{ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة فان عجز فبقرة فان عجز فشاة} وفى [يع وعد] وغيره فان عجز فبقرة أو شاة وفى [يب] عليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم يكن فبقرة أو شاة ومستند الأصحاب في هذه المسألة حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول [المص] ولو جامع بعد المشعر وروى الكليني عن عيص بن القسم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما والجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة ممكن بوجهين أحدهما حمل المطلق على المقيد وثانيهما حمل حسنة معوية على الاستحباب ولعل الثاني أقرب الا ان عمل الأصحاب يعضد الأول واما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة فلا اعرف له حجة وقد اعترف بذلك جماعة من الأصحاب واما ما رواه الشيخ والكليني عن أبي خالد القماط في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور البيت قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة مع ضعف سندها مدلولها غير معمول بين الأصحاب {ولو جامع وقد طاف للنساء ثلثة أشواط فبدنة} هذا الحكم معروف بين الأصحاب بل قال الشهيد الثاني انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل طواف أربعة أشواط من طواف النساء ويدل عليه رواية حمران الآتية واما الاستدلال بصحيحة معوية بن عمار السابقة المتضمنة لوجوبها بالوقاع قبل طواف النساء بناء على أن المركب لا يتم الا بجميع اجزائه فحمل تأمل لان المتبادر من الرواية ما كان قبل الشروع في طواف النساء وكذا ما رواه الشيخ عن زرارة باسناد غير نقى قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينه قلت رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ولو طاف خمسة {فلا كفارة وفى الأربعة قولان} عن الشيخ إذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع فإن كان قد طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفارة وإن كان أقل من النصف كان عليه الكفارة وأعاد الطواف وعن ابن إدريس واما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح واما سقوط الكفارة وإعادة الطواف ففيه نظر لان الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجب عليه الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء فالاحتياط يقتضى ايجاب الكفارة و [ظ] المحقق اعتبار الخمسة في سقوط الكفارة وهو اختيار [المص] في المنتهى والذي وصل إلى في هذه المسألة روايتان أحدهما ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح إلى حمران بن أعين وفى شانه مدح ما عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمضه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فيقضى ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقى عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا وأورده ابن بابويه [ايض] في الصحيح إلى حمران إلى قوله ولا يعود بتفاوت ما في العبارة وثانيهما ما رواه الصدوق عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى طواف النساء قال إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف وعنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولعل هذه الرواية مستند الشيخ في اعتبار مجاوزة النصف لكنها ضعيفة فيشكل التعويل عليها قال [المص في لف] بعد أن نقل ان الشيخ عول على رواية حمران وقول الشيخ عندي هو المعتمد للرواية وهي وان رواها الشيخ في سند في طريقة سهل بن زياد فان ابن بابويه روى في الصحيح عن حمران ونقل الرواية ثم نقل رواية أبي بصير وفيه نظر لان الرواية غير دالة على أن الاعتبار في عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف كما اعترف به في المنتهى وما ذكر من ضعف مسند الرواية بحسب ايراد الشيخ ففيه تأمل وكانه نظر إلى أن سهل بن زياد في الطريق ولم ينظر إلى مشاركة أحمد بن محمد معه في مرتبته وفى المنتهى بعد أن ذكر ان الشيخ استدل بهذه الرواية وانه لا يدل على المدعى بل انما يدل على سقوط الكفارة عمن جامع وقد طاف خمسة أشواط فان احتج بمفهوم قوله فطاف منه ثلثة أشواط كان للنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة وفيه نظر لان ذكر الخمسة في كلام السائل لاكلام الإمام (ع) فلا يصح الاحتجاج بمفهومه نعم يرد عليه ان الاحتجاج بمفهوم الثلاثة يقتضى عدم الكفارة عند مجاوزة الثلاثة وان لم يبلغ النصف وهو خلاف قول الشيخ احتج [المص] في المنتهى على وجوب الكفارة عند عدم بلوغ الخمسة بالاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه السالم عن معارضته طواف خمسة أشواط ثم نقل كلام ابن إدريس وذكر انه لا تعويل عليه مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه وفيه نظر فان المتبادر من الاخبار التي أشار إليها من لم يشتغل بطواف النساء أصلا والتعويل على ظاهر العمومات اللفظية بعد كون المتبادر المنساق إلى الذهن بعض الأنواع [لايخ] عن اشكال كما أشرنا إليه مرارا وفى تصحيح رواية حمران تأمل إذ هو غير موثق في كتب الرجال نعم ورد في شانه بعض الأخبار الدالة على حسن حاله ولو قيل بعدم لزوم الكفارة بعد مجاوزة الثلث لم يكن بعيد نظرا إلى مفهوم رواية حمران مع اعتضاده بالأصل وعدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء المحل البحث كما بينا والمسألة عندي [لايخ] عن اشكال {ولو جامع قبل سعى العمرة في احرامها} أي العمرة {فسدت} العمرة {وعليه بدنة وقضاؤها} أي العمرة هذا مذهب الأصحاب لا أعلم مصرحا بخلافه بل قيل إن [ظ] عبارة [المص] في المنتهى انه موضع وفاق وحكى عن ابن أبي عقيل أنه قال وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم احفظ عن الأئمة (ع) شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم واستدل الشيخ على الحكم المذكور بعد أن خصصه بالعمرة المفردة بما رواه عن بريد بن معوية العجلي في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الأخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم وبعمرة وعن مسمع في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعتمره عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أحمد بن أبي على عن أبي جعفر (ع) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطى أهله وهو محرم قبل ان يفرغ من طوافه وسيعه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر اخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر ومورد الروايتين العمرة المفردة الا ان [المص في لف] وغيره صرح بالتعميم ونقله بعضهم عن [ظ] الأكثر قال بعض الأصحاب وربما اشعر به صحيحة معوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه فان الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي وفيه تأمل والرواية التي ذكرها اوردها الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن وأوردها الشيخ في الصحيح إلى قوله إن كان عالما وفى معناه عن الحلبي في الموثق وهذا الحكم محل اشكال لاختصاص الأخبار المذكورة بالعمرة المفردة واما الأخبار السابقة الدالة على أن المحرم إذا جامع عليه بدنة والحج من قابل فاحتمال اختصاصها باحرام الحج بقرينة الحكم بقضاء الحج وعدم ذكر العمرة قائم مع أنها على تقدير العموم لا ينطبق على التفصيل المذكور هيهنا من الفرق بين الوقاع قبل السعي وبعده واعلم أنه لم يذكر الشيخ وكثير من الأصحاب وجوب اتمام العمرة الفاسدة وقطع [المص] في القواعد والشهيدان بالوجوب واستشكله بعض الأصحاب لعدم الوقوف على مستنده قال بل ربما كان في الروايتين المتقدمتين اشعار بالعدم للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك وعدم التعرض لوجوب الاتمام وعلى القول بالوجوب هل يجب اكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع حتى لو كان الوقت واسعا واستأنف العمرة في الحج واتى بالحج لم يكف فيه وجهان واستوجه الشهيد الثاني وجوب اكمالهما ثم قضائهما لما بينهما من الارتباط واستضعفه بعضهم بان الارتباط انما يثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد وهو حسن والقول بعدم وجوب الاكمال غير بعيد ولو كان الجماع في العمرة المتمتع بها بعد السعي وقبل التقصير لم يفسد العمرة لصحيحة معوية بن عمار وموثقة الحلبي المتقدمتين وغيرهما من الاخبار الآتية في بحث التقصير حيث ذكر فيها ان عليه البدنة ولم يذكر الفساد في مقام البيان وعليه في الصورة المذكورة بدنة للروايتين المذكورتين وغيرهما من الاخبار الآتية في أوائل بحث التقصير ونقل عن الشهيد الثاني وغيره الجزم بمساواة العمرة المفردة
(٦٢٠)