ما هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وغيره وبه قطع الفاضلان وخالف فيه ابن إدريس احتج المصنف في المنتهى بان العين انما وقعت إليه ليستغني بها ويرتفع حاجته وقد حصل القرض فلا يمنع الأجزاء وبانا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك وذلك لا معنى له وهاتان الحجتان وان كانا متجهتين بحسب الاعتبار الا ان التعويل عليهما في اثبات الحكم الشرعي لا يخلو عن اشكال احتج ابن إدريس بان الزكاة لا يستحقها غني بالدفع وإن كان قرضا لان المستقرض يملك ما اقترضه وأجاب عنه في الخلاف بان الغني هنا ليس مانعا إذ لا حكمة ظاهرا في اخذه ودفعه واعترض عليه بان عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمه وقد يقال إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقير عرفا وعندي في هذه المسألة اشكال نعم لو كانت أمواله قاصرة من ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير اشكال ولو استغنى بغيره اي المدفوع لم يخبر (يجز) الاحتساب لتحقق المعنى المانع من الاستحقاق ويتحقق الاستغناء بالغير استغنائه بنماء المدفوع أو ربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض بحيث لو رد القيمة يبقى غنيا المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة وهي تسعة لا غير الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب إما وجوب الزكاة في الأشياء التسعة فقال المصنف في المنتهى و التذكرة انه مجمع عليه بين المسلمين والأخبار الدالة عليه كثيرة جدا واما عدم الوجوب في غيرها فذهب إليه أكثر الأصحاب حتى قال المحقق في المعتبر انه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد أنه قال تؤخذ الزكاة في ارض العشر من كل ما دخل القفز (القفيز) من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وصلت وساير الحبوب وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن حكاه الكليني والشيخ والمعتمد الأول لنا قول أبي عبد الله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة في أوايل كتاب الزكاة ففرض الله عز وجل عليهم (من الذهب والفضة وفرض عليهم) الصدقة من الإبل والبقر والغنم و من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى عنهم عما سوى ذلك وقول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة وليس فيما أنبتت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفى عما سوى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وما رواه الشيخ عن أبي بصير والحسن بن شهاب في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعن زرارة في الموثق على الظاهر قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج وعن زرارة وبكير ابني أعين في الموثق على الظاهر عن أبي جعفر (ع) قال ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وساير الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه الا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضه فيؤدى عنه من كل مائتي درهم خمسه دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن محمد بن طيار قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال فقال وما هو قلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أفيه الزكاة قال فزبرني قال ثم قال أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول ان عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة وعن زرارة في القوى عن أحدهما (ع) قال الزكاة في تسعه أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك وعن عبيد الله بن علي الحلبي في القوي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الزكاة قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم فقال له الطيار وانا حاضر ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله (ع) وعندنا حب كثير قال فعليه شئ قال لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك إلى غير ذلك من الاخبار واما ما يدل على الزكاة في غير هذه الأشياء التسعة مثل ما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) جعلت فداك روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القايل عندنا شئ كثير يكون اضعاف ذلك فقال وما هو قال الأرز فقال له أبو عبد الله أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع (ع) كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع وكتب عبد الله روى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله (ع) انه سئله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله (ع) في الحبوب كلها زكاة وروى أيضا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل ما دخله القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فأخبرني جعلت فداك فهل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمص والعدس زكاة فوقع (ع) صدقوا الزكاة في كل شئ كيل وروى الشيخ صدر هذا الخبر إلى قوله وكتب عبد الله وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألته عن الحبوب ما يزكى منها قال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى وأشباهه وعن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله (ع) مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض الا ما كان في الحضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال (ع) إما الرطبة فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال وعن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحرث ما يزكى منه فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق وعليه الزكاة وما رواه عن زرارة في الموثق بابن فضال قال قلت لأبي عبد الله (ع) في الذرة شئ قال في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيه الزكاة فعليه من الزكاة وعن أبي بصير في الموثق قال لأبي عبد الله (ع) أهل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة لم يكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه فيمكن الجمع بينه وبين الأخبار السابقة بوجهين أحدهما الحمل على الاستحباب لعدم وضوح دلالتها على الوجوب وضرورة الجمع بينها وبين أقوى منها بجهات متعددة ونقل الشيخ بعض هذه الأخبار وأجاب بالحمل على الاستحباب ثم قال ولا يمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل على التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق (ع) عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد ايجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان و يدل على بطلان قوله صريحا رواية ابن الطيار وجميل وثانيهما الحمل على التقية فإنه مذهب جمهور العامة وفي صحيحة علي بن مهزيار دائما إليه وإذا عرفت ان الزكاة انما يجب في الأشياء التسعة فهيهنا مطالب الأول يجب الزكاة في الانعام بشروط أربعة الأول الحول واشتراطه في وجوب الزكاة قول كافة العلماء على ما حكاه المصنف
(٤٣٠)