لا يناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تحقيقه لشدته كما في تكرر الصيد عمدا ووجه الشيخ فخر الدين تقريب [المص] في [عد] لعموم النص وغير لفظة امرأته بامرأة باسقاط الضمير وكانه سهو لان الموجود فيما عندنا من في و [يب] و [هي] و [كرة] والمعتبر باثبات الضمير كما فقلنا وتبرع الحي بالتكفير عن الميت على أصح القولين سواء كان صوما أو غيره للاخبار الكثيرة السابقة في كتاب الصلاة في بحث نيابة الصلاة عن الميت الدالة على أن كل عمل صالح يصل إلى الميت وينفعه وقد مر هناك ما يمكن ان يستند إليه المخالف في هذا الحكم مع جوابه وفي جواز التبرع عن الحي أقوال أحدهما قول الشيخ في [ط] حيث قال ولو تبرع بالتكفير عن الحي أجزأ واطلاق كلامه يقتضى عدم الفرق بين الصوم وغيره واختاره [المص] في [لف] وثانيها انه يراعى في الصوم الوفاة وهو قول المحقق في [يع] وثالثها عدم جواز التبرع فيه واختاره جماعة من الأصحاب وهو أقرب لفقد النص الدال عليه وتعلق التكلف بالحي فلا يحصل الامتثال بفعل غيره احتج [المص] في [لف] على ما اختاره فيه بأنه دين قضى عن المديون فوجب ان يبرأ ذمته كما لو كان الأجنبي بل هو هنا أولي لان حق الله [تع] مبنى على التخفيف وفيه [ت] لان التكفير نوع عبادة ومن شأن العبادات عدم قبولها النيابة {خاتمة يكفي في الصوم المتعين كرمضان والنذر المعين نية الصوم غدا متقربا بذلك {إلى الله لوجوبه أو ندبه} تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في رمضان نية انه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعيين فذهب المحقق إلى أنه يكفي وهو المنقول عن الشيخ وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار نية التعيين واحتج على ما ذهب إليه بان المراد من نية التعيين وقوع الفعل بها على أحد وجهيه فإذا لم يكن للفعل الا وجه واحد استغنى عن نية التعيين كرر الوديعة وتسليم الأمانات قال ويمكن ان يحتج عليه بقوله [تع] " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فإذا حصل مع نية التقرب فقد حصل امتثال فكان ما زاد منفيا واعترض عليه بما حاصله ان امتثال الامر فرع تعقل المأمور ان الامر امره بذلك الفعل فإذا لم يعتقد ان الصوم غدا وإن كان ممتثلا للتكليف بالصوم المطلق فالامتثال متوقف على اعتقاد انه الصوم الذي تعلق به التكليف غدا ونحن لا نعنى بالتعيين سوى هذا إذ به يتعين كونه من رمضان وفيه ان مبنى كلام المحقق على أن الصوم عبارة عن الامساك المخصوص (فإذا اتى بالامساك المخصوص) بنية التقرب إلى الله سبحانه فقد حصل الامتثال سواء قصد كونه صوم رمضان أو لم يقصد وبالجملة لا ريب [ح] في حصول الفعل ممتثلا لأمر الامر به و [مط] وان لم يحصل الفعل قاصدا (به) امتثال الامر الخاص واثبات ان الأجزاء يستدعى حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج إلى دليل نعم اتمام هذا الاستدلال يتوقف على اثبات النية خارجة عن حقيقة الصوم شرط لها وان الصوم حقيقة شرعية في مهية الامساك المعين [مط] من غير اعتبار استجماع شرائط الصحة في معناه الحقيقي حتى إذا انتفى بعض شرائط الصحة صدق الصوم حقيقة إذ [ح] يقول من أراد اثبات أمر زائد على القدر المسلم يحتاج إلى دليل لان اثبات الشرط يقتضى تقييد المطلق و هو متقدر بقدر الضرورة واقتضاء الدليل واما على التقديرين الآخرين كان تحصيل العلم بالبرائة من التكليف الثابت يقتضى الاتيان بالفرد الذي ثبت كونه فرد للمأمور به فردا يحصل به الامتثال وهو انما يحصل بالاتيان بالفرد الذي وقع الاتفاق على اجزائه أو دل الديل عليه وحيث كان اثبات الامرين المذكورين لا [يخ] عن عسر كانت البراءة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى اعتبار قصد التعيين لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء لان القضاء بتكليف جديد منوط بفوات الفعل (إما) ولم يثبت في موضع البحث فتدبر الثاني اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط في نية الصوم النذر المعين قصد التعيين أم لا فعن السيد المرتضى وابن إدريس العدم وقواه [المص] في المنتهى وذهب (جماعة من الأصحاب) منهم الشيخ إلى اشتراط ذلك واستقربه [المص] في [المخ] حجة الأول انه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضى اختلافهما في هذا الحكم (وحجة الثاني) وجهان أحدهما انه زمان لم يعتبره الشارع في الأصل للصوم فاقتصر إلى التعيين كالنذر المطلق وهذا الوجه لا يصفو عن نوع مصادرة على [المط] وقياس مع الفارق وثانيهما ان الأصل وجوب التعيين إذ الافعال انما يقع على الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره وفيه منع أصالة وجوب التعيين واشتراك النذر المعين وصوم رمضان في الوجه المقتضى لعدم وقوع غيره فيه وهو الوجوب الشرعي وعدم الوجوب العقلي والحق ان الفرق بين الامرين لا ترتبط بوجه محصل فالحكم المرجح في صوم رمضان فيسحب (ينسحب) هيهنا و [الظ] انه لا فرق بين كون النذر معينا ابتداء ثم نذر (تعد) وقيل بالفرق بينهما تعويلا على توجيه ضعيف والوجهان المذكوران يجريان في قضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت وفي قضاء شهر رمضان إذا لم يكن في ذمته واجب سواه وقلنا بامتناع المندوب عمن في ذمته واجب الثالث هل يعتبر نية الوجه من الوجوب أو الندب فيه قولان وتحقيق الامر فيه كما مر في كتاب الصلاة ولابد في (غيره أي) غير المتعين كالقضاء والنذر والكفارة والنافلة من نية التعيين لوقوعه على وجوه متعددة فافتقر إلى نية التعيين ليتميز المنوي من غيره قال في المعتبر وعلى ذلك فتوى الأصحاب واستثنى في البيان الندب المتعين كأيام البيض فالحقه بالصوم المتعين في عدم افتقاره إلى نية التعيين وعن الشهيد في بعض تحقيقاته الحاق المندوب [مط] بالمتعين لتعين الصوم شرعا في جميع أيام السنة واستحسنه الشهيد الثاني وهو حسن {ويجب ايقاعها أي النية ليلا في أوله أو اخره} لا اعلم خلافا واضحا بين الأصحاب في صلاحية كل جزء من الليل لايقاع نية الصيام فيه وحكى عن السيد المرتضى ره أنه قال وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وحمل ان المراد وقت التضيق وعن بعض الشافعية ان وقت النية هو النصف الأخير من الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها تعويلا على حجة ضعيفة و [المش] بين أصحابنا المتأخرين انه يجب تبيت النية في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أول جزء من النهار بحيث يقع في اخر جزء من الليل وحكى عن بن أبي عقيل انه حكم بتبيت النية حيث قال يجب على من كان صومه فرضا عند الرسول صلى الله عليه وآله ان يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل وعن المفيد يجب لمكلف الصايم ان يعتقده قبل دخول وقته ولا اعلم أيضا خلافا بين أصحابنا في جواز تأخير النية اختيارا من أول طلوع الفجر سوى ظاهر كلام المرتضى السابق وما نقل عن ابن الجنيد أنه قال يستحب للصايم فرضا وغير فرض ان يبيت الصايم من الليل لما يريده به وجايز ان يبتدى النية وقد بقى من بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوعا كان أحوط والناسي تجدد النية إلى الزوال فان زالت فات وقتها إلى النية وقضى الصوم وهذا الحكم هو [المش] بين الأصحاب بل [ظ] المعتبر و [كره] والمنتهى انه موضع وفاق ونقل عن ابن أبي عقيل انه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالاختلال بالنية من الليل حجة الأول وجوه منها قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وايجاب القضاء يقتضى عدم رفع النسيان ومنها ما روى أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فامر النبي مناديا ينادى من لم يأكل فليصم ومن اكل فليمسك وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان ومنها الاستدلال بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ومنها أصالة عدم اعتبار تبيت النية مع النسيان وفي الكل نظر إما الأول فلان المراد في الخبر رفع المؤاخذة والعقاب فلا يدل على عدم القضاء واما الثاني فبعد تسليم الرواية انها مختصة بالجاهل والمساواة [مم] على أن الوجهان لا يقتضيان تحديد الحكم بالزوال واما الثالث فلتوقفه على ثبوت العلة وأولويتها في الفرع وهو [مم] واما الرابع فبان الأصل يرتفع بما دل على اعتبار النية في صحة العبارة ويمكن المناقشة بان ما دل على اعتبار النية انما دل على اشتراط تلبس الفعل بنية ما واما اشتراط تقديم النية من أول الفعل فلا والمسألة عندي محل اشكال واعلم أن الأصحاب
(٥١٣)