وفي جواز (الطواف المندوب) للمتمتع المندوب قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع لما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن قال قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم و دلالتها على التحريم غير واضحة وحملها على الكراهة محتمل ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار الآتية عند شرح قول [المص] ويجب تقديمه على مناسك منى ويؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت يعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضى على احرامه (فائدة) قال المفيد ره واما طواف النساء فإنه لا يجوز الا بعد الرجوع من منى مع الاختيار واستدل عليه الشيخ بما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن (ع) المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد ما يأتي منى ويستحب لهما أي للقارن والمفرد تجديد التلبية عند كل طواف ولا يحلان الا بالنية على رأى اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط القارق إذا دخل مكة وأراد الطواف تطوعا فقال لا انه كلما طاف بالبيت اتى عند فراغه ليعقد احرامه بالتلبية لأنه لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في [يب] ان المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وعن المفيد والمرتضى ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية وعدمه وعن ابن إدريس انكار ذلك كله وان التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واليه ذهب المحقق واختاره [المص] والذي وصل إلي في هذا الباب اخبار الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى أردت الجوار بمكة فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت قال تقيم عشر لاتات البيت ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية الثاني ما رواه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء وتجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية قال الشيخ (رفعت) دفعة هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك وان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلا جله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى الثالث ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة في الموثق قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول من طاف بالبيت والصفا والمروة أحل ان أحب أو كره الرابع ما رواه الشيخ والكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق عمن اخبره عن أبي الحسن (ع) قال ما طاف بين هذين الحجين من الصفا والمروة أحد الا أحل الا سائق هدى الخامس ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع) وهو خلف المقام فقال انى قرنت بين حجة وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى قال لا فاخذ أبو جعفر (ع) بشعره ثم قال أحللت والله السادس ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) نحوا منه وقد مر عند شرح قول [المص] ويجوز للمفرد لا القارن العدول السابع ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل ان أحب أو أكره الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره أو قلده ومقتضى الروايات الثلاثة المتقدمة حصول الاخلال بدون التلبية [مط] وبالرواية الرابعة احتج الشيخ على الفرق بين المفرد والقارن في ذلك وهو مشكل لضعفها بالارسال وعدم فوتها لمعارضة الأخبار المذكورة لكن يؤكدها الروايتين الأخيرتين (وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) نحوا منه وقد مر عنه شرح قول المصنف ويجوز للمفرد لا القارن العدول) والرواية الخامسة [ايض] [لا تخ] عن تأييد ما لكن في معناها نوع اجمال وكيف ما كان فحصول الاحلال للمفرد عند الطواف بدون التلبية ظاهر نظرا إلى الروايات المذكورة و [الظ] عدمه في القارن ولا يخفى ان المستفاد من الروايات حصول الاحلال لا صيرورة الحجة عمرة كما ذكر الشيخ ومن تبعه نعم وقع التصريح بذلك في بعض الروايات العامية فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة احتج من قال لا يحل لأن النية بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه الا بدليل شرعي وبقوله (ع) انما الأعمال بالنيات وضعفهما [ظ] غنى عن البيان وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة لان من غلبة إحديهما يضعف الجانب الآخر فيسقط اعتباره والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله والمستفاد من الرواية اعتبار الأهل لا المنزل وينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن اقامته بمكة سنتين متواليتين فان [ح] يلزمه فرض المقيم بمكة وإن كانت اقامته في النائي أكثر فان تساويا تخير لانتفاء رجحان أحدهما على الأخر فيثبت التخيير ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب لأنه لا يجوز لقاصد مكة مجاورة الميقات الا محرما وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله وسيجيئ الحجة عليه في بحث المواقيت وهل يجوز له التمتع [ح] أم يجب عليه الاحرام للنوع الذي هو فرض المكي اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر منهم الشيخ والمحقق في المعتبر و [المص] في المنتهى إلى الجواز وقال ابن أبي عقيل لا يجوز له التمتع احتج الأولون بما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين وعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح لأنا سألنا سألت أبا الحسن (ع) في رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سئل سألت أبا جعفر (ع) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك انى قد نويت ان أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله قال له وارجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله فقال له انى قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع فقال له تمتع فقال له ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له انى مقيم بمكة وأهلي بها فيقول تمتع وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولى بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان ابان الحج حججت وقوله وأنت من سئل سألت أبا جعفر (ع) إلى قوله وسئله بعد ذلك من كلام موسى ابن القسم فهو حديث ثان اورده موسى بن القسم على اثر الحديث الأول المنقول عن أبي الحسن (ع) وقوله وسئله بعد ذلك رجل حديث ثان عن أبي جعفر (ع) ولا يخفى ان الاستدلال بهذا الخبر على حكم الواجب [لا يخ] عن اشكال للتصريح في الخبر الثاني بان مورد الحكم الحج المندوب وايراد الخبر الثاني على اثر الخبر الأول [لايخ] عن اشعار ما بان موسى بن القسم فهم منهما اتحاد الموضوع مع أن بقاء المكي من غير حج إلى أن يخرج إلى بعض الأمصار ويرجع [لايخ] عن بعد فلعل هذا كاف في تقييد اطلاق الخبر وعدم التعويل على [ظ] اطلاقه المستفاد عن عدم الاستفصال ان لم يكن المسؤول عنه معينا وروى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في جملة حديث طويل يأتي فيما بعد قال وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي والكلام في هذا الحديث كما مر حكمه (ع)
(٥٥٥)