واحد منهم ورواه في موضع اخر الخبر والعبارة ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله أنه قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان وأجاب [المص] عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان خاصة فيكون متقدمة وربما يناقش في ذلك بعدم تكافؤ السند ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأخيرة على الرجحان المطلق فلا ينافي جواز الاكتفاء بالأقل وروى الشيخ والكليني باسناد غير نقى عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما في القمري والزنجي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم وروى الشيخ معلقا عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عما في القمري والديسي والسبهان والعصفور و البلبل قال قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم وفيهما الدلالة على قول ابن الجنيد {وفى قتل الجرادة كف من طعام} وعن السيد المرتضى والمفيد وسلار في الجرادة كف من طعام وفى الكثير شاة واختاره [المص] واليه ذهب المحقق وعن الشيخ في [يه وف] وابن بابويه وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ان أصاب جرادة فعليه ان يتصدق بتمرة فإذا أصاب جرادا كثيرا أو اكله كان عليه دم شاة عن ابن الجنيد في اكل الجراد بلا عمد أو دم ونقل الشيخ في [يب] عن المفيد انه لا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له اكل الجراد البحري الا انه يلزمه الفداء وعن الشيخ في [ط] في الجرادة تمر أو كف من طعام واختاره [المص] في المنتهى وقربه الشهيد في [س] ورجحه غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا الجمع بين ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة وصحيحة معوية بن وهب السابقة عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة وبين ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ورواه الكليني عن محمد بن مسلم في الضعيف وروى الشيخ عن عروة الحناط عن أبي عبد الله (ع) في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم والرواية ضعيفة لا يصلح لمعارضة الأخبار المذكورة {وكذا القملة لو يلقيها من جسده} المسند في ذلك صحيحة حماد بن عيسى وصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحسين بن أبي العلا السابقات في شرح تحريم قتل هوام الجسد وما رواه الشيخ عن الحلبي في الموثق قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال تصدق بكف من طعام ويعارضها صحيحة معوية السابقة هناك وغيرها وأولها الشيخ بتأويل بعيد وحمل الروايات المذكورة على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين صحيحة معوية المشار إليها وغيرها واما البرغوث [فالظ] جواز القائه ولا شئ فيه لقول [المص ع] في موثقة عمار بن عمار المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده {و} كذا {في قتل الزنبور عمدا لا خطا} كف من طعام اختلف الأصحاب في ذلك فعن الشيخ في [ط] يجوز قتل الزنابير للمحرم وقال المحقق وفى الزنبور تردد والوجه المنع وعن المفيد والسيد المرتضى من قتل زنبورا تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر وعن ابن الجنيد وفى الزنبور كف من تمر أو طعام مثله في [س] لكنه خص بالعمد وفى [لف] عن ابن البراج لو أصاب زنبور متعمدا فعليه كف من طعام وعن أبي الصلاح وفى قتل الزنبور كف من طعام فان قتل زنابير فصاع وفى قتل الكثير دم شاة وذهب [المص في لف] إلى أنه لا شئ في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشئ والذي وصل إلى في هذا الباب من الاخبار ما رواه الشيخ عن معوية في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت بل تعمدا قال يطعم شيئا من طعام وعن صفوان عن يحيى الأزرق في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) وأبا الحسن موسى (ع) عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت لابل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله {وفى كثير الجراد شاة} لصحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول [المص] وفى قتل الجرادة {ولو عجز عن التحرز وفلا شئ عليه} قد مر مستند هذا الحكم عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر {وكل ما لا تقدير لفديته} يجب مع {قتله قيمته} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير المضمون شرعا فيرجع إلى القيمة كما في غيره ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد السابقة قال قال أبو عبد الله (ع) في الظبي شاة وفى البقرة بقرة وفى الحمار بدنة وفى النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته
(٦٠٩)