زائدا عن تتمه المؤنة حولا وليس بالوجه وقال في موضع اخر من المنتهى يجوزان يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع والأول أقرب انه لا يتقدر بقدر كما هو قول الأكثر لاطلاق الأدلة وما رواه الشيخ عن سعيد بن غزوان في الصحيح والكليني عنه في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال يعطيه من الزكاة حتى يغنيه وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق ورواه الشيخ عن الكليني نجلل في الاسناد عن أبي الحسن موسى (ع) قال قلت له الرجل اعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم وزده قلت اعطيه مأة قال نعم واغنه ان قدرت ان تغنيه وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) انه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر (ع) إذا أعطيت فاغنه وما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى (ع) قال اعطه ألف درهم وعن إسحاق بن عمار في الضعيف (الصحيح خ ل) قال قلت لأبي (عبد الله (ع) اعطى الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مأتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان شيخا من أصحابنا) يقال له عمر سأل عيسى بن ابان وهو محتاج فقال له عيسى إما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال لأني رايتك اشتريت لحما وتمرا فقال انما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله (ع) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر إلى الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل تعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ويتصدق ويحج واما القول الآخر فلا اعرف له حجة وقال الشهيد في البيان وما ورد في الحديث من الأغنياء بالصدقة محمول على غير المكتسب وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولم اطلع عليه وقوله (ع) في صحيحة معاوية بن وهب ويأخذ النفقة من الزكاة غير واضحة الدلالة عليه مع اختصاص الرواية بمن كان له مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية ويعطى من الزكاة صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب قال المصنف في التذكرة لا نعلم فيه خلافا بعد انضمام ثياب التجمل أيضا إليها والأصل فيه مضافا إلى حصول الحاجة إليها وعدم صدق الغنى بها عرفا روايات منها موثقة سماعة ورواية أبي بصير السابقتين في بيان حقيقة الغنى ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمر بن أذينة في الصحيح عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة قال نعم ان الدار والخادم ليسا بمال وروى الشيخ عن سعيد بن يسار باسناد فيه جهالة قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان سألت أبا عبد الله (ع) لم يكن يرى الدار والخادم شيئا وهذه الأخبار مختصة بالدار والخادم لكن لا يبعد الحاق فرس الركوب وثياب التجمل بهما كما قطع به المصنف وغيره نظرا إلى حصول الحاجة وعدم صدق الغنى بهما عرفا ويؤيده التعليل المذكور في رواية عمر بن أذينة والظاهر أنه يكفي في عدم منع الدار من اعطائه الزكاة احتياجه إلى السكنى وان حصل له غيرها ببذل أو استيجار ويعتبر في الخادم كون المخدوم من عادته ذلك أو احتياجه إليها وكذا في فرس الركوب وثياب التجمل ولو كانت دار السكنى يزيد عن حاجته بحيث يبلغ قيمة الزيادة مؤنته وعياله حولا وامكنه بيع الزيادة منفردة فهل يخرج بذلك عن حد الفقر استشكله المصنف في التذكرة وقطع بعضهم بالخروج به ولو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة فهل يجب تكليف بيعها وشراء الأدون فيه نظر وقطع المصنف في التذكرة بالعدم وهو حسن لعموم النص وفي التذكرة وكذا الكلام في العبد والفرس لكن في اطلاق هذا الحكم في الفرس لا يخلو عن اشكال لعدم ذكره في النص ولو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد قاله المصنف في التذكرة ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا قال الشيخ في المبسوط إذا جاء رجل إلى الامام والساعي وذكر انه لا مال له ولا كسب وسئله ان يعطيه شيئا من الزكاة فان عرف الامام صدقه أعطاه وان عرف كذبه لا (لم) يعطه وان جهل حاله نظر فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه وقيل إنه يحلف لأنه يدعى أمرا يخالف الظاهر وقيل إنه لا يحلف وهو الأقوى وأما إذا كان ضعيفا في الظاهر فإنه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر موافق لما يدعيه فان ادعى هذا السايل انه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهو يقبل قوله (قيل) فيه قولان أحدهما يقبل قوله بلا بينة والثاني لا يقبل قوله الا ببينة لأنه لا يتعذر وهذا هو الأحوط هذا فيمن لا يعرف له أصل مال فاما إذا عرف له أصل مال فادعى انه تلف وانه محتاج لا يقبل قوله الا ببينة لان الأصل بقاء المال ونقل المصنف في (لف) قوله إن ادعى هذا السايل إلى قوله هو الأحوط ثم قال الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال وصيرورته إلى القول الثاني ليس بجيد لان قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الاسلام وما استظهره غير ظاهر وكلام الشيخ غير دال على صيرورته إلى القول الثاني فإنه جعله أحوط وقال المحقق في المعتبر ان ادعى الفقر عومل بما عهد من حاله وان جهل عومل بدعواه ولم يكلف يمينا ولو ادعى حاجة عياله ففي القبول من دون احلافه تردد أشبهه القبول لأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ولو عرف له مال وادعى ذهابه قال الشيخ يكلف البينة لأنه ادعى خلافا الظاهر والأشبه ان لا يكلف ببينة تعويلا على ظهور عدالته وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة وقال المصنف في التذكرة ويعطى من ادعى الفقر إذا لم يعلم كذبه سواء كان قويا قادرا على التكسب أولا ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخا ضعيفا أو شابا ضعيف البنية أو زمنا أو كان سليما قوى البنية جلد ا وهو أحد وجهي الشافعي لان رجلين آتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا منها فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما ان شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولا ذي قوة ولا مكتسب ودفع إليهما ولم يحلفهما والثاني للشافعية انه يحلف إن كان قويا في بنية ظاهره الاكتساب لان ظاهره يخالف ما قال وليس بجيد لأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ولو عرف له مال وادعى ذهابه قال الشيخ يكلف البينة لأنه ادعى خلاف الظاهر والأصل البقاء وبه قال الشافعي والأقرب (انه) لا يكلف بينة تعويلا على صحة اخبار المسلم وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة ولو ادعى حاجة عياله فالوجه القبول من غير يمين لأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه ويحتمل الاحلاف لامكان إقامة البينة على دعواه واستقرب في المنتهى انه لا يكلف بينة إذا ادعى تلف ماله بعد نقل خلافه عن الشيخ ونقل الاجماع على قبول دعوى المريض أو الشيخ أو الشاب الذي هو ضعيف البنية عن العجز عن الحركة والاكتساب ثم قال وإن كان قوي البنية جلدا فادعى العجز عن الاكتساب فالأقرب قبول قوله من غير يمين ونسب إلى الشافعي خلافه ثم قال ولو ادعى عيالا يعجز عن مؤنتهم فالأقرب أيضا قبول قوله من غير يمين كما يقبل قوله إنه غير مكتسب وقال الشافعي يطالب بالبينة لا مكانها وبما ذكرنا يظهر ان ما ذكره بعض أصحابنا المتأخرين من أن ظاهر المحقق في المعتبر والمصنف في كتبه الثلاثة ان جواز اعطاء مدعى الفقر مع جهالة حاله من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا موضع وفاق محل تأمل وغاية ما يتحصل من أدلتهم على جواز الاعتماد على دعواه أمور أحدها ما ذكره المحقق في المعتبر من أنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا ويرد عليه منع الكبرى إذ لا اعرف عليه دليلا فان القدر المعلوم انه لا يصح انكار قوله ودعواه ما لم يظهر خلافه ولا العمل بما هو مقتضاه وثانيها ما ذكره المصنف في المنتهى من أن هذه الدعوى توافق الأصل وهو عدم المال وفيه نظر فإنه مبنى على صحة الاستصحاب وجواز بناء الأحكام الشرعية عليه في أمثال هذه المواضع وهو ضعيف جدا وثالثها ما ذكره فيه أيضا من أن الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا ويرد عليه ان العدالة عند المصنف هو الملكة المخصوصة وهو أمر وجودي لا يستقيم الاستناد في تحققه إلى الأصل ولا إلى الظاهر كما لا يخفى على أن هذا الدليل لا يختص بدعوى العدل والمدعى أعم منه مع أن قبول قول العدل مطلقا في معرض المنع لا (يق) قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل بمفهومه على قبول قول العدل مطلقا لأنا نقول اثبات العموم في مفهوم الآية لا يخلو عن اشكال وذلك غير خفى على المتدبر ويمكن الاستدلال عليه أيضا بوجهين آخرين أحدهما ان التقسيط على جميع الفقراء راجح إما استحبابا أو وجوبا وهو يقتضى عدم توقف الاعطاء على البينة أو الحلف فان التكليف بالبينة أو اليمين يقتضى حرمان كثير من الفقراء إذ كثير منهم مستور الحال لا يقدرون على إقامة البينة وكثير منهم يتحاشون عن الحلف ونحن نعلم قطعا ان ايصال الزكاة إلى كل فقير مرضى عند الشارع وثانيهما ما رواه الكليني عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال جاء رجل إلى الحسن والحسين (ع) وهما جالسان
(٤٦٢)