جواز الأبطال [مط] والفسخ متى شاء نقله عن السيد وابن إدريس ونقل في [لف] عن الشيخ في [ط] ان شرط على ربه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث وان لم يشترط وجب بالدخول فيه ثلاثة أيام وعن ابن حمزة ان شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال وان لم يشترط وقد صام يوما (فكك) وان صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم ومثله عن ابن الجنيد حجة القول الأول وجهان الأول القياس على الحج والعمرة وهو ضعيف جدا الثاني انه يجب الكفارة على المعتكف على ما دلت الاخبار عليه ولو لم ينقلب واجبا لما وجبت الكفارة وأجيب عنه بان اطلاق وجوب الكفارة عليه لا يستلزم عمومه في أي وقت كان من زمان اعتكافه فيجوز ان يكون ذلك في بعض اجزائه وأجيب عنه [ايض] باختصاص الكفارة بجماع المعتكف ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب حجة القول الثاني ما رواه الكليني وابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشتراط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى بمضي ثلاثة أيام وعن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " وجه الاستدلال بذلك على وجوب كل ثالث عدم القائل بالفصل وأورده الشيخ في الموثق بعلى بن حسن بن فضال ويرد على الاستدلال بهذين الخبرين ان دلالتهما على الوجوب غير واضحة لجواز ان يكون المراد شدة تأكد الاستحباب وأجاب [المص] في [هي] عن هذين الخبرين بان في طريقهما علي بن فضال وفيه ان ذلك مخصوص بطريق [يب] واما طريقهما في [في] و [يه] فصحيح حجة القول الثالث ان الاعتكاف عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة قال ولا ينقض بالحج والعمرة لخروجهما بدليل ولعل عرضه ان الأصل في العبادة المندوبة ان لا يجب الا بدليل ولا دليل على الوجوب فيما نحن فيه فيكون مندوبا وهذا القول [لا يخ] عن قوة ولو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك وتنقيح هذه المسألة يتم ببيان أمور (الأول) لا اعلم خلافا في مشروعية هذا الشرط في الجملة قال في [هي] ويستحب للمعتكف ان يشترط على ربه في الاعتكاف انه إذا عرض له عارض ان يخرج عن الاعتكاف ولا نعرف فيه مخالفا الا ما حكى عن مالك أنه قال لا يصح الاشتراط ويدل على صحة الاشتراط في الجملة صحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني وابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما اشترط الذي يحرم وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اعتكف العبد فليصم وقال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في الاعتكاف كما يشترط عند احرامك ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة ينزل بك من أمر الله وما رواه الكليني والصدوق عن أبي ولاد في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل ان ينقضى ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر (الثاني) [ظ] كلام [المص] ههنا والقواعد وكلام المحقق في [يع] جواز اشتراط الرجوع بالاخبار من غير تقييد بالعارض وعبارة الشهيد في (س) صريح في ذلك ونازع في ذلك جماعة من بين المتأخرين وحمل بعضهم عبارة المحقق على أن المراد الرجوع مع حصول العارض [لا مط] وفي [كره] انما يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو اشترط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزه أو البيع أو الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز وهو [ظ] كلام [المص] في [هي] والمحقق في المعتبر وبه قطع الشهيد الثاني والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها [ظ] في التقييد بالعارض وبعضها مجمل فاذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض وفي جواز اشتراطه [مط] نظر لعدم دليل واضح يدل عليه (الثالث) [الظ] ان العارض أعم من العذر لصحيحة أبى ولاد السابقة إذا المستفاد منها سقوط الكفارة عن المراة عند الخروج والجماع عند حضور الزوج و [ظ] ان حضور الزوج ليس من الاعذار بل هو من جملة العوارض " ولصحيحة محمد بن مسلم السابقة " إذا الفرق بين اليوم واليومين في جواز الفسخ لا يستقيم مع العذر الموجب للخروج اضطرار (الرابع) محل الاشتراط في المتبرع به عند نية الاعتكاف والدخول فيه واما المنذور فقد صرح [المص] وغيره بان محل اشتراط ذلك فيه عند عقد النذر وقال في المعتبر إما (إذا) اطلقه من الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف وانما يصح فيما يبتدأ من الاعتكاف لا غير والحجة على ما ذكروه غير واضحة بل المستفاد من النصوص ان محل عقد الاشتراط ابتدأ لدخول في الاعتكاف عند النية ولو قيل لجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان [مط] لم يكن بعيدا وكذا المعين ان فسرن العارض بالامر الضروري فتدبر (الخامس) فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما قاله [المص] وان مضى اليومان إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر وشبهه ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ولم اعلم على هذا التقدير فائدة الا ما ذكره [المص] وغيره من أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين لكن اثبات كون الشرط مؤثرا في هذا الامر وان القضاء ثابت بدونه [لا يخ] عن اشكال لعدم دليل واضح عليه ولا قضاء هذا في الواجب المعين واما الواجب المطلق الذي لم يتعين زمانه فالأظهر وجوب الاتيان به بعد ذلك كما اختاره جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر والشهيدان وكلام [المص] يحتمل العدم ان لم يحمل القضاء فيه على ما يتناول الاتيان بالفعل ثانيا وإن كان في وقته المقدر شرعا {ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه} هذا في المطلق المشروط فيه التتابع إما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فسيجيئ ما فيه من التفصيل وانما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة إما اشتراط التكليف وعدم صحته من الصبى فمبنى على أن عبادة الصبى تمرينية لا شرعية وللنظر في ذلك مجال واما عدم صحته من غير المسلم فمبنى على عدم صحة عبادات الكافر وقد مر بيان سابقا واما اشتراط صحة الصوم فمنه فمبنى (على اشتراط صحة الصوم) في الاعتكاف وسيجيئ بيان ذلك ولا يصح الاعتكاف في غيرها من المساجد على رأى ذهب إليه الشيخ والمرتضى وابن بابويه وأبى الصلاح وسلار وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة فيما نقل عنهم وابدل علي بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المداين وقال الصدوق في المقنع ولا يصح الاعتكاف الا في خمسة مساجد وضم مسجد المداين إلى المساجد الأربعة وعن المفيد لا يكون الاعتكاف الا في المسجد الأعظم وقد روى أنه لا يكون الا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصى نبي وهي أربعة مساجد وذكر ما سبق وقيل و [الظ] ان مراد المفيد المسجد الجامع والى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمحقق وغيرهم وقال الشهيد في شرح [د] للأصحاب في ضابط محل الاعتكاف أقوال طرفان ووسايط المسجد لا يقيد وان تفاوت في الفضيلة و هو فتوى ابن عقيل الجمعة من الامام للمسلمين وهو قول الصدوق الجماعة من الامام المذكور وهو قول ابن بابويه في المقنع ولم يذكر الجمعة الجامعية وهو المسجد الجامع وصرح المفيد بكونه الأعظم فلو كان في البلد مسجدان [كك] جاز وهو اختيار المحقق في كتبه الثلاثة والضابط عند ابني بابويه ان يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصى نبي ونقل بعضهم عن الشيخ في [ط] والمرتضى في الانتصار ان المعتبر في ذلك صلاة الجمعة وانه لا يكفي مطلق الجماعة وعن [ظ] ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة وفي [المخ] لا ارى لهذا الاختلاف فائدة الا ان يثبت شرط زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة (ع) جماعة لا جمعة وقال ولده في الشرح ان فائدة الخلاف يظهر في مسجد المداين فان المروى ان الحسن (ع) صلى فيه جماعة لا جمعة ولعل الأقرب جواز الاعتكاف في كل مسجد جامع لنا ما رواه الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا اعتكاف لصوم الا في مسجد الجامع الحديث وعن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا ارى الاعتكاف الا في مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفي مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع الا
(٥٣٩)