وجوب الفورية والأقرب الأول للاخبار السابقة وما رواه الشيخ عن حصفن (حفص) بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري (الثاني) ذكر جماعة من الأصحاب انه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم وهو حسن للأصل السالم عن المعارض وقال الشهيد في [س] وهل يستحب فيه الأول فالأول اشكال وقوى جواز تقديم الأخر وحكم الشهيد الثاني بالاستحباب و [المش] انه لا يعتبر الترتيب بين افراد الواجب وغيره كالقضاء والكفارة وعن ابن أبي عقيل لا يجوز صوم عن نذر ولا كفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضه والأول أقرب للأصل السالم عن المعارض إذ لا اعرف مستندا لما ادعاه ابن أبي عقيل (الثالث) هل يجوز التطوع إن كان عليه صوم واجب اختلف الأصحاب في ذلك فمنعه الأكثر خلافا للمرتضى وجماعة من الأصحاب و [ظ] الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان واعتمد عليه بعض المتأخرين محتجا على عدم المنع في غيره بالأصل السالم عن المعارض وعلى المنع فيه بما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان (؟ أيتطوع قال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان) وعن أبي الصباح الكناني قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع قال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان قال الصدوق في الفقيه وردت الاخبار والآثار من الأئمة (ع) انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ولو لم يكن فعل الواجب يكن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان [فالظ] جواز الصوم المندوب قولا واحدا كما قاله بعض المتأخرين {المطلب الثالث في صوم شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع} بالكتاب والسنة واجماع المسلمين {على جامع الشرائط} وقد مر ذكر الشرائط سابقا ويصح صومه من المميز اختلف الأصحاب في كون عبادة الصبي المميز شرعية مستنده إلى تكليف الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينه ويتفرع على الامر من اتصاف الصحة والفساد وعدمه فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمحقق و [المص] هيهنا إلى الأول واستقرب [المص] في [لف] انها تمرينية حجة (الأول وجهان) الأول اطلاق الامر فيه ان الأوامر المطلقة ايجابية و [ظ] عدم تعلقها بالصبيان الثاني ان الامر بالشئ أمر بذلك الشيئي بمعنى كون [الظ] من حال الامر كونه مريدا لذلك الشيئي وحجة الثاني ان التكليف مشروط بالبلوغ فمع انتفائه ينتفى وفيه ان التكليف الايجابي مشروط بالبلوغ [لا مط] ويصح صوم النايم مع سبق النية وان استمر النوم مجموع النهار و [الظ] انه لا خلاف فيه واتفاق العلماء عليه منقول في كلامهم لتحقق الصوم الذي هو الامساك المخصوص مع النية والأخبار الدالة عليه كثيرة وما حكى عن ابن إدريس من أن النايم غير مكلف بالصوم وان صومه ليس شرعيا فمراده ان الفعل في حال النوم لا يوصف بوجوب ولا ندب فلا يوصف بالصحة لكنه في حكم الصحيح في ترتب الثواب واسقاط العقاب للاجماع القطعي على أن النوم لا يبطل الصوم ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى هذا مبنى على فوات وقت النية بالزوال إذ على هذا التقدير فاتت النية التي هي شرط صحة الصوم فيلزم فساد الصوم المستلزم لوجوب القضاء و [الظ] انه لا كفارة عليه للأصل السالم عن المعارض ويصح الصوم من المستحاضة إذا فعلت الأغسال ان وجبت الأغسال كما هو الحال في بعض أقسامه فان اختلت حينئذ قضت وقد مر تحقيق ذلك في كتاب الطهارة وكذا البحث في غير رمضان ولا يخفى انه ان لم يكن الحكم بالمساواة اجماعيا لكان [للت] فيه في ذلك مجال لاختصاص النص الدال على أن اخلال المستحاضة بالغسل موجب للقضاء برمضان ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تم صومه وفي غيره أي غير رمضان والمعين لا ينعقد صومه وقد مر تحقيق هذه الأحكام سابقا ويصح الصوم عن المريض إذا لم يتضرر به وقد مر من تحقيق هذا سابقا ويعلم رمضان برؤية الهلال سواء انفردا وفي جماعة من الناس قال [المص] في [كره] ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أوردت ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العامة وعن بعضهم ان المنفرد لا يصوم ويدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني عن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر وما رواه الشيخ عن أبي الصباح والحلبي جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر قلت أرأيت إن كانت الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم فقال لا الا ان يشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم راو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم عن عبد الله بن علي الحلبي في الحسن والموثق عنه (ع) وروى نحوا منه عن عبد الله بن سنان في القوى عنه ونحوا منه عن عمر بن ربيع البصري عنه (ع) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مريضان بأنهما رأياه فاقضه وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له ان يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم مع الناس وروى الصدوق عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) نحوا منه وما رواه الكليني والشيخ عن الفضل بن عثمن في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ليس على أهل القبلة الا الرؤية ليس على المسلمين الا الرؤية وما رواه الشيخ عن الفضل وعن زيد الشحام جميعا في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الأهلة فقال هي أهله الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم قال لا الا ان يشهد بينة عدول فان اشهدوا انهم راو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في كتاب علي (ع) صم لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين و عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (ع) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية وفي الصحيح إلى محمد بن عيسى وفيه اشتراك إليه أبوا عمر اخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه وترى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس نفطر معهم ويقول قومه من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرنا فرقع لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم للرؤية أو بشياعه إذا رؤي الهلال وشاع واشتهر بين الناس فان حصل العلم فلا ريب في كون ذلك سببا للوجوب قال [المص] في [هي] لو رؤي في البلد رؤيته شايعه وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم وفي المعتبر انه لا خلاف بين العلماء في الوجوب لو روى شايعا وفي [كره] لو روى الهلال في البلد رؤية شايعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصايم اجماعا لأنه نوع تواتر يفيد العلم ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالبا بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشهادتين فان الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع انتهى ونحوه ذكر جماعة من الأصحاب في اعتبار الشياع واحتمل الشهيد الثاني في موضع من شرح [يع] اعتبار زيادة الظن على ما يحصل يقول العدلين لتحقق الأولية المعتبرة في مفهوم الموافقة واعتبر [المص] في [هي] والمحقق في كتاب الشهادات من [يع] العلم وهو الأصح لانتفاء ما يدل على اعتبار ما يفيد الظن الغالب شرعا وليس التعويل باعتبار إفادتها الظن الغالب حتى ينسحب الحكم فيما يحصل فيه الغالب ولهذا لا يكفي الظن الحاصل من القرائن إذا كان مساويا للظن الحاصل من شهادة العدلين أو أقوى منه باعتبار نص الشارع على اعتبارها شرعا ومن هنا يظهر ضعف حديث الأولوية التي ذكرها الشهيد الثاني ره ومما يدل على أن الظن غير معتبر في أمر الهلال ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور
(٥٣٠)