عن رجل قتل قملة وهو محرم قال فبئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها ورواه الصدوق أيضا عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا وهذه الأخبار مع اختصاصها بالقمل غير واضحة الدلالة على المدعى ويخالفها (ويخالفه) ما رواه الشيخ عن معوية في الصحيح والكليني عنه في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة وروى زرارة عن أحدهما (ع) قال سئلته عن المحرم ويقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال نعم واستدل بعضهم على الحكم المذكور بما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة و ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال سئلته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل (بالماء) فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب الماء على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام ورواه الكليني باسناد لا يقصر عن الموثقات ودلالتهما على التحريم غير واضحة وكذا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر ولبس الخاتم للزينة لا للسنة لا اعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين واستدل على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال و سئلته أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة وفي الطريق ضعف ويمكن الاستدلال عليه بالتعليل المستفاد من صحيحة حريز وحسنته السابقتين في مسألة الاكتحال بالسواد وصحيحة حماد وصحيحة حريز السابقتين في مسألة النظر في المرآة ويدل على الحكم الثاني ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت العبد الصالح وهو محرم (وعليه خاتم) وهو يطوف طواف الفريضة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي نصر في الحسن عن نجيح وهو مشترك بين جماعة ليس في شأن أحدهم قدح ولا مدح عن أبي الحسن عليه السلام قال لا باس بلبس الخاتم للمحرم و يحمل على ما كان للسنة جمعا بين الأدلة وفي الكافي بعد نقل الخبر المذكور وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة و [الظ] ان المرجع في التفرقة بين ما كان للسنة أو للزينة إلى القصد كما قال جماعة من الأصحاب إذ ليس هيهنا هيئة تخص بأحدهما دون الأخر ولبس ما يستر ظهور القدم اختيارا كالخفين والجوربين وهذا الحكم مقطوع في كلام المتأخرين وحجتهم عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار وحسنته ولا يلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك فعل وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأي محرم هلكت فعلاه فلم يكن له فعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما وما رواه ابن بابويه عن رفاعة في الصحيح انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما ونحو منه روى الكليني عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الضعيف والكليني عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل وغاية ما يستفاد من هذه الروايات ثبوت الحكم في الخفين والجوربين مع امكان النزاع فيه [ايض] ولا يدل على عموم الدعوى وعلى كل تقدير و [الظ] ان ستر القدم مما لا يسمى لبسا غير محرم كما صرح به الشهيدان وغيرهما وكذا ما كان ساتر البعض القدم دون بعض بل لا يبعد اختصاص الحكم بماله ساق إذا كان ساترا للجميع و [الظ] عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر ما يندفع به الحاجة و [الظ] اختصاص الحكم المذكور (بالرجل) دون المراة فيجوز لها لبس الخف كما هو المحكي عن ابن أبي عقيل واستظهره الشهيد في الدروس لعدم شمول الروايات التي هي مستند المنع للمراة والمنع المذكور مختص بحال الاختيار فيجوز لبس الخف والجورب في حال الاضطرار وفي المنتهى انه لا يعلم فيه مخالفا ويدل عليه الأخبار السابقة وهل يجب عليه الشق [ح] اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ واتباعه بالوجوب وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والمحقق والشهيد إلى عدم الوجوب وأطلق ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية من غير تعرض للشق حجة الأول ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له فعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم ورواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام باسناد فيه الحكم بن مسكين وما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم حجة الثاني الأصل وبعض الروايات العامية الدالة على المنع عن الشق واطلاق الامر باللبس في عدة من الاخبار سابقة مع عدم تعرض للشق في مقام البيان المقتضى لذلك لو كان الشق واجبا وقد يقال يجب تقييد الأخبار المطلقة الدالة على جواز اللبس المطلق بما يستفاد من الخبرين لغلبة حكم المقيد على المطلق وأجيب بان ذلك انما يكون مع تكافؤ السند وهو منتف هيهنا لان في طريق الأول الحكم بن مسكين وفي طريق الثاني علي بن أبي حمزة البطاعني والأول مجهول والثاني مجروح وأنت خبير بما فيه والأقرب ان يقال الجمع بين الاخبار بحمل الامر بالشق على الاستحباب أقرب من تقييد الأخبار المطلقة كما لا يخفى على المتتبع المتدبر واختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع وعن ابن الجنيد لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين وعن ابن حمزة إذا لم يجد النعل لبس الخفان ان وجد وشق [ظ] القدمين وان قطع الساقين كان أفضل وعن الشيخ في [ط] يشق ظهر القدمين وقال في الخلاف من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكون (يكونا) أسفل من الساقين على جهتهما ثم نسبه إلى جماعة من العامة ونقل عن جماعة منهم لبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه ثم قال وقد رواه [ايض] أصحابنا وهو الاظهر انتهى والمستفاد من الروايتين السابقتين انه يشق ظهر القدم لكن ورد في بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون (باد) إلى الكعبين والأحوط الجمع بين الامرين والادهان اختيارا اختلف الأصحاب في جواز الادهان بغير الأدهان الطيبة كالسمن والزيت والشيرج اختيارا فذهب جمع من الأصحاب منهم (الشيخ في [يه وط] إلى المنع واختاره المصنف وذهب جماعة من الأصحاب منهم) ابن أبي عقيل والمفيد وسلار وأبو الصلاح إلى الجواز والأقرب الأول لنا ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وعن علي بن أبي حمزة قال سئلته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد ان يحرم فقال لا يدهن حين يريد ان يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم (عليك) الدهن حتى تحل ويؤيده قول [الص ع] في صحيحة معوية بن عمار لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا الدهن حجة المجوزين الأصل وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح وابن بابويه باسناده عن محمد بن مسلم وهو صحيح عندي عن أحدهما (ع) قال سئلته عن محرم تشققت يداه قال فقال يدهنهما بسمن أو زيت أو اهالة وما رواه الكليني عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جرح (خرج) بالرجل منكم الجراح والدمل فليربطه وليداوه بزيت أو سمن وروى الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الجراح والدمل فليربطه وليداوه بزيت أو بسمن وروى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه والجواب إما عن الأصل فبان الدليل دل على خلافه فيصار إليه واما عن الروايات فبان المستفاد منها جواز الادهان (عند الضرورة وهو غير محل النزاع فان جواز الادهان) في حال الاضطرار مما لا خلاف فيه والاجماع عليه منقول في كلامهم واعلم أن موضع البحث الادهان بغير الطيب لا استعماله [مط] فان اكله جائز اجماعا على ما ذكره [المص في كره] ويحرم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد و البنفسج والبان في حال الاحرام لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب سوى ما حكى عن الشيخ في الحمل من القول بالكراهة وقال في المنتهى انه قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا وسيجيئ الكلام في تحقيقه وهل يحرم استعماله قبل الاحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الاحرام اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم وعن ابن حمزة الكراهية حجة الأول العمومات الدالة على اجتناب الطيب في حال الاحرام وانما يحصل الاجتناب بالترك قبله والخبران السابقان عن قريب حجة الثاني الأصل واستدل له بعضهم بما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن علي الحلبي انه سئله عن دهن البنفسج والحنا أندهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم وأجاب الشيخ بأنه يجوز ان يكون إباحة ذلك إذا علم أنه يزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في
(٥٩٤)