فخر الدين انه قول علمائنا أجمع وقريب منه في [ير] ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والمتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الشهر الأخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقى عليه وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الأخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع ولا يفصل بينهن وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذي الحجة قال يصوم ذا الحجة كله الا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا باس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين ورواه الشيخ عن أبي أيوب في الصحيح بتفاوت ما رواه الكليني باسناد فيه ضعف بتفاوت ما وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين (والتتابع ان يصوم شهرا و) يصوم من الشهر الأخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه ثم قضى ما بقى عليه ان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الأخر شيئا فلم يتتابع أعاد الصيام كله وعن منصور بن حازم في القوى عندي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان فقال يصوم رمضان ويستأنف الصوم فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ورواه الشيخ عن الكليني ببقية الاسناد ورواه الصدوق باسناده عن منصور وهو غير نقى وما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سئلته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا باس وإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد الصيام ورواه الكليني عن سماعة بن مهران باسناد لا يبعد ان يعد موثقا (الثالث) اختلف الأصحاب في جواز التفريق من غير عذر بعد الاتيان بالقدر الذي يحصل به التتابع فذهب الأكثر إلى الجواز وقال المفيد ره ولو تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وان جاز له الاتمام واختاره ابن إدريس ونقل عنه وعن أبي الصلاح التصريح بالاثم حجة الأول " [ظ] صحيحة الحلبي وحسنته ورواية منصور " وحجة الثاني ان التتابع ان يصوم الشهرين وفيه منع واضح مع دلالة الاخبار على خلافه والقول الأول أقوى لكن الأحوط الأولى العمل بخلافه (الرابع) من نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعا ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه لا اعلم في ذلك خلافا بينهم ومستنده ما رواه الشيخ عن موسى بن بكير عن أبي عبد الله (ع) في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوم ثم عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقى عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) نحوا منه " والروايتان ضعيفتان يشكل التعويل عليهما (الخامس) الحق الشيخ في [ط] والجمل به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ والظهار لكونه مملوكا و تردد فيه المحقق وينشأ الالحاق المشاركة في المعنى وهو ضعيف وكذا ما قال [المص] في [لف] من أن الجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل المسبب فيندرجان في النص (السادس) استثنى من وجوب التتابع من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدى وسيجيئ الكلام في تحقيقه في كتاب الحج وكل من وجب عليه شهرين متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما اختلف الأصحاب في العاجز عن الخصال الثلاثة فعن المفيد والمرتضى وابن إدريس عليه صوم ثمانية عشر يوما وعن ابن الجنيد والصدوق في المقنع تصدق بما يطيق واستقرب [المص] في [لف] التخيير بينهما وقال في المنتهى العاجز يصوم ثمانية عشر يوما وان لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فإن لم يتمكن استغفر الله ولا شئ عليه ونسبه إلى علمائنا وعن الشيخ فإن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة تصدق بما يتمكن منه فإن لم يتمكن منه فإن لم يتمكن من الصدقة (صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما تمكن منه فإن لم) يتمكن قضى ذلك اليوم واستغفر الله والذي وصل إلي في هذا الباب روايات أربع أحدها ما رواه (الشيخ عن أبي عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما) واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين فإن لم يقدر تصدق (بما يطيق) وثانيهما ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق وثالثها ما رواه الشيخ عن سماعة وأبى بصير قالا سئلنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ورابعها ما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين إلى اخر الحديث السابق وهاتان الروايتان ليستا نقى السند ولولا ذلك تعين الجمع بين الاخبار بالتخيير كما قاله الشهيدان فاذن المتجه الوقوف على مدلول الخبرين الأولين واختلف الأصحاب في وجوب اعتبار التتابع في صوم الثمانية عشر والأقرب العدم للأصل السالم من المعارض ولو تجددت القدرة بعد فعل البدل [فالظ] عدم وجوب المبدل لحصول (الامتثال بفعل البدل) ولو حصل العجز بعد شهر ففي وجوب الثمانية عشر أو التسع أو السقوط أوجه فان عجز عن الصوم أصلا استغفر الله لما رواه الشيخ عن (أبي بصير عن) أبى عبد الله (ع) قال كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن كفارة اليمين إلى أن قال قلت فإنه عجز عن ذلك قال فليستغفر الله عز وجل لا يعود ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر اليوم كشعبان خاصة في المتتابعين لعدم حصول الامتثال ويدل عليه [ايض] رواية منصور بن حازم السابقة عند شرح قول [المص] الا من صام شهرا ويوما من المتتابعين {والشيخ والشيخة إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام} (فهيهنا مسئلتان الأولى) الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقة عظيمة يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام عند الشيخ وجماعة من الأصحاب لكن الشيخ في (يه) أوجب عليه مدان فان عجز فمد وعن المفيد والمرتضى ان عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفارة [ايض] كما يسقط الصيام وان أطاقاه بمشقة وجب الكفارة وسقط الصيام وهو مختار [المص] في [لف] والشهيد الثاني فالخلاف بينهم في وجوب الكفارة عند العجز عن الصيام مع اتفاقهم على وجوبها عند المشقة الشديدة قال في [لف] لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء ووجبت الكفارة اجماعا وقال في [ كره] والشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وجهدهما جهد الشديد جاز لهما الافطار اجماعا وهل يجب الفدية قال الشيخ نعم إلى أن قال وقال المفيد والسيد المرتضى وأكثر علمائنا لا يجب الكفارة مع العجز إلى أن قال إما لو لم يتمكن من الصوم البتة فإنه يسقط عنه ولا كفارة ولو عجز عن الكفارة سقطت وفي هذا الكلام دلالة على أنه حمل العجز في قول المفيد وتابعيه على المشقة العظيمة وهو مع بعده مناف لما ذكره في [لف] والأصل في هذا الباب ما رواه الكليني والشيخ عنه والصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في [كك] يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش وعن قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم
(٥٣٥)