الضعيف وغيره قال سألت سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة فقال لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه ويدل على انسحاب هذا الحكم في المجنون روايتا عبد الرحمن بن الحجاج وموسى بن بكر السابقتان وهذه الأخبار واضحة الدلالة على المدعى مع كون أكثرها معتبرة صالحة للحجية واعتضادها بالشهرة بين الطائفة وعدم خلاف متحقق فلا وجه لتوقف بعض المتأخرين في الحكم المذكور نظرا إلى أن ما استدل به على الاستحباب غير نقي الاسناد ولا واضح الدلالة أيضا ولو أتجر الناظر في مالهما لنفسه بان ينقله إلى نفسه بناقل شرعي كالقرض ثم يقصد البيع والشراء لنفسه وكان وليا للطفل أو المجنون مليا المراد بالملائة ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة كذا ذكره الشهيد الثاني واستشكله بعض المتأخرين بان ذلك قد لا يحصل معه الفرض المطلق من الملائة وفسرها بكونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله وهو موافق للاعتبار لكن التفسير الأول انسب إلى الرواية وبعض عبارات الأصحاب كان الربح له اي للمتجر والزكاة المستحبة عليه اي على المتجر اعلم أن الأصحاب ذكروا ان جواز التصرف في مال اليتيم بالاقتراض مشروط بأمرين الأول كون المتصرف وليا لان التصرف في مال الغير يحتاج إلى ولاية شرعية لكن لو فرض تعذر الوصول إلى الولي وتوقف المصلحة على التصرف المذكور لم يبعد جوازه لغير الولي أيضا لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن الثاني كون التصرف مليا ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن وعن أسباط بن سالم عن أبيه قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) قلت أخي امرني ان أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه والا فلا يتعرض بمال اليتيم واستثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر في جواز تصرفه ملائة الأب والجد فجوزوا لهما اقتراض مال الطفل مطلقا واستشكله بعض الأصحاب ومتى ساغ الاقتراض انتقل المال إلى المقترض فيكون الربح للمقترض لأنه زيادة حصلت في ملكه وحينئذ فالزكاة المستحبة عليه و وجهه ظاهر ولو فقد أحدهما اي الولاية والملائة كان ضامنا للمال وعليه مثله أو قيمته عند التلف والربح لهما اي الطفل والمجنون بيان ذلك أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية والملائة كان الاقتراض باطلا على ما مر وحينئذ يكون ضامنا للمال لأنه إذا انتفى أحد الوصفين المعتبرين في جواز تصرفه على هذا الوجه كان المتصرف على هذا الوجه عاصيا غاصبا والغصب يستتبع الضمان بلا خلاف وحينئذ يكون الربح لليتيم إذا وقع الشراء بعين ماله لأن الشراء بعين مال الطفل يقتضي انتقال المبيع إلى الطفل ويتبعه الربح ويدل على بعض هذه الأحكام ما رواه الشيخ عن أبان بن عثمان في الموثق على الظاهر وأبان ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن منصور الصيقل وهو غير موثق في كتب الرجال قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لامال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال ولا يبعد تقييد الحكم المذكور بما إذا كان المشتري وليا أو اجازه الولي كما صرح به الشهيد وغيره والا كان الشراء باطلا لكن ظاهر الرواية عموم الحكم ويجب التقييد بما إذا كان للطفل غبطة في ذلك قال بعض المتأخرين بعد اعتبار ما ذكر من الشرط بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء وانما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة قال ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وان قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله ولذا انما وقع بقصد التصرف ابتداء على وجه منهى عنه ولما ذكره وجه الا ان ظاهر الرواية المذكورة يدفعه وهل يستحب الزكاة في الصورة المذكورة فيه قولان فذهب المحقق والمصنف إلى نفيه وأثبته الشيخ و الشهيدان والمدقق الشيخ علي ويدل عليه عموم الأدلة السابقة واستدل المصنف في النهاية على عدم الزكاة بكونه تجارة باطلة وبما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ويمكن الجمع بين هذه الرواية والعمومات السابقة إما بتخصيص الأخبار السابقة بصورة تكون الاتجار لليتيم وتخصيص هذه بغيرها واما بحمل هذه الرواية على نفي الوجوب أو الاستحباب المؤكد وعلل الشهيد الثاني ففي الزكاة بعدم قصد الطفل عند الشراء فيكون قصد الاكتساب للطفل طاريا عليه وسيأتي ان المقارنة شرط في وجوب (ثبوت) زكاة التجارة واستضعف بان الشرط بتقدير تسليمه انما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل بناء على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لأكاشفه ولو أتجر الولي لليتيم كان الربح لليتيم و الزكاة المستحبة عليه وهل يجوز للوالي ان يأخذ من الربح شيئا جوزه الشيخ نظرا إلى بعض الروايات وانكره ابن إدريس وسيجئ تحقيقه في محله انشاء الله تعالى وعلم أن المتجر في مال الطفل إما ان يكون وليا مليا أو لا يكون وليا ولا مليا أو يكون وليا غير ملي أو بالعكس وعلى التقادير الأربعة إما ان يضمن ويتجر لنفسه أو للطفل فالأقسام ثمانية الأول ان يكون وليا مليا ويتجر لنفسه فيضمن ما يتلف والربح له والزكاة عليه الثاني المسألة لمجالها ويتجر للطفل فالربح للطفل والزكاة المستحبة في ماله ولا ضمان عليه كذا ذكره الشيخ وغيره ويدل على عدم الضمان عليه ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح وهو من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن خالد بن جرير و هو ممدوح عن أبي الربيع وهو غير موثق لكن له كتاب يرويه ابن مسكان قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصية أيصلح له ان يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له لكن عموم بعض الرويات السابقة يقتضي تعلق الضمان ولعل المراد به ما يتبع التقصير أو يختص بغير هذه الصورة الثالثة ان يكون وليا غير ملي ويتجر للطفل وحكمه كالسابق الرابعة ان يكون وليا غير ملي ويتجر لنفسه فان اشترى بالعين كان ضامنا والربح لليتيم والكلام في الزكاة قد مر وان اشترى في الذمة فالربح له والزكاة المستحبة عليه والمال مضمون وفي الذكرى لو اشترايا في الذمة يعني الولي غير الملي وغير الولي ضمنا المال وفي تملك المبتاع تردد الخامسة ان يكون مليا غير ولي ويتجر للطفل فالربح للطفل والمال مضمون وفي الزكاة خلاف السادسة المسألة بحالها ويتجر لنفسه وحكمه حكم الرابعة السابعة ان لا يكون أحدهما ويتجر للطفل فالربح للطفل والمال مضمون وفي الزكاة خلاف الثامنة المسألة بحالها ويتجر لنفسه وحكمه كالسادسة اعلم انا سقنا الكلام في الطفل والظاهر أن الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين المجنون في الأحكام المذكورة وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل بالوجوب وعن ابن إدريس ففي الوجوب والاستحباب أيضا وقد مر تحقيقه ولا زكاة على المملوك قال المصنف في التذكرة الحرية شرط في الزكاة فلا يجب على العبد باجماع العلماء ولا نعلم فيه خلافا الا عن عطا وأبي ثور ثم نقل الخلاف في تملكه أو ملكه مولاه وذكر عدم وجوب الزكاة على التقديرين واحتمل في النهاية وجوب الزكاة عليه على القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وصرح في المنتهى بوجوب الزكاة عليه ان قلنا يملكه وكذا المحقق في المعتبر وذكر في الخلاف ان على القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية قولان للأصحاب نقلهما الشيخ والأصح عدم الوجوب مطلقا لما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك عليه زكاة فقال لا ولو كان الف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قلت له يعني سألت أبا عبد الله (ع) مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قال قلت له فعلى سيده فقال لا انه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك ورواه الكليني أيضا باسناد فيه اشتراك وما رواه الكليني عن عبد الله بن
(٤٢٢)