سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول والاخبار في هذا الباب كثيرة وسيجئ بعض منها وقد مر ما يدل على أن المعتبر في الحول أحد عشر شهرا كاملة والشرط الثاني كونهما منقوشة بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به في سالف الزمان وان لم يتعامل به بالفعل وهذا قول علمائنا أجمع وخالف العامة فاوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا ويدل على اعتبار الشرط المذكور ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن بكير في الحسن عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر وليس في نقر الفضة زكاة وما رواه الكليني عن الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك ورواه الشيخ عن الكليني باسقاط في الاسناد وعن علي بن يقطين في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم قال قلت إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أيزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه الشيخ باسناد فيه العبيدي وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في القوي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال ليس على التبر زكاة انما هي الدنانير والدراهم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن جميل بن دراج في الضعيف عن بعض أصحابه أنه قال ليس في التبر زكاة انما هي الدنانير والدراهم ولو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة عند الأصحاب ويدل عليه عموم الأدلة والشرط الثالث النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال على المشهور بين الأصحاب وذهب علي بن بابويه إلى أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا وفيه دينار ونسبه في الخلاف إلى قول من أصحابنا ونسبه في المعتبر إلى أبي جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث وما قاله الصدوق في الفقيه موافق للمشهور والأول أقرب لنا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ قال ليس عليه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا وما رواه الكليني عن الحسين بن يسار في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة فقال في كل مأتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه وعن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا في الموثق بابن فضال عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين وعلى هذا الحساب كلما زاد على أربعة وما رواه الشيخ عن يحيى بن أبي العلا في الموثق بعلي بن الحسين بن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال قال في عشرين دينارا نصف دينار وعن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى يبلغ الأربعين وليس في شئ من المكسور شئ حتى يبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب وعن زرارة وبكير ابني أعين في الموثق بعلي بن الحسين بن أبي جعفر (ع) قال ليس في شئ مما أنبتت الأرض من الذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه الا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة (فيؤدى) عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وعن زرارة وبكير ابني أعين في الموثق بعلي بن الحسن انهما سمعا سألت أبا جعفر (ع) يقول في الزكاة إما في في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل مأتي درهم شئ فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك وليس في مأتي درهم وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب وكل ذهب انما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ وعن زرارة في القوي بالقسم بن عروة عن أحدهما (ع) قال ليس في الفضة زكاة حتى يبلغ مأتي درهم فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس على الكسور شئ وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن إسحاق بن عمار المشترك بين الثقة الامامي والثقة الفطحي قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا وما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ وعن أبي عيينة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار وعن الحلبي باسنادين أحدهما صحيح والاخر حسن قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مأتي درهم وعدلها من الذهب قال وسئلته عن النيف الخمسة والعشرة قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما درهم قال الخطائي عدله اي يعادل قيمته قال القى (الفزا) يقال هذا عدل الشئ بكسر العين اي مثله في الصورة وهذا عدله بفتح العين إذا كان مثله في القيمة وعن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة وعن إسحاق بن عمار في القوي عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينار أعليها في الزكاة شئ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات وجه الاستدلال بهذه الاخبار الثلاثة ان المستفاد منها وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمة مأتي درهم وذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارح في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حد سواء احتج ابن بابويه على ما نقل عنه بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) باسناد فيه علي بن الحسن بن فضال وإبراهيم بن هاشم قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الودق في كل مأتين خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مأتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بما حاصله ان قوله (ع) وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ يجوز ان يكون أراد به دينارا واحدا لان قوله لا شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص عنه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ونحمله على الدينار بمعونة دلالة الاخبار المفصلة وفي قوله وكل أربعين دينارا دينار ليس يناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وفيه نظر لان قوله شئ نكرة في سياق النفي يقتضي العموم وليس بحمل حتى يجوز حمله على الدينار وبالجملة ما ذكر الشيخ تأويل بعيد مخالف للظاهر مخالفة شديدة لكن الرواية قاصرة عن مقاومة ما مر من الاخبار فلابد من ارتكاب تأويل فيها أو اطراحها ويمكن حملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة لكنه بعيد لان أكثر العامة على الأول واحتمال السهو على بعض الرواة قائم ورجح المحقق في المعتبر ما تضمن العشرين بأنه أشهر في النقل وأظهر
(٤٣٩)