عليه من الاخبار وروى الشيخ عن زرارة باسناد فيه جهالة عن أبي جعفر (ع) قال لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال وحملها الشيخ على حال الاضطرار وينبغي التنبيه على الأمور الأول لا أعرف خلافا بين أصحابنا في أن من بقى في منى إلى أن يغرب الشمس وجب عليه ان يبيت بها وقد مر ما يدل عليه ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود ففي وجوب المبيت قولان والوجوب لا يخلو عن ترجيح لصدق الغروب عليه بمنى واستقرب (المص) في التذكرة عدم الوجوب عليه لمشقة الرفع والحط وهو تعليل ضعيف الثاني يجوز في النفر الثاني المضي إلى مكة قبل الزوال لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر ما يدل عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ باسناده عن الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة ولم أجده في الكافي بل وجدت متن الحديث فيه مرويا عن الحلبي في الحسن عنه (ع) وعن أيوب بن نوح في الصحيح قال كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب إما عملت ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال الثالث قطع الشهيد بجواز تقديم رحله قبل الزوال في النفر الأول وهو متجه لعدم تحقق النفر بذلك ولصحيحة الحلبي السابقة وروى الكليني عن أبان بن تغلب باسناد فيه جهالة قال سألته أيقدم الرجل رحله و ثقله قبل النفر فقال لاما يخاف الذي يقدم ثقله ان يحبسه الله تعالى قال ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة قلت أفأتعجل من النسيان اقضي مناسكي و ؟ بادر به اهلالا واحلالا قال فقال لا باس ولعله محمول على الكراهة الرابع ذكر في الدروس انه لو قدم رحله في النفر الأول وبقى هو إلى الأخير فهو من تعجل في يومين على الرواية وكان ذلك إشارة إلى قول الصدوق بعد ايراد صحيحة الحلبي السابقة وروى أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين وفيه اشعار بعدم جواز تقديم الرجل قبل الزوال والتعويل على الرواية الصحيحة الدالة على الجواز الخامس ذكر بعض الأصحاب ان المراد باتقاء النساء عدم اتيانهن لا مطلق ما حرم بالنسبة إليهن كالقبلة واللمس بشهوة نظرا إلى ظاهر الحديث وباتقاء الصيد عدم قتله واحتمل التعميم ورجح الأول وكلام (المص) في المنتهى لا يخلو من اشعار به {ولو بات الليلتين بغيرها} أي منى {وجب عليه شاتان الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة} عن المفيد وسلار لا يبيت أيام التشريق الا بمنى فان بات بغيرها فان عليه دم شاة وعن ابن أبي عقيل ولا يبيت أيام التشريق الا بمنى ولا يبيت بمكة فان بات بمكة فعليه دم وعن الشيخ في النهاية من بات الليالي الثلث بغير منى متعمدا كان عليه ثلثة من الغنم ومثله عن ابن الجنيد وهو قول ابن إدريس واستقربه (المص) في (المخ) وعن الشيخ في (ظ) و (ف) من بات عن منى ليلة كان عليه دم فان بات عنها ليلتين كان عليها دمان فان بات الليلة الثالثة لا يلزمه شئ لان له النفر في الأول وقد روى في بعض الأخبار ان من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في النفر الأول حتى غابت الشمس وهو المنقول عن ابن حمزة وأشهر الأقوال بين الأصحاب انه يلزمه الكفارة نحر كل ليلة ان لم يبت بمنى ومستنده صحيحة صفوان وصحيحة علي بن جعفر السابقتان في أوايل المقصد ويعارضه ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار باسناد فيه توقف قال قلت لأبي عبد الله (ع) فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل قال لا باس وعده بعضهم من الصحاح وفيه تأمل وأولوه على من بات بمكة مشغولا بالدعاء والمناسك أو على من خرج من منى بعد بعد انتصاف الليل وفيه بعد وما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فاتته ليله من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء وأولوه بالتأويلين المذكورين وفيه بعد سيما التأويل الأول ولا يخفى ان المستفاد من الصحيحتين اللتين هما مستند الحكم ترتب الحكم على من بات بمكة لا مطلقا ويؤكد هذا الاختصاص غير واحد من الأخبار المذكورة في أوايل المقصد في بحث وجوب البيتوتة بمنى لكن الأصحاب لم يفرقوا بين ان يكون بمكة أو غيرها وقد سبق هناك صحيحة معوية بن عمار الدالة على التعميم وكذا رواية على لكن الأصحاب لم يفرقوا بين ان يكون بمكة وغيرها و (ايض) المتبادر من الخبر الأول ترتب الحكم على من بات تمام الليلة بمكة كما هو المصرح به في الخبر الثاني لا بعضه احتج من زعم بان من بات بغير منى في الليالي الثلث كان عليه ثلثه دماء بما رواه الشيخ عن جعفر بن ناجية في الضعيف والصدوق عنه في القوى قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن بات ليالي منى بمكة فقال ثلثة من الغنم يذبحهن والرواية غير نقية لا يستند لاثبات الحكم الشرعي قال ابن إدريس معترضا على الشيخ في النهاية حيث ذهب إلى اختصاص الفدية بالليلتين التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له ان ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقوله (ره) ان ينفر في النفر الأول غير مسلم لان عليه كفارة لأجل اخلاله بالمبيت ليلتين انتهى وهذا مبنى على أن الاتقاء لمعتبر في جواز النضر بعد الليلتين الاجتناب عما يوجب الكفارة (مط) لا الصيد والنساء كما هو المشهور بين الأصحاب وقد سبق الكلام في هذا واعلم أن اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في لزوم الكفارة بين العالم والجاهل وفى بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (ره) انه لا شئ على الجاهل ولعل مستنده عموم رواية عبد الصمد بن بشير الدالة على أن الجاهل لا شئ عليه (مط) وقد قطع الأصحاب بسقوط الفدية عن أهل السقاية والرعاية وفى سقوطها عن المضطر وجهان أقربهما السقوط نظرا إلى الأصل السالم عن المعارض لعدم ظهور العموم بالنسبة إلى المضطر في الأخبار الدالة على الفدية ووجوب الفدية علي بن بات بغير منى ثابت (مط) الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبارة هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن إدريس انه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره والأول أقرب لنا صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقات في بحث وجوب البيات بمنى وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل واعتبرا الشهيدان استيعاب الليلة بالعبارة الا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه وصرحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه اكمال الليلة بما شاء من العبارة واحتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو التجاوز عن نصف الليل والاخبار لا يساعد شيئا من ذلك والأظهر انه يجوز له الرجوع ليلا إلى منى بعد الفراغ من العبارة ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف وهو اختيار بعض المتأخرين و المحكي عن ظاهر الشهيد في (س) ويدل عليه صحيحة جميل وصحيحتا معوية بن عمار وحسنته السابقات في بحث وجوب البيات بمنى والظاهر أن العود إلى منى قبل الفجر أفضل من البقاء في مكة للعبادة لصحيحة صفوان المتقدمة في البحث المشار إليه وظاهر صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عيص السابقتين هناك ولو بات غير المتقى الثلث في غير منى {وجب عليه ثلاث شاة} ويظهر الحجة عليه عما سلف ويستثنى من ذلك أيضا المشتغل في مكة للعبادة {ويجوز ان يخرج من منى بعد نصف الليل} فيكفي في المبيت بمنى ان يكون فيها إلى أن يتجاوز نصف الليل وحكى عن الشيخ أنه قال لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر والأقرب الأول وقد مر في بحث وجوب المبيت بمنى اخبار دالة عليه {ويجب ان يرمى كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلث} هذا هو المعروف بين الأصحاب ونسبه في (المخ) إلى الشهرة بل قال (المص) في كره انه لا يعرف فيه خلافا وقال في المنتهى ثم قال وقد يوجد في بعض العبارات انه سنة وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم السلام وفى لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت في السنة لا انه مستحب وفى السرائر لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وقد نسبه على بعض أصحابنا ويعتقد انه مسنون وغير واجب لما نجده في كلام بعض المصنفين عبارة موهمة اوردها في كتبه ثم اخذ في التشنيع على هذا الفهم واثبات خطائه لكلام طويل ونقل
(٦٨٨)