اللبث في الموقف من وقت ابتدائه مستحب فإنه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلى الموقف قبل الغروب أجزأه وثانيهما ان الأفضل ان يقف إلى الغروب ثم يدفع في أول الليل ولا يقف بعده قال وكانه قصد الثاني {وهو} أي الوقوف بعرفات {ركن من تركه عمدا بطل حجه لا اعرف} خلافا في ذلك بين الأصحاب وفى المنتهى انه قول علماء الاسلام واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله الحج عرفة وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة وقال أصحاب الأراك لا حج لهم وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحته لاحج لهم وجه الاستدلال ان انتفاء الحج مع الوقوف بالأراك يقتضى انتفائه مع الوقوف أصلا واما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة فقال الشيخ في الاستبصار ان المعنى في هذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص (الظ) القران وما عرف فرضه من جهة السنة جازان يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه علم بظاهر القران قال الله (تع) " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو حسن " الركن ليس هو مجموع الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس بل المسمى من الكون في هذا الزمان قائما أو جالسا راكبا أو ماشيا و (الظ) انه اتفاقي بينهم قال في المنتهى ولو أفاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما وحره بدم وصح حجه وبه قال عامة أهل العلم الا مالكا وقال مالك لاحج له ولا اعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك ويدل على عدم بطلان الحج صحيحة ضريس وحسنة مسمع بن عبد الملك الاتيان عن قريب وكذا يبطل حجه {لو كان} ترك الكون في جميع المدة المذكورة {سهوا ولم يقف بالمشعر} وسيجئ تحقيق هذه المسألة فيما بعد و {يجب فيه} أي في الوقوف بعرفات {النية} قد مر الكلام في النية امرارا فلا يحتاج إلى الإعادة هيهنا واعتبر الأصحاب ان يكون بعد الزوال مقارنا بالوقوف الواجب {والكون بها} أي بعرفة {إلى الغروب} قد مر تحقيق هذا {فلو أفاض قبله} أي قبل الغروب {جاهلا أو ناسيا أو عاد قبل الغروب فلا شئ} إما ثبوت الحكم المذكور في الجاهل والناسي فلا اعرف فيه خلافا بين الأصحاب وظاهر المنتهى وكره انه موضع وفاق بين العلماء ويدل على عدم فساد الحج بذلك ما دل على عدم فساده بتعمده واما عدم لزوم الكفارة فيدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك (في الحسن) عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة والرواية مختصة بالجاهل الا ان الأصحاب لم يفرقوا بين الجاهل والناسي و لو علم الناسي أو الجاهل وجب العود مع الامكان فان أخل به قيل إنه كالعامد في وجوب الكفارة واما ثبوت الحكم المذكورة في صورة المعاودة قبل الغروب فعلل بالأصل وبأنه لو لم يقف أولا ثم اتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ {وللتأمل} فيه مجال {وعامدا عليه بدنة فان عجز صام ثمانية عشرة يوما} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم بطلان الحج بذلك وان عليه الكفارة واختلف الأصحاب يجب عليه من الكفارة فذهب الأكثر إلى أنه بدنة وعن ابني بابويه انه شاة والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عنه عن ضريس في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة اوفى الطريق اوفى أهله وعن الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من عرفات قبل ان يغرب الشمس قال عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما وهل يجب المتابعة في الصيام فيه قولان أجودهما العدم لاطلاق النص {ولو لم يتمكن} من الوقوف بعرفات {نهارا وقف ليلا} لا أعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس عن عرفات فقال إن كان في محل حتى يأتي عرفات من ليلة فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلن عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في رجل أدرك الامام يجمع فقال كان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتيها وقد تم حجه وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال أيما قارن أو مفردا ومتمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك الامام وهو يجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يا أيتها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه وروى الكليني هذا الحديث عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عنه (ع) وفى اخر المتن فلا يأتيها وليقم بجمعها فقد تم حجه وما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أدرك الناس يجمع وخشي ان يمضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال إن ظن أنه يدرك الناس يجمع قبل طلوع الشمس فليات عرفات و ان خشى ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفيض مع الناس وقدتم حجه ويستفاد ومن الروايات ان وجوب العود انما يكون مع ظن الادراك فلا يجب عند التردد بل يجب ترك الرجوع وهو المستفاد من كلام بعض الأصحاب واحتمل الشهيد الثاني وجوب العود مع التردد وهو ضعيف والواجب في الوجوب الاضطراري بعرفة مسمى الكون لا استيعاب الليل كما هو المستفاد من اطلاق الاخبار ونقل في كره الاجماع عليه وقال في المنتهى لو لم يقف بعرفة نهار أو وقف بها ليلا اجزاء على ما بيناه وجاز له ان يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف وأطلق الشيخ في (ف) ان وقت الوجوب بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد وأورد عليه ابن إدريس بان هذا مخالف لأقوال علمائنا وانما هو قول لبعض المخالفين اورده الشيخ في كتابه ايراد الاعتقاد أو قال (المص) في (المخ) والتحقيق ان النزاع هنا لفظي فان الشيخ قصد الوقت الاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر فتوهم ابن إدريس ان الشيخ قصد بذلك الوقت الاختيار فأخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى بعض المخالفين مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وأكبرهم ولا ريب في تحريم التقليد من المجتهدين فكيف المخالف الذي يعتقد المقلد انه مخطى وهل هذا الا جهالة منه واجتراء على الشيخ {ولو فاته} أي الوقوف بعرفات {بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر} لا أعرف خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب ويدل عليه الأخبار المذكورة في المسألة السابقة {ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح} والظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم إليه من مكة كما صرح به بعض الأصحاب وسفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه على ما قاله الجوهري وفى (س) السفح عرض الجبل المرتفع أو أصله أو أسفله واستحباب ما ذكر مشهور بين الأصحاب وقال ابن إدريس الوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره وليس ذلك بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال واما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب وانما الواجب الوقوف ولو قليلا ويدل على استحباب الوقوف في الميسرة ما رواه الكليني عن معوية ابن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال قف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة بجبل
(٦٥٣)