روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل توفى واوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال فهو انه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا حجوا عنه و [الظ] انه ينصرف الأجرة إلى أجرة المثل الا ان تدل القرائن على أمر اخر فيعول عليه ولو وجد من يأخذ بأقل من أجرة المثل لم يبعد وجوب الاقتصار عليه (فائدة) روى الشيخ عن معوية بن عمار قال قال إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان التوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم يعنى أهل المراة انى قد سألت لكم فتريدون ان اسئل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال ابدا بالحج فان الحج فريضة فما بقى فضعه في النوافل قال فاتيت أبا حنيفة فقلت انى قد سئلت فلانا فقال لي كذا وكذا قال فقال هذا هو والله الحق واخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم يقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا وقال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق فقال ابدا بالحج فإنه مفروض فان بقى شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة ويكفى المراة مع الاطلاق وعدم دلالة القرائن على إرادة التكرار لحصول الامتثال بذلك ومع التكرار بالثلث لان الوصية تنفذ من الثلث فقط إذا لم يجز الوارث ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما فقال يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ وعن محمد بن الحسن أنه قال لأبي جعفر (ع) جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد قد أوصى حجوا عنى مبهما (ولم يسم شيئا ولا يدرى) كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال و [الظ] اختصاص الحكم المذكور بما إذا علم منه إرادة التكرار على الوجه المذكور [فالظ] انه يحصل الامتثال بالمرتين ولو تكرر ولم يف القدر بأجرة الحج جمع نصيب أكثر من سنة لها اي للحجة والمراد ان من أوصى ان يحج عنه كل سنة بمقدار معين من غلة بستان مثلا فقصر غلة كل سنة عن اجرة الحج جمع ما زاد على سنة واحدة بحيث يكمل اجرة الحج فيصرف في حجة سنة واحتجوا عليه بان القدر المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة فوجب صرفه في الموصى به (بقدر الامكان ولا طريق إلى ذلك بدون ما ذكر ونوقش فيه بان انتقال القدر المعين بالوصية انما يسلمه عند امكان صرفه في الموصى به) لا مطلقا وبهذا اختلف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا والأولى الاستناد إلى ما رواه الكليني والصدوق عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى أبى محمد (ع) ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك لي في حجهم فكتب (ع) يجعل ثلاث حجج حجتين انشاء الله وعن إبراهيم قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكتفى فما تأمرني بذلك فكتب (ع) يجعل حجتين حجة ان الله [تع] عالم بذلك ورواه الشيخ عن إبراهيم وروى الصدوق انه كتب إليه علي بن محمد الحصيني الحديث وفي الروايتين قصور من حيث السند والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ويستأجر به الحج للمودع مع علمه بوجوب الحج على المودع وعدم الأداء اي عدم أداء الورثة ان لم يقتطع لما رواه الكليني و ابن بابويه والشيخ عن بريد العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم واطلاق الرواية يقتضى عدم الفرق بين ان يكون المستودع عالما بعدم أداء الورثة وعدمه لكن [المص] وغيره اعتبروا في ذلك علمه بعدم أداء الوارث والا وجب استيذان الوارث عندهم نظرا إلى تخيير الوارث في جهات القضاء وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة والاستيجار بدون أجرة المثل وغير ذلك واعتبر [المص] في [كره] عدم التمكن من الحاكم [ايض] والا وجب استيذانه وحكى الشهيد قولا باعتبار اذن الحاكم في ذلك [مط] واستبعده وذكر الشهيد الثاني في وجه البعد اطلاق النصوص واعترض عليه بان الرواية تضمنت أمر الصادق (ع) بريدا بذلك وهو اذن صريح ولا يبعد الاقتصار في اشتراط استيذان الحاكم على حال التمكن واعتبر [المص] في [كره] امن الضرر [ايض] وهو حسن ومورد الرواية الوديعة والحق به سائر الحقوق وقوى بعضهم اعتبار استيذان الحاكم في الدين لان تعينه انما يكون بقبض المالك أو ما في معناه ومورد الرواية ان المستودع يحج لكن الأصحاب ذكروا انه يستأجر وهل ذلك من باب الرخصة أو الوجوب صرح الشهيد الثاني بالوجوب وانه لو دفع إلى الورثة اختيارا ولم يتفق منهم الأداء ضمن وهل يتعدى الحكم إلى غير الحج من الحقوق المالية فيه وجهان ولصاحب المنتقى عند ذكر هذا الحديث كلام لا باس بايراده في هذا المقام قال رحمه الله ولبعض متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه سديدا لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة ان في ذمة الميت حجة الاسلام وهو مقتض لتضييع المال على الوارث بغير بينة وماله إلى نفوذ اقرار المقر في حق غيره ممن ليس له عليه سبيل ومخالفته للأصل المعروف في باب الاقرار واضحة والتحقيق انه ليس الحال هنا على ما يتوهم فان الاقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوى التي لا يقبل بغير البينة انما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم عليه بملكيته بغير المقر والمدعى شرعا ولو باقرار اخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما واما مع انتفاء ذلك كله كما في موضع البحث فان الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره لم يكن اقرارا للوارث [مط] بل هو في الحقيقة اعتراف بمال مستحق للاخراج في الوجه الذي يذكر من حج أو غيره إما بأجمعه وذلك على تقدير مساواته للحق أو ببعض منه بتقدير الفضلة عنه أو على سبيل التخيير بينه وبين غيره إذا كان للميت اخر إلى غير ذلك من الاحكام المقررة في مواضعها فكيف يعقل ان يكون مثل هذا اقرارا للوارث مع كون الكلام المتصل جملة واحدة لا يتم معناه ولا يتحصل الغرض منه الا باستيفائه على ما هو محقق في محله وخلاصة الامر ان المتجه في نحو هذا الفرض كون المقر به هو ما يتحصل من مجموع الكلام لا ما يقع في ابتدائه بحيث يجعل أوله اقرارا واخره دعوى و تمام تنقيح هذا المقام لمباحث الاقرار أليق إذا تقرر ذلك فاعلم أن المستفاد من الحديث بعد ملاحظة هذا التحقيق وجوب اخراج الحجة من الوديعة حيث لا مال سواها بحسب فرض السائل وكون ما يفضل عنها للوارث وأمره (ع) بالحج اذن له في تعاطيه بنفسه لا في استنابة غيره فلابد في غير صورة السؤال والجواب عن استيذان من له الولاية العامة في مثله إذا لم يكن الودعي ممن له ذلك وكذا القول فيما لو تضمن الاقرار نوعا اخر من الحق فان القدر الذي يحكم به [ح] انما هو تقديم الحق على الوارث واما طريق تنفيذه فيرجع فيه إلى القواعد ولا يقاس على امره (ع) في الخبر للسائل بالحج فإنه مختص بتلك الصورة الخاصة فلا يتعداها انتهى كلامه رحمه الله ويشترط في حج التطوع الاسلام لا اعلم خلافا في ذلك وان لا يكون عليه حج واجب فورا لمنافاته للواجب المضيق فيكون منهيا عنه وبذلك يلزم فساده ولا يبعد ان يقال النهى متعلق بأمر خارج فلا يلزم فساد الحج و نقل عن الشيخ في [ط] أنه قال إنه يقع عن حج الاسلام وعنه في [ف] انه حكم بصحة التطوع وبقاء حجة الاسلام في ذمته ويشترط في حج التطوع [ايض] اذن المولى والزوج وقد مر بيان ذلك ولا يشترط البلوغ فيصح من الصبى وقد مر بيان ذلك [ايض] ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المراة تطوف بالصبى ويسعى به هل يجزى عنها ذلك وعن الصبى فقال نعم ويشترط في حج التمتع النية ذكر الشهيد الثاني ان [ظ] الأصحاب ان المراد بهذه النية نية الحج بجملته ونقل عن سلار التصريح بذلك فعلى هذا يجب الجمع بين هذه النية ونية كل فعل فعل على حدة والحجة عليه غير واضحة والاخبار خالية عنه ويستفاد من كلام المحقق في المعتبر ان المراد بالنية المذكورة في هذا المقام نية احرام العمرة والتصريح بوجوب ذلك في بحث الاحرام يغنى عن ذكره هيهنا ولعل المراد نية خصوص التمتع في حال الاحرام ووجوب ذلك مختلف فيه بين الأصحاب ففي المبسوط ان الأفضل ان يقارن الاحرام فان فات جاز تجديدها إلى وقت التحلل قال في [س] ولعل أراد نية التمتع في إحرامة لا مطلق نية الاحرام ويكون هذا التحديد
(٥٧١)