مذهب احمد ومالك ومقتضاه ان المراد بنفي الكفارة جوازه ويدل عليه الاحتجاجات التي ذكرها و [ح] فالمخالف في هذا الحكم من أصحابنا الحلبي فإنه نقل عنه انه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حيه أو عقربا أو فارة أو غرابا احتج [المص] في المنتهى على ما قطع به بحسنة معوية بن عمار وصحيحة حريز السابقتين عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر وهما بالدلالة على مذهب الحلبي أشبه وبرواية الحسين بن أبي العلا الدالة على جواز قتل الأسود والافعى والفأرة والعقرب وبقذف الغراب وفيها اقتل كل شئ منهن يريدك و [ايض] غير دالة على مدعاه وببعض الروايات العامية الدالة على قتل خمس الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور قال [المص] نص من كل جنس على صنف من أدناه بينها على الاعلى ودلالة على ما في معناه فيه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفأرة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه تأمل وقول الحلبي [لايخ] عن قوة كما أشرنا إليه سابقا وكيف ما كان فلا ريب في عدم الكفارة في غير الأسد للأصل السالم عن المعارض وعدم الكفارة لا ينافي التحريم واما الأسد فقال [المص] في المنتهى ان أصحابنا رووا ان في قتله كبشا إذا لم يرده وأما إذا اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة [ح] اجماعا ثم نسب بعيد هذا مثل هذا المضمون إلى الشيخ محتجا على عدم الوجوب مع الإرادة بالاجماع وبان حفظ النفس واجب ولا يتم الا بقتل السبع إذا اراده وعلى وجوب الكفارة مع عدم الإرادة بما رواه الكليني والشيخ عن أبي سعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه ثم قال وعندي في هذه الرواية توقف قال والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث وذهب في [لف] إلى سقوط الكفارة فيه [مط] ونسبه إلى ابن إدريس ونقل عن علي بن بابويه إن كان الصيد أسدا فيجب كبشا وعن ابن حمزة انه واجب فيه الكبش ولم يقيدها بالإرادة وعدمها واسند المحقق ثبوت الكبش على قاتل الأسد إذا لم يرده إلى رواية فيها ضعف ولم اطلع في هذا الباب الا على رواية أبي سعيد وهي خال عن التقييد بالإرادة وعدمها فلعل [المقص] ان هذا مقتضاها بعد انضمام ما دل على جواز القتل مع الإرادة كما هو المستفاد من صحيحة حريز وحسنة معوية بن عمار فلا كفارة [ح] وهذه الرواية مع عدم نقاء سندها مقيدة بما إذا كان القتل في الحرم [لامط] وحملها على الاستحباب متجه لعدم انتهاضها بالدلالة على الوجوب متنا وسندا سيما مع معارضته ما سبق ويجوز اخراج ما ادخل من السباع إلى الحرم لما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو وكلما أدخلت من السبع إلى الحرم أسيرا فلك ان تخرجه وروى الشيخ عن إسماعيل الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) فهو وتباع؟ على باب المسجد فينبغي لاحد ان يشتريها ويخرج بها قال لا باس وروى الكليني عن ابن أبي نصر في الصحيح قال اخبرني حمزة بن اليسع قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الفهد يشترى منى ويخرج به من الحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه {و} كذا {لا كفارة في} صيد {المتولدين وحشى وأنسي أو بين المحرم والمحل إذا لم يصدق عليه الاسم} أي اسم الوحشي أو المحلل المتولد منه اعلم أنه إذا تولد حيوان من حيوانين أحدهما انسى والاخر وحشى [فلايخ] إما ان يصدق عليه اسم أحدهما أم لا فان صدق تبعه في الحكم لاناطته به والا فيحتمل ان يعتبر حال نفسه في الامتناع وعدمه ويحتمل اعتبار الافراد المتشابهة له مما تولد من الحيوانين هذا التحريم في الصيد واما الكفارة [فالظ] انتفائها الا ان يصدق عليه عليه اسم ما ثبت الكفارة فيه ومما ذكرنا يعلم حال المتولد بين المحلل والمحرم {ويجوز قتل الأفعى والفأرة والعقرب} لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ويدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة عند شرح قول [المص] ويحرم صيد البر وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفوستيقه؟
يرجم الغراب والحداة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم وما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال يقتل المحرم الأسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفوستيقه ويقذف الغراب وقال اقتل كل شئ منهن يريدك وما رواه الصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والافعى والفأرة والعقرب وكل حية وعن حنان بن سدير عن أبي جعفر (ع) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفارة في الحرم والافعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فان أصبته فأبعده الله عز وجل وروى الكليني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب وعن عبد الرحمن بن العزرمي في الصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (ع) قال يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه {و} يجوز [ايض] {قتل البرغوث} اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة من الأصحاب منهم [المص] هنا والمحقق إلى الجواز وذهب جماعة منهم الشيخ و [المص] في غير واحد من كتبه إلى التحريم ومستند الأول مضافا إلى الأصل ما رواه الكليني باسناد ضعيف عن زرارة عن أحدهما (ع) قال سئلته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال نعم ومستند الثاني قوله (ع) في حسنة معوية بن عمار إذا حرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة وفى صحيحة زرارة انه سال أبا عبد الله (ع) عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة والأحوط الثاني وإن كان اثبات التحريم [لايخ] عن اشكال ويدل على جوازه للمحل في الحرم ما رواه الكليني عن زرارة باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ويجوز قتل البق والقملة والنملة في الحرم لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بقتل البق والنمل في الحرم وعن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بقتل النمل والبق في الحرم ولا باس بقتل القمل في الحرم ورواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح وصورة المتن هكذا لا باس بقتل النمل والبق في الحرم وقال لا باس بقتل القملة في الحرم وغيره {و} يجوز [ايض] للمحرم {رمى الحداة والغراب} الحداة كغبته طائر معروف والجمع حداء وحدا كذا في [ق] ويدل على جواز رمى الحدا والغراب بأنواعه [مط] سواء كان عن ظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى اطلاق [المص] وغيره حسنة الحلبي المتقدمة عند شرح قوله ويجوز قتل الأفعى وعلى الجواز في الغراب [مط] رواية الحسين بن أبي العلا السابقة هناك ولا ينافي ذلك قول الصادق (ع) في حسنة معوية بن عمار والحداة على ظهر بعيرك إذ لا يفهم منه تخصيص الحكم وعن الشهيد انه قيد في بعض حواشيه رمى الحداة بكونه عن بعيره ومقتضى الروايات جواز قتل مفضى الرمي إليه لا [مط] بل ربما يقال مقتضاها عدم جواز القتل الا ان يفضى الرمي إليه وعن بعض حواشي [عد] وهل يجب الاقتصار على ما يتأدى به تنفرهما نظر من اطلاق النص بجواز رميهما كيف اتفق وعن النهى عن قتلهما فطريق الجمع محاولة تنفرهما خاصة وفيه تأمل والمنقول عن الشيخ في [ط] جواز قتلهما [مط] وذكر المدقق الشيخ على أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالحرم الذي هو من الفواسق الحرم؟
دون المحلل لأنه محترم لا يعد من الفواسق وفيه تأمل لأنه تخصيص للنص المطلق من غير دليل لان النص انما ورد بالغراب فيستحب الحكم في جميع افراده الا ان يخرج بعضها بدليل {و} كذا يجوز {اخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلهما أو اكلهما} والقماري جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو حمرة فيه كدرة والدبس بالضم جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ومنه الدبسي لطائر اوكريفرهه؟ كذا في [ق] وتحريم اكلهما وقتلهما لا ريب فيه لعموم الأدلة الدالة على تحريم قتل الصيد واكله الشامل بعمومها لمحل البحث من غير معارض واما جواز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة فقد اختلف الأصحاب فيه فعن الشيخ في [يه وط] الجواز مع الكراهة واختاره [المص] وذكر المحقق ان به رواية وعن ابن إدريس المنع وقربه [المص] في [لف] واليه ذهب ولده وهو [ظ] اختيار الشيخ في [يب] واستشكل [المص] في [عد] الجواز في الحرم بعد الحكم بجواز للمحل حجة القول بالجواز ما رواه ابن بابويه والشيخ عن عيص القسم في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة قال ما أحب ان يخرج منهما شئ وهي مع اختصاصها بالقماري وعدم صراحتها في الجواز معارضة باخبار كثيرة يدل على التحريم أو يؤيده منها صحيحة عبد الله بن سنان في الصحيح وحسنته وصحيحة علي بن جعفر وصحيحة معوية بن عمار وصحيحة زرارة و صحيحة محمد بن مسلم وصحيحتا الحلبي وصحيحه حفص بن البختري السابقات عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وحسنة حريز السابقة في بحث تحريم قطع الشجر وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال سئلت اخى موسى (ع) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه ان يردها فان مات فعليه ثمنها يتصدق به وما رواه الكليني عن