مالا في دم بان وجد قتيل لا يدرى من قتله و كاد ان يقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القبيلة فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء لقوله (ع) لا تحل الصدقة لغنى الا لخمس غاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم والحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بان بتلف مال الرجل ولا يدرى من أتلفه وكاد ان يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته وأطفأ الفتنة وقال في فصل في بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها الا مع الفقر فالفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلده لا يأخذون هؤلاء كلهم الا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء والعاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون الا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم واما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف وقال ابن حمزة في الوسيلة وينقسمون اي المستحقين للزكوة من وجه اخر قسمين أحدهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر العامل والمؤلفة والغزاة والغارم لمصلحة ذات البين وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار والاخر لا يأخذ الا مع الفقر وهم أيضا خمسة أصناف الفقير والمسكين والرقاب والغارم لمصلحة نفسه وابن السبيل المنشى للسفر وقال ابن دريس في (ير) والذي يفرق بينهم فيهم الزكاة اليوم ينبغي ان يحصل فيهم مع إحدى الصفات الأصلية وهي المسكنة والفقر وكونه ابن سبيل وكونه غارما ان يضاف خمس صفات اخر إلى الصفة الأصلية فيجمع فيه ست خصال وهي الفقر والايمان والعدالة أو حكمها وان لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته وأود من تجب عليه نفقته والأود بفتح الواو الاعوجاج إلى أن قال من أدي زكاته لغير من سميناه مع العلم بحاله فإنه لا تبرء ذمته مما وجب عليه بغير خلاف وقال ابن زهرة في الغنية ويجب ان يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية الا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها الايمان والعدالة وان لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه وقال المحقق في المعتبر ويعطى يعنى الغارم مع الغنى وللشافعي قولان وقال المصنف في التذكرة الغارمون صنفان أحدهما من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصيته وعجز عن أدائه وكان فقيرا فإنه يأخذ من سهم الغارمين اجماعا ليؤدي ذلك وإن كان غنيا لم يجز ان يعطى عندنا وهو أحد قولي الشافعي لأنه يأخذ لا لحاجتنا إليه فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل والثاني يأخذ لعموم الآية ثم فصل الصنف الثاني المذكور في كلام الشيخ وذكر انه يدفع إليه من الصدقة ولا فرق بين ان يكون غنيا أو فقيرا وقال في المنتهى الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين لمصلحة أنفسهم وابن السبيل المنشئ من بلده يأخذون الزكاة مع الفقر والحاجة ولا يأخذون مع الغناء إما الفقير والمسكين فلزوال وصفهما مع الغناء واما الباقي فلقوله أمرت ان اخذ الصدقة من أغنيائكم فأضعها في فقرائكم وساق الكلام إلى أن قال والغارمون لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغناء والفقر عملا بالعموم السالم عن المخصص وبما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه قال لا يحل الصدقة لغنى الا لخمس وذكر رجلا تحمل حمالة ولان تحمله وضمانه انما يحصل إذا كان غنيا فالحاجة به ثابت مع الغناء إما الغارم لمصلحة نفسه فقد بينا انه يأخذ مع الفقر خاصة والفرق بينهما انه هنا يأخذ من غير حاجة بنا إليه فاعتبر فقره كالفقراء والمكاتبين وأبناء السبيل والأول يأخذ لحاجتنا إليه فلا يعتبر فقره كالمؤلفة وفي الدروس ويجوز اعطاء الغارم لاصلاح ذات البين وإن كان غنيا وهذه العبارات صريح بعضها وظاهر الباقي يفيد اعتبار الفقر في الغارمين لمصلحه أنفسهم ولم اعرف دليلا واضحا عليه وصاحب المدارك نقل قول صاحب المعتبر انه لا يعطى مع الغنى فقال فالظاهر أن مراده بالغنى انتفاء الحاجة إلى القضاء لا المعنى الذي هو ملك قوت السنة إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من اخذ ما يوفى به الدين (إذا) أو كان غير متمكن من قضائه وأنت خبير بما فيه فتدبر والصنف السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله وهو الجهاد وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما من مصارف الخيرات ووجوه القربات لا خلاف بين العلماء في أن لسبيل الله سهما من الزكاة واختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية المراد به الجهاد ونحوه قال المفيد وسلار وقال الشيخ في الجمل الجهاد وما جرى مجراه أو قال في المبسوط والخلاف يدخل فيه الغرماء ومعونة الحاج وقضاء الدين عن الحي والميت وبناء القناطر وجميع سبل الخير والمصالح واختاره ابن إدريس والفاضلان وجمهور المتأخرين وقال في الاقتصار وفي سبيل الله هو الجهاد وجميع مصالح المسلمين وهو قريب مما قال في المبسوط وقال ابن الجنيد وسهم سبيل الله للمرابطين في سبيل الله ومن يجاهد العدو ويعلم الناس أمر دينهم متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان ذا فاقة إليه أو كاف عداوة من المسلمين أو صلة لمن يستعان به في حرب عدو للمسلمين من غيرهم والأقرب قول الشيخ في المبسوط لنا ان السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان المراد كل ما كان طريقا إلى نيل ثوابه فيتناول الجهاد وغيره والتخصيص يحتاج إلى دليل وليس هيهنا ما يصلح لذلك وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (ع) أنه قال وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به وقوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير ويدل على جواز صرف الزكاة في معونة الحاج ما رواه ابن بابويه عن علي بن يقطين في الصحيح أنه قال لأبي الحسن (ع) يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالى وأقاربي قال نعم والمصنف في التذكرة بعد أن ذكر انه يدخل في سهم سبيل الله معونة الزوار والحجاج وهل يشترط حاجتهم اشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان ومن اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير وقال الشهيد الثاني ويجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه معونة لغنى مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج والزاير الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيف والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير ان الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله رجحته على اعتبار القيد المذكور غير واضحة فلا يبعد القول بجواز صرفها في المصالح مطلقا أو مع التقييد بعدم تمكن الفاعل من الاتيان به بدونها بناء على أن الزكاة انما شرعت لدفع الحاجة مع ذلك محل الشارح واعلم أنهم ذكروا ان الغازي يعطى من هذا السهم وإن كان غنيا واستدل عليه بعموم الآية وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغنى الا لثلاثة وعد منها الغازي وبان بما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو ويعطى الغازي كفايته على حسب حاله وما يحتاج إليه ويختلف ذلك باختلاف حاله بحسب الشرف والصنعة والمسافة وغيرها وبالجملة المعتبرة حصول الكفاية بالنسبة إليه عرفا والصنف الثامن من مصارف الزكاة (ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده والضيف) اختلف كلام الأصحاب في معنى ابن السبيل فعن المفيد ره انهم المنقطع بهم في الاسفار وقد جاءت رواية انهم الأضياف يراد بهم من أضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع اخر غنى ويسار وذلك راجع إلى ما قدمناه ونحوه قال ابن زهرة والشيخ في النهاية أسند أمر الضيف إلى قيل وقال الشيخ في المبسوط وابن السبيل هو المجتاز المنقطع به وقد روى أن الضيف داخل فيه وعن سلار وابن السبيل وهو المنقطع منهم وقيل الأضياف وقال ابن الجنيد إما سهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله أو المريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة ولم يذكر ابن الجنيد الأضياف فالكلام هيهنا في موضعين الأول هل يدخل في ابن السبيل المنشى للسفر من بلده أم لا المشهور بين الأصحاب العدم خلافا لابن الجنيد لنا ان الظاهر المتبادر من ابن السبيل ان يكون في الطريق ملازما له فكان الطريق ولدته ولا يصدق هذا المعنى على المنشى للسفر الا مجازا وذكره علي بن إبراهيم في تفسيره نقلا عن العالم قال وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون (في الاسفار) في طاعة الله تعالى فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات حجة ابن الجنيد ومن وافقه من العامة على ما نقل عنهم ان المنشئ للسفر يسمى ابن السبيل لأنه يريد الطريق وانه يريد انشاء سفر في غير معصية فجاز ان يعطى من سهم ابن السبيل كما لو نوى المسافر إقامة مدة ينقطع سفره فيها ثم أراد الخروج فان يدفع إليه من الصدقة وإن كانت منشأ للسفر والجواب عن الأول بمنع التسمية حقيقة والمجاز لا يصار إليه الا بدليل وعن الثاني بمنع الكبرى والقياس على ما قاس عليه ضعيف مع حصول الفارق
(٤٥٦)