جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المراة لمن تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ وسيجئ في المسألة الآتية خبر صحيح دال على أن عليها الحج لكنه غير معمول بين الأصحاب واما تعدد الكفارة عليه مع الاكراه فيدل عليه رواية علي بن أبي حمزه لكنها ضعيف السند فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل وفى المنتهى انه يدل عليه ما تقدم من الروايات ولم أجد شيئا من الروايات التي قدمها يدل عليه رواية علي بن أبي حمزه {ولو جامع بعد المشعر قبل طواف النساء أو في غير الفرجين قبله} أي قبل المشعر {عامدا فبدنة} لاغير وحجه صحيح على التقديرين والكلام يتضمن مسئلتين إما الأولى فمجمع عليه بين الأصحاب على ما حكى [المص] في المنتهى ويدل على سقوط القضاء الأصل المعتضد بمفهوم قول [المص] في صحيحة معوية إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل واما لزوم البدنة فمستنده ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) في متمتع وقع على أهله ولم يزد قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون فلم حجة إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه قال وسئلته عن رجل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزورة ثمينه وإن كان جاهلا فليس شئ عليه وقد روى الشيخ هذه الأخبار باسناده عن الكليني بعين الاسناد الا انه فرق بينهما ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي أيوب الخزاز الثقة عن سلمة بن محرور ليس في شانه مدح ولاقدح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله قبل ان يطوف طواف النساء قال ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا ألقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سئلت فقال له عليك بدنة قال فدخلت على فقلت جعلت فداك انى أخبرت أصحابنا بما أخبرتني فقالوا ألقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألك فقال له عليك بدنة فقال له إن كان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شئ وروى الشيخ عن صفوان في الصحيح عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن مخرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فذكر فسئل أبا عبد الله (ع) فأمره ان ينحر بدنة قال سلمه فذهبت إلى أبى عبد الله (ع) فسألته فقال ليس عليك شئ فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال فقالوا ألقاك وأعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبى عبد الله (ع) فقلت انى لقيت بأصحابي فقالوا ألقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال صدقوا ما لقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا والله وما كان بلغني فقال ليس عليك شئ وعن أحمد بن محمد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اتى أهله متعمدا ولم يطف طواف النساء قال هي بدنة وهي تجزى عنهما وروى الصدوق عن خالد بياع القلانس قال سئلت أبا عبد الله عن رجل اتى أهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاء اخر فسأله عنها فقال عليه شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقلت أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة واما ما رواه الشيخ معلقا عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي الضعيف عن عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله قال يغتسل ثم يعود ويطوف ثلثه أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع ويطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم يجعله عليه حين غشى أهله قبل ان يفرغ من سبعة كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل ان يفرع من طوافه قال إن الطواف فريضة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن قد قال فيهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع معه فغير نقى السند لا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة وأولها الشيخ بالحمل على ما إذا قطع السعي على أنه قام فطاف طواف النساء ثم ذكر [ح] لا يلزم الكفارة وهو بعيد واما الثانية فيدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة في أوايل شرح المقام (الثاني) في باقي المحظورات وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرح قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المراة تابعة على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل اخر الخبر وفى عجز هذا الخبر حكم مخالف للمشهور وغيره من الاخبار ولعله وقع في الخبر نوع سهو من تصرف النساخ ويحتمل ان يكون في تتمة الخبر كلام يرفع هذا الاشكال واطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع فيما دون الفرج بين الانزال وعدمه وتردد [المص] في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال واطلاق النص يدفعه وفي {الاستمناء بدنة} والمراد به استدعاء المنى بالعبث ببدنه أو بملاعبة غيره ولا اعلم خلافا في كون ذلك موجبا للبدنة مع حصول الانزال به ويدل على بعض افراده الخبران الاتيان {وفى الفساد به قولان} فعن الشيخ في [ط] من عبث بذكره حتى امني كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزم الحج من قابل وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ وهو قول ابن البراج وابن حمزه فيما نقل عنهما وعن ابن الجنيد وعلى المحرم وإذا نزل الماء إما بعبث بحرمه أو بذكره أو ما فان نظره مثل الذي يجامع وفى حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) عن أبي الصلاح ان في الاستمناء بدنة وكذا عن ابن إدريس دون الفساد وهو اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد ايراد رواية اسحق الآتية يمكن ان يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب واليه ذهب المحقق وقوى [المص في لف] الأول واحتج عليه بما روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى قال عليه مثل ما على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ويرد عليه انه لا يدل على ترتب الحكم على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص مع أنه قد لا يكون المقصود به الاستمناء وبما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المحرم يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولا دلالة فيه على لزوم القضاء بوجه مع أنه لا يعم مطلق الاستمناء والمسألة عندي محل تردد {ولو جامع أمته محلا وهي محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة فان عجز فشاة أو صيام ثلثه أيام} هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عن الشيخ انه يلزمه بدنه فان عجز فشاة أو صيام ومستند الأول ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي الحسن (ع) اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال موسرا أو معسرا قلت أجنبي عنهما قال هو أمرها بالاحرام أولم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها قلت أجنبي عنهما قال إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وان لم أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وإن كان أمرها وهو معسرا فعليه دم شاة أو صيام ولعل المراد بالاعتبار الموجب للشاة أو الصيام اعساره عن البدنة أو البقرة ويحتمل الاعسار عن البدنة وبالصيام ثلثه أيام كما هو الواقع في ابدال الشاة ويحتمل الاكتفاء باليوم الواحد عملا بالاطلاق واما ما رواه الشيخ عن ضريس في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه فحملها الشيخ على انها لم يكن لبث بعد وهو غير بعيد وروى ابن بابويه عن وهب بن عبد ربه عنه (ع) في رجل كانت معه أم ولده فأحرمت قبل سيدها اله ان ينقض احرامها ويطأها قبل ان يحرم قال نعم ويمكن فيه التأويل السابق والحمل على أنه لم يكن احرامها بإذن السيد ومقتضى اطلاق والنص وكلام كثير من الأصحاب عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة وصرح [المص] ومن تبعه من المتأخرين بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب اتمامه والقضاء كالحرة وانه يجب على المولى الاذن لها في القضاء أو القيام بمؤنته لاستناد الفساد إلى فعله وحجتهم على هذه الدعاوي غير واضحة فللمتوقف في هذه الأحكام مجال وقطع الشهيد الثاني بان تحمل المولى الكفارة انما يثبت مع الاكراه إما مع المطاوعة فيتعلق الكفارة بالأمة ويصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما وفى التأمل في ذلك مجال لفقد نص دال عليها واطلاق الرواية السابقة
(٦١٩)