فداك أي يوم هو فقال يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه ادم (ع) ورى الصدوق عن المفضل بن عمر في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة وعن الحسن بن علي الوشاء في الحسن قال كنت مع أبي وانا غلام فتعشينا عند الرضا (ع) ليله خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال لليلة خمسة وعشرين ذي القعدة ولد فيها إبراهيم (ع) وولد فيها عيسى بن مريم وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة فمن صام (ذلك اليوم كان كمن صام) ستين شهرا قال وروى أن في تسعة وعشرين فيها (ولد) عيسى بن مريم وفيها دحيت الأرض من تحت كعبة فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة وروى الشيخ عن إسحاق بن عبد الله العلوي الفريضي باسناد غير نقى قال وجد في صدري ما الأيام التي تصام فقصدت مولانا أبى الحسن علي بن محمد (ص) وهو بصريا ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصرني قال يا اسحق حبت تسئلني عن الأيام التي تصام فيهن وهي الأربعة أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله [تع] محمدا إلى خلقه رحمة للعالمين ويوم مولده (ع) وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله أخاه عليا (ع) علما للناس واماما من بعده قلت صدقت جعلت فداك لذلك قصدت اشهد انك حجة الله على خلقه " {ويوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء} مع تحقق الهلال اختلف الاخبار في صوم يوم عرفة فبعضها يدل على الاستحباب وبعضها يدل على المنع " روى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) انه سئل عن صوم يوم عرفة فقال (انا أصومه) اليوم وهو يوم دعاء ومسألة وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي (عبد الله عن أبي) عبد الله (ع) في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال صوم يوم عرفة يعدل السنة وقال لم يصمه الحسن وصامه الحسين (ع) وعن سليمان الجعفري في الصحيح قال سمعت سألت أبا الحسن يقول كان أبى يصوم يوم عرفة في اليوم الحارة في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر وروى الصدوق مرسلا عن [الصادق ع] أنه قال صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وعن يعقوب بن شعيب في الحسن قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن صوم يوم عرفة قال إن شئت صم وان شئت لم تصم وذكر ان رجلا اتى الحسين والحسن (ع) فوجد أحدهما صائما والاخر مفطرا فسألهما فقالا ان صمت فحسن وان لم يصم فجايز وروى الشيخ عن محمد بن قيس؟ في الموثق قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول إن رسول الله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الموثق عن أحدهما (ع) قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان وروى الشيخ عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبى (ع) لا يصومه قلت ولم ذاك قال إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأتخوف ان يضعفني عن الدعاء وأكره ان أصومه أتخوف ان يكون يوم عرفة يوم اضحى وليس بيوم صوم ورواه الصدوق عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه قال سئلته الحديث قال الصدوق بعد ايراد هذه الرواية قال مصنف هذا الكتاب (ره) ان العامة غير موفقين لمفطر ولا اضحى وانما كره (ع) صوم يوم عرفة لأنه يكون يوم العيد في أكثر السنين وتصديق ذلك ما قال [الصادق ع] لما قتل الحسين بن علي (ع) أمر الله عز وجل ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة (القاتلة) عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر وفي حديث اخر لا وقفكم الله لفطر ولا اضحى ومن صام يوم عرفة [ظ] من الثواب ما ذكرنا انتهى كلامه وروى الصدوق عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي (ع) وحده واوصى علي (ع) إلى الحسن والحسين (ع) جميعا لو كان الحسن العامة فدخل رجل يوم عرفه على الحسن (ع) وهو يتغذى والحسين (ع) يوم عرفة وهو يتغذى وعلي بن الحسين (ع) صايم فقال له الرجل انى دخلت على الحسن وهو يتغذى وأنت صايم ثم دخلت عليك وأنت مفطر وعلي بن الحسين صايم فقال إن الحسن (ع) كان إماما فأفطر ليلا يتخذ صومه سنة وليتأسى به الناس علما ان قبض كنت انا الامام فأردت ان لا يتخذ صومي سنة فيتأسى في " وجمع الشيخ بين الاخبار المختلفة في هذا الباب بان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم ومن (حس) الضعف وما يمنعه من الدعاء والمسألة فالأولى له ترك صومه واستدل على هذا الجمع " بما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن صوم يوم عرفه قال من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه وهو حسن لكن الأولى ان يعتبر في استحباب صومه تحقق الهلال [أيضا كما اعتبره جماعة من الأصحاب لرواية جنان بن سديد المذكورة {وصوم عاشورا} فبعضها يدل على الاستحباب وانه كفارة سنة وبعضها يدل على المنع وان من صاعه كان حظه من ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وال زياد وهو النار والشيخ في الاستبصار جمع بين الاخبار بان من صام يوم عاشورا على طريق الحرن بمصاب آل محمد (ع) والجزع لما حل بعترته فقد أصاب من أصاب ومن صام على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته فقد اثم وأخطأ ونقل هذا الجمع عن شيخه المفيد ره وهو غير بعيد " وروى الشيخ في المصباح عن عبد الله بن سنان قال دخلت على أبى عبد الله (ع) في يوم عاشورا فألفيته كاشف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت يا بن رسول الله مم بكاؤك لا ابكى الله عينيك فقال لي أو في غفلة أنت علمت أن الحسين بن علي أصيب في مثل هذا اليوم فقلت يا سيدي فلما قولك في صومه فقال صمه من غير تبيت وأفطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم كملا وليكن افطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وانكشفت الملجة عنهم " والعمل بمضمون هذه الرواية متجه وكانه المقصود كما قال بعض الأصحاب الا انه خلاف ما صرح به جماعة منهم واعلم أنه اختلف في صوم عاشورا هل كان واجبا أم لا وفي بعض اخبارنا انه كان واجبا قبل نزول صوم شهر رمضان وصوم كل خميس وجمعة عن ابن الجنيد لا يستحب افراد يوم الجمعة بصيام فان تلى به ما قبله أو استفتح ما بعده جاز ونسب الاستحباب [مط] إلى الشهرة وعنه صيام الاثنين والخميس منسوخ وصيام السبت منهى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وفي [لف] لم يثبت عندي شئ من ذلك ولم يذكره المشهورون من علماءنا " وروى عن أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن اعمال الناس يعرض يوم الاثنين والخميس وعن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال رايته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك (ان) الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا انه يوم خفض ودعة وقال في النهى روى المفيد ره من صام في شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسع مائة سنة وقد دلت رواية زهري السابقة على أن صيام يوم الخميس والجمعة والاثنين من صيام التخيير وفي بعض الروايات السابقة في شرح صوم ثلاثة أيام من كل شهر اشعار بنسخ صوم الاثنين والخميس وفي رواية جعفر بن عيسى عن الرضا (ع) دلالة على كراهية صوم الاثنين وفي بعض الأخبار الصحيحة السابقة في مسألة وجوب الكفارة في النذر المعين ان صوم يوم الجمعة موضوع وان اتفق في يوم النذر وقال [المص] في [كره] بعد أن روى عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم وسئل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت قال (فان) صحت هاتان الروايتان حملتا على من يضعف عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها ونقل الشيخ باسناده عن أبي هريرة أنه يقول ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا قبله أو بعده ثم نقل رواية عبد الله بن سنان ثم قال هذا الخبر هو المعمول عليه والأول طريقة رجال العامة لا يعمل به {وأول
(٥٢٠)