قدر الحاجة والرواية مطلقة ولا زكاة في الوقف الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وعلله المصنف في المنتهى بعد تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق وكون الموقوف عليه ممنوعا من التصرف في العين بغير الاستنماء وهو حسن ويدل عليه أيضا الأصل واختصاص الأدلة بالملك وصحيحة الفضلاء السابقة ولو نتج الوقف وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان معين عند حصول الشرائط قاله جماعة من الأصحاب ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب الزكاة وعدم ما يصلح للمنع وقال الشيخ (ره) لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة الا ان يكون الواقف شرط ان يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا قال بعض المتأخرين وهو جيد ان ثبت صحة اشتراط ذلك لكنه محل نظر وتفصيل المقام على ما أظن أن الوقف إن كان وقفا على شخص معين بدون اشتراط الوقفية في نتاجه فالزكاة تجب في نتاجه عند استجماع الشرائط في النتاج وهو الحول والنصاب وغيرهما وإن كان وقفا على جماعة معينة محصورة اعتبرت الشرائط في سهم كل واحد منهم ولو كان وقفا على جميع المسلمين فالظاهر أنه لم يجب فيه الزكاة لعدم تحقق الشرائط ويكون من قبيل مال بيت المال وقد صرحوا بعدم وجوب الزكاة فيه ولو كان وقفا على جماعة معينة ويكون القسمة مفوضة إلى رأى الناظر فيه اعتبرت الشرائط في سهم كل واحد منهم بعد القسمة هذا فيما اعتبر فيه الحول واما مثل الغلات فيعتبر النصاب فيها إذا كان الموقوف عليه واحدا وفي حصة كل واحد إذا كان الموقوف عليه متعددا صرح به الشيخ وإن كانت القسمة مفوضة إلى رأى الناظر فظاهر اطلاقاتهم الوجوب فيما اختص بكل واحد قبل زمان تعلق الوجوب إذا بلغ النصاب ولا زكاة في الضال ولا في المفقود والمراد بالضال الحيوان الضايع وبالمفقود غيره من الأموال الضايعة ويدل عليه الأخبار السابقة في حكم المغصوب وقال الشهيد الثاني ويعتبر في مدة الضلال والفقد اطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع وفي عدم اطلاق الاسم عند الفقد يوما تأمل ويجئ ما مر في الغائب من التقييد بعدم التمكن من التصرف انسحابه هيهنا والمشهور ان الحول ينقطع لو ضل شاة واحدة من أربعين ثم عاد قبل الحول وحكم الشيخ بوجوب الزكاة ثم قوى انقطاع الحول وما قواه هو المتجه وفي حكم المفقود إذا دفنه في موضع لا تصل إليه وروى الكليني في الصحيح إلى سدير الصيرفي وهو ممدوح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاختفى الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف ويزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتسبه فان عاد الضال أو المفقود بعد السنين استحب زكاة سنة قال المصنف في المنتهى وعليه فتوى علمائنا ونقل عن بعض العامة القول بالوجوب ويدل على رجحان فعله مرسلة عبد الله بن بكير السابقة في مسألة المغصوب وحسنة سدير السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه ولا يرد رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة ويدل على عدم الوجوب الأخبار المذكورة في مسألة المغصوب مضافا إلى الأصل وظاهر العبارة ان الزكية انما يستحب إذا كانت مدة الضلال ثلاث سنين فصاعدا وقال المدقق الشيخ على انها محمولة على السنتين فصاعدا كما نبه عليه الشهيد وغيره وأطلق المصنف في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة وهو غير بعيد نظرا إلى اطلاق مرسلة ابن بكير ولا زكاة في الدين حتى تقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه الظاهر أن المراد بالدين ما يثبت في الذمة وحينئذ نقول الدين إذا لم يكن يقدر المالك على اخذه بان يكون على جاحد أو مماطل أو معسر يعجز عن أدائه أو يكون مؤجلا فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة عليه فإذا اخذه استأنف الحول ويشعر عبارة التذكرة بالاتفاق عليه ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا انه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن الدين مؤجلا ولعل غرضه الاستحباب ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال إذا اخذها ثم يحول عليه الحول يزكى واما ما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد موثقا قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تحبس فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة فان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك (سنين) فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكوه لعامه ذلك وإن كان هو يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له ان يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة فهو محمول على الاستحباب واما ما رواه الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن عبد الحميد بن سعيد وهو غير موثق ولا ممدوح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكى ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا اخذه فقال لابل يزكيه إذا اخذه قلت له لكم يزكيه فقال لثلاث سنين فهو أيضا محمول على الاستحباب وأما إذا كان المالك يقدر على اخذ الدين بان يكون على باذل موسر معجلا ويكون التأخير من قبل المالك ففي وجوب الزكاة (عليه) قولان للأصحاب أحدهما عدم الوجوب واليه ذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجمهور المتأخرين منهم المصنف وقال الشيخ في النهاية والجمل مال الدين إذا كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته وإن كان من جهة المديون فزكوته عليه وكلام الشيخ يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد بمال الدين ما ثبت في الذمة كما مر وحينئذ يثبت الخلاف في المسألة من جهتين وثانيهما ان يكون المراد به العين الذي حصل الدين بسببه مثل مال القرض ويحتمل ان يكون المراد ما انعزل شرعا للدين وفي المبسوط لا زكاة في الدين الا ان يكون تأخره من جهته فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال وإذا حصل في يده استأنف به الحول وفي أصحابنا من قال يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا واما إن كان مؤجلا فلا زكاة عليه قال وقد روى أن في مال القرض الزكاة على المستقرض الا ان يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه وقال المفيد ولا زكاة في الدين الا ان يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى دامه ونحوه وقال المرتضى في الجمل وقال ابن البراج الزكاة على المستندين فان ضمن المدين ذلك لزمه ولم يكن على المستدين شئ ولعل مراده مال القرض والأقرب الأول لنا مضافا إلى الأصل صحيحة الفضلاء وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية (وروايات) علي بن يقطين السابقات في مسألة المغصوب والروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة على المقرض السابقة عن قريب فان القرض من أنواع الدين وما رواه الشيخ عن محمد بن علي الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ليس في الدين زكاة فقال لا وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يديه وما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين الحديث احتج الشيخ في التهذيب بما رواه عن درست عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه وهذه الرواية نقلها الشيخ عن الكليني وفي الكافي مروى عن درست عن عمر بن يزيد وما رواه عن عبد الله بن بكير في الموثق عن ميسرة عن عبد العزيز قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة وأجيب عنهما باستضعاف السند وأجاب المصنف في المختلف بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا بين الأدلة مع عدم ظهور دلالة الخبرين على الوجوب وهذا أقرب من حمل المطلق على المقيد لشيوع مثله في الاخبار شيوعا تاما وبعد اطلاق الحكم مع عدم
(٤٢٥)