بناء على جواز الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ أو على جواز العدول إلى التمتع من احرام الحج أو العمرة المفردة وهذا يشعر ان النية المعدودة هي نية النوع المخصوص انتهى ونقل في [لف] عن الشيخ في [ط] ما محصله انه إذا أحرم مبهما كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا كان في أشهر الحج وإن كان في غيرها لم ينعقد احرامه الا بالعمرة وان أحرم وقال احراما كاحرام فلان فان علم بما إذا أحرم فلان عمل عليه وان لم يعلم ذلك فليتمتع احتياطا للحج والعمرة نظرا في الجواز إلى احرام علي (ع) حين جاء من اليمن وقال اهلالا كاهلال تينك ثم ذكر ان هذا الكلام كله عندي مشكل لان الواجب عليه تعيين أحد النسكين وانما يتميز أحدهما عن الأخر بالنية ونمتع كون علي (ع) لم يعلم اهلال رسول الله ووقوعه في أشهر الحج لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدى فقلت وما الهدى فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وقال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير وعن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة ورواه الكليني والشيخ عنه [ايض] وفي اخره انما الأضحى لأهل الأمصار وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون متعة الا في أشهر الحج وهي اي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج فعن الشيخ في [يه] انها الثلاثة الأشهر المذكورة وهو المنقول عن ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وعن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل انها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة و عن الشيخ في الجمل وابن البراج وتسعة من ذي الحجة وعن الشيخ في [ط] و [ف] إلى طلوع الفجر من يوم النحر وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر وعن بعض علمائنا والى قبل طلوع الفجر من عاشر ذي الحجة وعن أبي الصلاح وثمان من ذي الحجة وقال [المص] في المنتهى وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم وقال في [لف] (التحقيق ان) هذا نزاع لفظي فإنهم ان أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة عن اشهره لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه وان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهى الثلاثة كملا لان باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر ان النزاع لفظي وقريب منه قال في [كره] وولده في الايضاح واستحسنه غير واحد منهم وهو حسن ويدل على القول الأول ان أقل الجمع ثلاثة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله [تع] يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث وروى الصدوق عن زرارة في الصحيح في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن وروى الكليني عن زرارة باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى قال كنت قاعدا إلى جنب أبى جعفر (ع) وهو (محتب) مستقبل (الكعبة) القبلة فقال إما ان النظر إليها عبادة وساق الحديث إلى قوله ثم قال ما خلق الله عز وجل في بقعة في الأرض أحب إليه منها ثم اومى بيده نحو الكعبة ولا أكرم على الله عز وجل منها لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة وهو رجب وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة وعن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر (ع) (قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحج فيما سواهن وروى الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام) أنه قال ما خلق الله عز وجل في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة ولا أكرم عليه منها ولها حرم الله الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رحب ويدل على التحديد بطلوع الفجر قوله [تع] فمن فرض فيهن الحج إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر ولقوله [تع] فلا رفث ولا فسوق وهو سابع (يوم) النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والترجيح للقول الأول ويشترط في حج التمتع [ايض] ان يكون الاتيان به وبالعمرة في عام واحد لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه قوله (ع) (قول السيد) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عيسى في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج (في أشهر الحج) يريد الحج يدخلها محرما أو بغير احرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما ثلاث فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة (وهو ينوى العمرة) ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوى الحج وصحيحة زرارة السابقة عن قريب ويؤيده ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر (فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر) إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (ع) ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق الناس يروحون إلى منى وعن صفوان في الصحيح عن يخنة عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) فليلحق باهله ان شاء وقال انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم يدخل العمرة المفردة في الحج وما رواه الكليني عن معوية في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) انهم يقولون في حجة التمتع حجته مكية وعمرته عراقية فقال كذبوا أو ليس هو مرتبط بحجته لا يخرج منها حتى يقضى حجه وعن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق علامة أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا يفوته عرفة وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة وعن سماعة بن مهران في الموثق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا باس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهى متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهى عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاورا فرد العمرة فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج وان هو أحب ان يفرد إلى الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها ولو بقى على احرامه بالعمرة من غير اتمام الافعال إلى القابل [فالظ] انه لم يخرج التمتع بها واحتمل الشهيد في [س] الأجزاء ثم قال ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز والاحرام بالحج من مكة لا اعلم في ذلك خلافا وسيجيئ الأخبار الدالة عليه في موضعه فلو أحرم من غيرها اي مكة رجع لتوقف الواجب عليه ولا يكتفى دخول مكة باحرامه بل لابد من استيناف الاحرام من مكة على المعروف من مذهب الأصحاب وأسنده [المص] في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بدعوى الاجماع عليه وعبارة المحقق في [يع] يشعر بوقوع الخلاف في ذلك ونقل الشهيد الثاني عن (شارح) في ذات الكتاب انه أنكر ذلك ونقل عن شيخه ان المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لاحد من الأصحاب فيظن ان فيه خلافا وبالجملة لو تحقق الخلاف في هذه المسألة كان قولا شاذا ضعيفا فان تعذر الرجوع إلى مكة والاحرام منه أحرم حيث قدر وقيده المحقق بعدم التعمد فيكون الحكم مختصا بالناسي والجاهل ومقتضاه البطلان مع العمد وعن الشيخ في [ف] انه يجزيه احرامه ويدل على قول المحقق إما على البطلان في صورة العمد فلعدم الامتثال بالمأمور به واما على الاستيناف في صورة الجهل أو النسيان فرواية علي بن جعفر الآتية في أوائل بحث احرام الحج في هذه المسألة ولا يسقط عنه دم هدي التمتع ولو كان احرامه من الميقات خلافا للشيخ ره ومبنى الخلاف على أن دم هدي التمتع هل
(٥٧٢)