جواز ايقاعه بعد طلوع الفجر (مط) {ولو نسى الجميع حتى دخل مكة} رجع إلى منى للرمي {ولو خرج} من مكة {بعد انقضاء أيامه} أي الرمي {رمى في القابل أو استناب} من يرمى عنه إما وجوب الرجوع إلى منى من مكة فمستنده صحيحة معوية بن عمار وحسنة وموثقته السابقات في بحث وجوب الرمي وليس في الروايات تقييد الرجوع بما إذا لم ينقض أيام التشريق لكن صرح غير واحد من الأصحاب كالشيخ و (المص) بهذا التقييد واستدل عليه الشيخ برواية عمر بن يزيد السابقة في البحث المشار إليه وهي {قاصرة من حيث السند فيشكل} التعويل عليه وأطلق المحقق في (يع) و (فع) الرجوع وهو غير بعيد واما الرمي في القابل أو الاستنابة فيه فمستنده رواية عمر بن يزيد المذكورة وظاهر (المص) ان ذلك على سبيل الوجوب وبه صرح الشيخ وظاهر المحقق في (يع) انه على سبيل الاستحباب وبه صرح في (فع) وهو أقرب لضعف الرواية عن اثبات الوجوب متنا وسندا ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض وللاخبار الكثيرة الدالة عليه منها ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال ترمى عنه الجمار وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح وما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الكسير والمبطون يرمى عنهما قال والصبيان يرمى عنهم ورواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عنه (ع) ومنها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع وعن حريز (ايض) باسنادين صحيحين عن أبي عبد الله (ع) قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه وعن عبد الرحمن بن الحجاج وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما والظاهر أن معوية عطف على عبد الرحمن وما وقع في عبارة الشيخ سهو وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عنه (ع) بمغايرة قليلة في العبارة وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه قال الصدوق وروى عن حريز عنه يعنى أبا عبد الله (ع) رخصة في أن يطاف عنه ان المريض المغلوب وعن المغمى عليه ويرمى عنه وفى رواية معوية بن عمار عنه قال الكسير يحمل فيرمى الجمار والمبطلون يرمى عنه ويصلى عنه وروى معوية عنه رخصة في الطواف والرمي عنهما قال وفى الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم وطريق الصدوق إلى حريز ومعوية ابن عمار صحيح ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المريض أيرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ومنها ما رواه الشيخ عن داود بن علي اليعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض لا يستطيع ان يرمى الجمار فقال يرمى عنه وعن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمى الجمار قال يرمى عنه وعن المبطون وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال يحمل إلى الجمار ويرمى عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال ترك في منزله ويرمى عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق عنه (ع) نحوا منه إلى قوله قلت فالمريض المغلوب وينبغي التنبيه على أمور الأول ظاهر النصوص عدم اعتبار الاستنابة بل يكفي ان يرمى عنه لكن لم أجد من الأصحاب من صرح بذلك بل يفهم من كلام بعضهم اعتبار الاستنابة والاحتياط فيه وفى الدروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى المولى عنه فان تعذر فبعض المؤمنين الرواية رفاعة عن الصادق (ع) يرمى عمن أغمي عليه انتهى وفى المنتهى لا يشترط في الرمي عن المريض ان يكون مأنوسا منه ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما ان يستأذنه في ذلك وان يضع المنسوب عنه الحصا في كف النائب تشبيها بالرمي هذا إذا كان يجعله نائبا وان أغمي عليه فإن كان قد اذن لغير وفى الرمي قبل زوال عقله لم يبطل اذنه وجاز للنائب الرمي عنه وان زال عقله قبل الاذن جاز ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات انتهى وفى بعض ما ذكره تأمل الثاني لو زال عذره بعد فعل نائبه لم يجب الإعادة وإن كان في الوقت لان الامتثال يقتضى الأجزاء الثالث لو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب لاطلاق الخبر واستشكله بعض المتأخرين وهو ضعيف والأولى حمل المريض إلى الجمرة والرمي عنه مع عجزه كما يستفاد من رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ويستفاد من صحيحة حريز ورواية أبي بصير السابقة عند شرح قول (المص) ويرمى الخائف والمريض اعتبار عجز عن الرمي الرابع الحكم المذكور ينسحب في الطواف والسعي لما مر من الاخبار وما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يطاف عن المبطون والكسير وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال وقال أبو عبد الله (ع) إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها وكذا يجوز الطواف بها محمولا لما مر وما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يحط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان مقيلا؟ وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار عن إبراهيم (ع) قال سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال وقال أبو عبد الله (ع) إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها ويطاف عنها ويرمى عنها وعن جميل بن دراج في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض يطاف عنه بالكعبة قال لا ولكن يطاف به وروى الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال سألت أبا الحسن (ع) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى قال لا ولكن دعه فان برى قضى هو والا فاقض أنت ولعله محمول على الأفضلية وما رواه الشيخ والصدوق عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم وعن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه في الصحيح قال حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الأخر قال فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزء عنك وروى الكليني عن ميثم التميمي في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل كانت معه صاحبته لا يستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال أي درها الله والله ورواه الصدوق في الحسن بإبراهيم {ولو نسى جمرة وجهل عينها أعاد الثلث} على الترتيب تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت {ولو نسى حصاة ولم يعلم المحل رمى على الثلث} تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت ولحسنة معوية بن عمار السابقة في بحث وجوب الرمي {ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق} المراد به أيام التشريق بياض النهار فقد ثبت حكم المبيت والمراد القدر الزائد على ما يتوقف عليه الرمي لوجوبه والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال لا وعن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع)
(٦٩١)