محل اشكال والاحتياط في الصوم إذا دخل قبل الزوال والمستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وحسنة رفاعة ان المسافر إذا علم أنه يدخل قبل الزوال كان مخيرا بين الصوم والامساك والتقييد بما قبل الزوال يقتضى عدم وجوب الصوم إذا دخل بعد الزوال وهو [المش] بين الأصحاب وعن الشيخ في [يه] أنه قال المسافر إذا قدم أهله وكان قد أفطر فعليه ان يمسك بقية النهار تأديبا وكان عليه القضاء فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الامساك وان لم يكن عليه القضاء وافق [المش] في [ط] وفي [لف الظ] ان مراد الشيخ في النهاية ما فصله في [ط] ويدل على [المش] رواية أبي بصير لكن تعارضها صحيحة محمد بن مسلم والمسألة [لا يخ] عن اشكال واعتبر [المص] في [لف] في القدوم سماع الاذان ومشاهدة الجدران ولعل مستنده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصرا إذا كنت في سفر فمثل ذلك والمعتبر عند ابن بابويه دخول المنزل قد مر تحقيق الامر في كتاب الصلاة و [الظ] عدم الفرق بين الصوم والصلاة في الامر المذكور {وحكم المريض حكمه} أي حكم المسافر انه إذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الاتمام ويعتد به وإذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه ونقل بعض الأصحاب اجماع الأصحاب على ذلك واستدل [المص] في [هي] و [كره] والمحقق في المعتبر على وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال بأنه متمكن من أداء الواجب على وجه يؤثر النية في ابتدائه فوجب وفيه [ت] والمسألة محل اشكال لفقد النص الدال وعدم استقامة التعويل على (الاعتبارات) العقلية وشرط القضاء التكليف والاسلام فلا يجب قضاء ما فات من الصبى والمجنون للأصل السالم من المعارض ولا اعلم خلافا فيه {و المغمى عليه وان لم يسبق منه النية} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وجوب القضاء إذا أغمي عليه قبل الاستهلال وعدمه إذا كان بعده وهو يعقل الصيام وعزم عليه وعن ابن الجنيد لا قضاء عليه إذا لم يكن من سبب ادخله على نفسه ولم يفق في اليوم كله فان افاق ولم يفعل المفطر صام ذلك اليوم وإن كانت الغلبة من محرم قضى كل ما فات وعن الشيخ في [ط] و [يه] وابن حمزة وابن إدريس لا قضاء عليه [مط] وهو مذهب المتأخرين وحكى عن الشيخ في [ط] أيضا القضاء إذا عولج بالمفطر والأقرب عدم وجوب القضاء [مط] لما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث (ع) أسئله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا فكتب لا يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال سئلته عن المغمى عليه يوما أو أكثر وهل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة وعن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وانا بالمدينة أسئلته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته فكتب (ع) لا تقضى الصوم ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " احتج في [لف] للقائل بوجوب القضاء بأنه مريض فيجب عليه القضاء لعموم الآية وبما ورد في وجوب قضاء الصلاة عليه ولا قايل بالفرق والجواب عن الأول منع كونه مريضا [مط] وعلى تقدير التسليم منع وجوب القضاء على المريض [مط] وما دل عليه مخصص بما ذكرنا في الاخبار وعن الثاني بحمل الروايات الدالة على ما ذكروه على الاستحباب جمعا بين الأدلة مع منع ثبوت الاجماع على عدم الفرق والكافر الأصلي لقوله ع الاسلام يجب ما قبله وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال ليس عليه الا ما أسلم فيه وعن العيص بن القسم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر وما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن ابائه (ع) ان عليا (ع) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه الا ما يستقبل واما ما رواه الشيخ عن الحلبي قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل أسلم بعدما دخل في شهر رمضان أيام فقال ليقض ما فاته فحملها الشيخ على ما إذا كان الفوات بعد الاسلام بمرض وهو بعيد والحمل على الاستحباب غير بعيد ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات لعموم الأدلة ولم يجب عليه قضاء ما اتى به من العبادات الزكاة وقد مر ما يدل عليه في الصلاة والزكاة وسقوط القضاء عنه تفضل من الله سبحانه لا باعتبار صحة عباداته للاخبار الكثيرة الدالة على أنهم لا ينتفعون بشئ من عباداتهم واعمالهم {ويجب القضاء على المرتد} سواء كان عن فطرة أو عن كفر لا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب و اختلف الأصحاب فيما لو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس والمحقق إلى عدم الافساد وذهب [المص] والشهيد في [س] إلى أن ذلك مفسد للصوم لانتفاء الاسلام الذي هو شرط الصحة في البعض فينتفى الصحة في الكل {والحايض والنفساء} وقد مر مستنده في كتاب الطهارة والنايم والساهي مع عدم سبق النية فيها وحكى عن ابن إدريس ان النايم غير مكلف بالصوم ليس بشرعي {ولو أسلم الكافر وافاق المجنون أو بلغ الصبى قبل الفجر وجب} صوم {ذلك اليوم} لتحقق شرايط الوجوب من غير مانع {ولو كان شئ} من ذلك {بعده} أي بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافا للشيخ في أحد قوليه حيث حكم بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال مع عدم الافطار لأن الصوم ممكن في حقها ووقت النية باق وفيه [ت] ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب لوليه القضاء إما انه لا يجب القضاء عنه والحال هذه نفى المنتهى انه قول العلماء كافة ويدل عليه " ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرأ قال ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضى وما رواه ابن بابويه عن أبي مريم الأنصاري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه (فإن لم يكن له مال تصدق عنه) وليه وروى الكليني عن أبي مريم باسناد فيه ضعف مثله الا أنه قال صام عنه وليه وما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال وقال لا صيام عليه ولا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم يقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا وعن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه ان يقضى عنه ما بقى من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام ثم قال مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه وعن منصور بن حازم في القوى قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه والحايض يموت في رمضان قال لا يقضى عنها وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فان اشتهى ان اقضي عنها وقد وصتني بذلك قال فكيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهت ان تصوم لنفسك فصم واما استحباب القضاء عنه فاسنده [المص] في المنتهى إلى الأصحاب واستحسنه محتجا عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصلت إليه ثوابها واعترض عليه بأنه ليس الكلام في التطوع بالصوم واهداء ثوابه إليه بل في قضاء الفايت عنه والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل
(٥٢٦)