عن ابن أبي عقيل يقتضى تعميم الحكم الأول بالنسبة إلى المرض وغيره وخصص الحكم الثاني لمن لم يمكنه القضاء بمرض وقال [المص] في [لف] بعد نقل كلامه وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض وغيره قال وقد نص على ذلك الشيخ في الخلاف وليس ذلك بعيدا من الصواب ثم قال والأقرب أن يقول إذا كان الفوات بغير المرض انقسم الحال قسمين لا غير أحدهما ان يكون قد اخره بعد زوال العذر توانيا فعليه مع القضاء الصدقة والثاني ان يكون قد اخره بغير توان بل كان في عزمه القضاء ثم تجدد العذر عند التضيق فهذا يجب عليه القضاء خاصة (دون الصدقة) واحتج على الثاني عموم ما دل على وجوب القضاء السالم عن المعارض وعلى الأول بثبوت وجوب الكفارة في أعظم الاعذار وهو المرض يقضى فيما هو أهون منه بطريق أولي قال وليس ذلك من باب القياس في شئ كما توهمه بعضهم بل هو من دلالة التنبيه واستجوده الشهيد الثاني و [للت] فيه مجال ولو مات بعد استقراره عليه وجب على وليه القضاء هذا الحكم معروف في مذهب الأصحاب والأصل في هذا الباب مضافا إلى صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة عبد الله بن بكير السابقتين عند شرح قول [المص] ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ما رواه الكليني عن حفص بن البختري باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولي الناس بميراثه قلت فإن كان أولي الناس به امرأة قال لا الا الرجال وعن حماد بن عثمن عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يموت وعليه من دين شهر رمضان من يقضى عنه قال أولي الناس به قلت وإن كان أولي الناس به امرأة قال لا الا الرجال وما رواه ابن بابويه عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح انه كتب إلى أبي محمد بن الحسن بن علي (ع) في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر فوقع (ع) يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء [انش] وروى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد قال كتبت إلى الأخير (ع) وذكر نحوا من الخبر السابق قال الصدوق ره فيمن لا يحضره الفقيه قال [مص] هذا الكتاب وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (ع) " ودلالة هذه الأخبار على الوجوب غير واضحة ولا يبعد ان يستعان في ذلك بالشهرة بين الأصحاب لكن يؤيد عدم الوجوب على الولي " موثقة عمار الساباطي (السابقة) في كتاب الصلاة في مسألة قضاء الصلاة عن الميت الدالة على أنه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف وما روى عن [الص ع] إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله وفي رواية أبي بصير عنه (ع) (يقضى عنه) أفضل أهل بينه " و [ظ] الروايات العموم بالنسبة إلى المقضى سواء كان فائتا لعذر أم لا فلو قلنا بدلالتها على الوجوب فالظ تعيين المصير إليه وحكى الشهيد في [كرى] عن المحقق أنه قال في مسألة البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين خاتم المشعري الذي ظهر ليد ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام أو صلاة لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ثم قال الشهيد ره وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول ولا باس به فان الروايات يحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه وهو غير بعيد اقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع الاتفاق ان ثبت لما عرفت من التوقف في دلالة الاخبار على الوجوب واعلم أن القول بوجوب قضاء الصوم عن الميت معروف بين الأصحاب منسوب إلى الشيخين وابنى بابويه وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين وقال ابن أبي عقيل وقد روى عنهم (ع) في بعض الأحاديث ان من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه كما يقضى دينه و [كك] من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه بذلك كله " جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول صلى الله عليه وآله إلى أن قال وقد روى أن من مات وعليه صوم شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام وبهذا تواترت الاخبار عنهم (ع) والقول الأول مطرح لأنه شاذ احتج في [لف] لأبي أبى عقيل بصحيحة أبى مريم المنقولة عن [يب] السابقة عند شرح قول [المص] ولو فاته رمضان ولقوله [تع] وان ليس للانسان الا ما سعى والجواب عن الأول انها معارضة بنقل الصدوق والكليني كما مر في البحث المذكور والترجيح لنقلهما كما لا يخفى على الناظر في كتب المشايخ الثلاثة ويمكن حمل الرواية المذكورة على التقية [ايض] لمناسبتها لمذاهب مشاهير العامة كأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه (والجواب) عن الآية قد مر في كتاب الصلاة في بحث قضاء الصلاة عن الميت واعلم [ايض] ان [المش] بين الأصحاب وجوب قضاء الصوم على الولي سواء خلف الميت ما يمكن التصدق به عنه أم لا وعن المرتضى انه اعتبر في وجوب القضاء على الولي ان لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد ويدل على قول السيد صحيحة أبى مريم المنقولة عن الفقيه وفي شرح قول [المص] ولو فاته رمضان والمسألة [لا يخ] عن اشكال قال المحقق في المعتبر وأنكر بعض المتأخرين الصدقة عن الميت وزعم أنه لم يذهب إلى القول بها تحقق وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة وفتوى الفضلاء من الأصحاب ودعوى علم الهدى الاجماع على ما ذكره فلا أقل من أن يكون قولا ظاهرا بينهم (فدعوى المتأخران محققا لم يذهب إليه تهجم ثم اعلم أن التقييد بالمستقرة دالة على أن المعتبر في وجوب القضاء على الولي) تمكن الميت من الاتيان بالفائت ولم يعتبر الشيخ في [يب] في ما فات في السفر ذلك وأسنده في [يع] و [عد] إلى رواية روى الكليني عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها قال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه والمصير إلى مقتضى هذه الروايات حسن وإن كان في دلالتها على الوجوب نظر {وهو} أي الولي أكبر أولاده الذكور اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ في [ط] الولي هو أكبر أولاده فان كانوا جماعة في سن (واحد) وجب القضاء بالحصص أو يقوم بعض فيسقط عن الباقين وإن كان إناثا لم يلزمهن قضاء وكان الواجب الفدية ومقتضى كلامه ان الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة وعن ابن حمزة وابن إدريس الموافقة في ذلك وقال الصدوق في الفقيه وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ان يقضى عنه فإن لم يكن له ولى من الرجال يقضى عنه وليه من النساء ومثله منقول عن أبيه وعن المفيد فإن لم يكن له وارث من الرجال يقضى عنه أوليائه من أهله وأوليائهم به فان يكن الا من النساء قال في [س] بعد أن حكى ذلك عن المفيد وهو [ظ] القدماء والاخبار والمختار وعن ابن الجنيد أولي الناس بالقضاء على الميت أكبر ولده الذكور أو أقرب أوليائه إليه ان لم يكن له ولد واستقرب في [لف] قول الشيخ لان الأصل براءة الذمة خولفت في الولد الذكر للنقل و الاجماع عليه ولاختصاصه بالحبا من التركة فيبقى الباقي ولما تقدم من رواية حماد واحتج في المعتبر على ما ذهب إليه الشيخ بان الأصل براءة ذمة الوارث الا ما حصل الاتفاق عليه وفيه نظر لان النقل لا يختص بالولد الذكر بل هو شامل للولي [مط] والاختصاص بالخيار غير مقتض لما ذكره لجواز أن تكون العلة في ايجاب القضاء غير ذلك ورواية حماد غير دال على ما ذكره والاجماع على ما ذكر ان ثبت فغير دال على التخصيص الا عند عدم العمل بالاخبار السابقة و [الظ] انهم لا يقولون بذلك والوقوف على مقتضى الاخبار الحكم بوجوب القضاء على الولي الذكر سواء كان ولدا أم لا وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه أم لا فيه قولان ولو تعددوا أي أكبر أولاده الذكور {قضوا بالتقسيط} هذا قول الشيخ وجماعة من الأصحاب وعن ابن البراج انهما
(٥٢٨)