حلق الشعر في كلام [المص] يقتضى عدم الفرق بين ان يكون حلق الرأس أو غيره وبه صرح في [س] قال بعض الأصحاب هو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط وأزيد منه لكن لا يبعد تعين الدم فيه وكان نظره على صحيحة زرارة الدالة على لزوم الدم في نتف الإبط فينسحب الحكم فيما ساواه وللتأمل فيه مجال {وفى سقوط شئ بمس رأسه ولحيته كف من طعام} هذا الحكم معروف بين الأصحاب بل قيل [ظ] المنتهى و [كره] انه موضع وفاق وعن ابن حمزة ان حك رأسه أو لحيته أو سقط شئ من شعره أو مسه من غير الوضوء تصدق بكفين والأول أقرب ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعر والثنتان قال يطعم شيئا قال الصدوق وفى خبر اخر مدا من طعام أو كفين وعن هشام بن سالم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وأورده في الكافي في الصحيح لكن فيه كف من كفك أو سويق وكذا في رواية الصدوق وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده وما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن أبي سعيد عن منصور عن الصادق (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين والمستفاد من صحيحة ابن عمار وحسنة الحلبي اطعام اجزاء مطلق الاطعام ومن رواية منصور اطعام كفا أو كفين ومن رواية هشام بن سالم كف من طعام أو كف من سويق وروى الشيخ عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله (ع) أبى اولع بلحيتي فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة واما ما رواه الشيخ عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال دخل السامي على أبى عبد الله (ع) فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله (ع) لو مسست لحيتي سقط منها عشر شعرات ما كان على شئ فحملها الشيخ على صورة عدم التعمد وهذه الرواية صحيحة نظرا إلى ظاهرا الاسناد لكن الامر ليس كذلك عند التحقيق لان جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (ع) وليس من أصحاب الصادق (ع) [فالظ] انه سقط شئ في الاسناد ويحتمل ان يكون رواية جعفر بن بشير عن المفضل و يكون بينه بديل؟ عن بالوا وسهوا واما ما رواه الشيخ والكليني عن ليث المرادي في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطا أو عمدا فقال لا يضره فحملها الشيخ على نفى استحقاق العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر؟ بذلك وفيه بعد ولو كان سقوط شئ من رأسه أو لحيته {في الوضوء فلا شئ عليه} على [المش] بين الأصحاب وقال المفيد ومن أسبع وضوءه فسقط منه شعرة قليلة فعليه [ايض] كف من طعام فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن الهيثم بن عروة التميمي قال سئل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج والحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا وهو حسن نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبر بل المستفاد من الخبر الحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به [ايض] {وفى نتف الإبطين شاة وفى نتف أحدهما اطعام ثلثة مساكين} إما الحكم الأول فلما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ولصحيحتي زرارة السابقتين في بحث تحريم إزالة الشعر لكن المستفاد من صحيحتي زرارة تعلق الحكم بمطلق نتف البط لا مجموع الإبطين واما الحكم الثاني فمستنده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (ع) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلثة مساكين والرواية ضعيفة لان في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال وهو مجهول غير مذكور في كتب الرجال ولو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيدا نظرا إلى صحيحتي زرارة ولا ينافيه تعلق الحكم بنتف الإبطين في صحيحة حريز لجواز ان يكون ذلك مبنيا على الغالب المتعارف حيث ينتف أو يحلق الابطان معا {وفى التظليل سائرا وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين وقلع الضرس شاة} إما الأول فاختلف فيه الأصحاب فذهب الأكثر إلى وجوب الكفارة وفيه قد سبق في بحث تحريم التظليل اخبار كثيرة دالة على الامر بالفدية و [ظ عن المص] في المنتهى انه اتفاق بين الأصحاب وخالف فيه ابن الجنيد واختلف الأصحاب فيما يجب الفداء به فذهب الأكثر إلى أنه شاة وعن ابن أبي عقيل فديته صيام أو صدقه أو نسك كالحلق لاذى الرأس عن الصدوق انه مد عن كل يوم وعن أبي الصلاح على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لجملة المدة شاة ومستند الأول صحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ورواية علي بن محمد السابقات في بحث تحريم التظليل و إما صحيحة علي بن جعفر السابقة هناك الدالة على أن علي بن جعفر كان يفدى بيديه فيجوز ان يكون محمولة على الاستحباب ويدل على قول ابن أبي عقيل رواية عمر بن يزيد السابقة في بحث الحلق وهذه الأخبار وغيرهما مما يدل على الفدية مخصوصة بحال الضرورة وربما يتخرج عنها حكم الاختيار من باب الأولوية وللتأمل فيه مجال و [ظ] هذه الأخبار عدم تكرر الفدية بتكرر التظليل في النسك الواحد للعذر وقوى الشهيد الثاني الحاق المختار به في هذا الحكم وهو حسن نظرا إلى الأصل السالم عن المعارض ولو وقع التظليل في احرام العمرة المتمتع بها واحرام الحج لم يبعد لزوم كفارتين لتعدد النسك ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد باسناد فيه محمد بن عيسى المشترك بين الممدوح ومن يتوقف في شأنه قال قلت له (ع) جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لافى محرور تشتد على الشمس فقال ظلل وأرق دما فقلت له دما أو دمين قال للعمرة قلت انا محرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ويحرم بالحج قال فارق دمين ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن محرم ظلل في عمرته قال يجب عليه دم قال وان خرج إلى مكة وظلل وجب عليه [ايض] دم لعمرته ودم لحجته و لعل هذا مراد الشيخ حيث قال والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان لا تعدد والدم بالتظليل في العمرة خاصة واما الحكم الثاني فمقطوع به في كلام الأصحاب ولم اقف على نص يدل عليه قاله بعض المتأخرين لكن [ظ المص] في المنتهى انه اتفاقي حيث قال من عطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا وهل يتكرر بتكرر الفعل قيل نعم وقيل لا واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دون الاضطرار وحكم الشهيد الثاني بعدم التعدد مع الاضطرار وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس واستوجه التعدد مع اختلافه والقول بعدم التعدد [مط] قوى للأصل السالم عن المعارض واما الحكم الثالث فاسنده في المنتهى إلى الشيخ وعن ابن الجنيد وابن بابويه لا باس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا قال في [لف] والشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليك فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما والاستناد إلى البراءة الأصلية أولي فان الرواية غير مستندة إلى امام انتهى وبالجملة الرواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي وحملها على الاستحباب غير بعيد {وفى الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة} هذا هو [المش] بين الأصحاب ومستندهم في ذلك إما على وجوب الشاة بالمرة الواحد فما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عندي قال إذا حلف الرجل ثلثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه وروى الكليني عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال إذا حلف ثلثة ايمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحد كاذبا فقد جادل وعليه دم ويدل عليه [ايض] حسنة معوية بن عمار السابقة في بحث تحريم الجدال وصحيحة سليمان بن خالد السابقة في بحث تحريم الفسوق واما على وجوب البقرة بالمرتين فصحيحة محمد بن مسلم السابقة في البحث المشار إليه وهي غير منطبقة على المدعى بل المستفاد منها عدم تحقق الجدال الا بالثلاثة فصاعدا دم يهريقه وانه [ح] يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة واما على وجوب البدنة بالثلاثة فما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور وفى سند هذه الرواية كلام لان الشيخ علقها عن العباس بن معروف وطريقه إليه غير صحيح مع أن المستفاد من صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وحسنة الحلبي السابقات في بحث الجدال ان من جادل ثلثا مخيطا فعليه بقرة وهو المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم والترجيح لعمل بتلك الأخبار و [ظ] ابن بابويه العمل بمضمونها والجمع بينها وبين رواية أبي بصير يقتضى حملها على الاستحباب قال بعض الأصحاب وعلى [المش] فإنما يجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلث إذا لم يكن كفر عن السابق فلو كفر على كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة فالضابط اعتبار العدد
(٦٢٣)