وتحرير رقبة مؤمنة " ويمكن تصحيح هذا الخبر بناء على أن الشيخ اورده في كتاب الايمان والنذر ومعلقا عن علي بن مهزيار والظاهر أنه نقله من كتاب على وطريقه إليه صحيح لكن يحتمل هناك احتمالان آخران بيان ذلك أن الشيخ اورد أولا مكاتبة بندار من طريق الكليني ثم قال هكذا علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن (ع) وأورد حديثا ثم قال وكتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر واضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوم بدل يوم انشاء وكتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما إلى اخر المكاتبة السابقة والكليني اورد الخبر الأول من الاخبار الثلاثة على اثر ايراده لحديث مكاتبة بندار بطريقها الصحيح فقال وعنه عن علي بن مهزيار ثم قال محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله " وفي هذا الطريق توقف ثم ذكر بعد ذلك المكاتبتين معلقا عن علي بن مهزيار إذا عرفت هذا فاعلم أن المكاتبتين في كلام الكليني يحتمل ان يكونا مبنيتين على الاسنادين السالفين إلى علي بن مهزيار فيكونان صحيحتين ويحتمل ان يكونا مبنيتين على الاسناد الأخير المتوقف فيه واما في كلام الشيخ فيحتمل ان يكونا متفرعتين من الكافي فيجرى فيهما الاحتمالان الجاريان في [في] ويؤيده ايراد الشيخ للمكاتبة الثانية في كتاب الصيام ناقلا عن الكليني بالسند المتوقف فيه والمظنون انه غير موجود في [في] في غير الموضع المذكور ولا يبعد ترجيح تصحيح الخبر إذا عرفت هذا فاعلم أن الجمع بين مكاتبة بندار وما يعارضه ممكن بوجوه الأول حمل المكاتبة المذكورة على من عجز عن العتق وهو غير بعيد لان الجواب مختص بالسايل ولا يبعد ان يعلم الإمام (ع) من حاله عدم القدرة على العتق فأجاب بما يوافق حاله وأمره بما يجب عليه في الواقع الثاني حمل ما تضمن الامر بالعتق على الاستحباب بمعنى كونه أفضل الفردين الواجبين وما تضمن الامر بالصدقة على الوجوب الثالث تخصيص بتضمن الامر بالعتق بمورد السؤال وهو المواقعة ويختص الخبر الأخير بما عدا المواقعة مما يوجب الافطار ثم إن هذه الأخبار بالنسبة إلى ما تضمن كفارة النذر مطلقا نسبة المقيد إلى المطلق مما كان حكمه خلاف ما ذكره يختص بما عداه لان المقيد حاكم على المطلق غالب عليه ولا يخفى ان في المكاتبة الأولى من المكاتبتين المذكورتين اشكالا من حيث تضمنها مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في المنع من الصوم وتضمنها فرض اتفاق اليوم المنذور من الجمعة فيها ويدل على حكم اليمين " قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم ويدل على حكم العهد ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ويجب الكفارة أيضا {في الاعتكاف الواجب} هذا هو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعض المتأخرين انه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل في [س] عن ابن أبي عقيل سقوطها في ما عدا رمضان حجة الأول " ما رواه الكليني والشيخ عن سماعة بن مهران في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوم من شهر رمضان وعن زرارة قال سئلت سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع فقال إذا فعل فعليه ما على [المظ] وعن عبد الاعلى ابن أعين قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطى امرأته وهو معتكف ليلا شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه كفارتان ولعل حجة ابن أبي عقيل ما رواه حماد في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشر المئزر (وطوى) فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله (ع) واما اعتزال النساء فلا وحملها الشيخ على أن المراد محادثتهن ومجالستهن دون الجماع لا غير عدم وجوب الكفارة في الصوم فيما عدا ما ذكر لا اعلم فيه خلافا وفي المنتهى انه اتفاق العامة والخاصة وهي اي الكفارة في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ولو أفطر بالمحرم وجب الجمع اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخان والمرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس إلى التخيير بين الأنواع الثلاثة وذهب ابن أبي عقيل إلى الترتيب ونقله المحقق في المعتبر عن السيد المرتضى في أحد قوليه ونقله في [س] عنه وعن الشيخ في [ف] أنه قال فيه روايتان ولم يرجح أحدهما وعن السيد في الجمل انه نقل فيه قولين ولم يرجح أحدهما وذهب ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه إلى وجوب الثلث في الافطار بالمحرم ووجوب الواحدة في الافطار بالمحلل وهو قول الشيخ في كتاب الاخبار واختاره المصنف حجة القول الأول صحيحة عبد الله بن سنان السابقة عن قريب وحسنة جميل السابقة أيضا وما رواه الشيخ عن (عبد الرحمن بن أبي) عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل كذا في التهذيب ورواه في الاستبصار بعين الاسناد وفي المتن لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله وبطريق اخر صحيح في التهذيب كما في الاستبصار وجه الاستدلال دلالة الرواية على الاجتزاء بالتصدق ولو كانت متأخرة عن العتق والصيام كان مقام البيان مقضيا لذكره حجة القول الثاني رواية عبد المؤمن الهشيم الأنصاري السابقة عند شرح قول المصنف ويجب الكفارة وأجيب عنه أولا بالطعن في السند وثانيا بعدم صراحتها في الترتيب فيحمل أمر النبي صلى الله عليه وآله على الترتيب المذكور في الخبر على الاستحباب جمعا بينه وبين الأخبار السابقة وهذا التأويل أقرب من تأويل الاخبار السالفة بمبنى يوافق القول بوجوب الترتيب حجة القول الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد الواحد محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (ع) يا ابن رسول الله قد روى عن ابائك (ع) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم أيضا كفاره واحدة فبأي الحديثين تأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه وصحح المصنف في [ير] هذه الرواية وقال في [لف] ان عبد الواحد بن عبدوس لا يحضرني لان حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة و قال المحقق في المعتبر بعد أن اورد الرواية المذكورة هذه الرواية لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهور يوجب العمل بها وربما حملناها على الاستحباب ولا يخفى ان عبد الواحد بن عبدوس وان لم يوثق صريحا لكنة من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين اخذ منهم الحديث وفي ذلك اشعار بالاعتماد على ما نقله على أن الظاهر أنه من مشايخ الإجازة من المصنفين والنقل من كتاب بعض الرواة المتقدمة عليه فلا يتوقف الاعتماد على الرواية على حسن حاله وفي طريق الرواية علي بن محمد بن قتيبة ولم يوثقوه لكن مدحه الشيخ في كتاب الرجال بأنه فاضل وذكر النجاشي في ترجمته ان عليه اعتمد أبو عمر والكشي في كتاب الرجال وانه صاحب الفضل بن شاذان ومن رواية كتبه وفي ذلك اشعار بحسن حاله وعبد السلام بن صالح وثقه النجاشي وقال إنه صحيح الحديث وذكر الشيخ في كتاب الرجال انه عامي ومع ذلك يعضد هذا الحديث ما قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه واما الخبر الذي روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلث كفارات فانى افتى به فيمن أفطر بجماع محرم أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبى الحسن الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبى جعفر
(٥١٠)