند والدلالة يشكل التعويل عليها ولا يبعد ان يستعان في ذلك بالشهرة بين الأصحاب وايراد الصدوق
(٥٤٢)