من أدنى الحل على ما يفهم من ظاهر الأكثر واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذلك انا خشى ان يفوته الحج لصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول المص فان تعذر خرج إلى الحال قال الشهيد الثاني وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وان لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم فان ذلك موجب للاحرام فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور واعترض عليه بان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وهو منتف هنا وهو جيد واختار [المص] في المنتهى سقوط القضاء استنادا إلى الأصل وان الاحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وفي [كره] لو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بغير خلاف نعلمه سواء أراد النسك أو لم يرد ولو نسى الاحرام أصلا وقضى المناسك اجزا على رأى اختاره الشيخ في [يه وط] وجمع من الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى عدم الأجزاء حجة الأول وجوه الأول انه فات نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسى الطواف ويرد عليه ان تركه نسيانا يقتضى عدم الخروج عن العهدة الا ان يثبت بدليل صحة الحج بدونه وحمله على الطواف قياس لا نعمل به الثاني قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ويرد عليه ان مقتضاه نفى العقاب والمؤاخذة عليه وهو غير المدعى الثالث ان مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع بقية الأركان والامر يقتضى (الأجزاء ويرد عليه ان الامر يقتضى) اجزاء ما وقع التكليف به [لا مط] الرابع ما رواه الشيخ عن علي بجعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ويرد عليه ان مورد الحكم الجهل وهو غير المدعى ودعوى الأولوية ممنوعة على أن الرواية مخصوصة باحرام الحج فلا يعم العمرة الخامس ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ويرد عليه ان الجزاء الأول من الخبر مخصوص بالتذكر في عرفات والجزاء الأخير مختص بالجهل ولا يعم النسيان السادس مرسلة جميل بن دراج السابقة عند شرح قول [المص] وكذا الناسي وهو واضح في المدعى و لعل المراد بقوله إذا كان قد نوى ذلك أنه نوى الحج بجميع اجزائه مجملا لا نية الاحرام لان نيته من الجاهل به غير معقول و [ظ] الشيخ في [يه] (حمله على الغرض) المتقدم على وقت الاحرام ففي اسناده ارسال ربما اقتضى التوقف في الحكم فالمسألة [لا يخ] عن اشكال وبما ذكرنا يمكن استفادة الحجة لقول ابن إدريس وحكى عنه انه استدل على قوله بقوله (ع) انما الأعمال بالنيات قال المحقق ولست أدرى كيف يتخيل هذا الاستدلال ولا كيف توجيهه فإن كان يقول إن الاخلال بالاحرام اخلال بالنية مع بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله ووجه الشهيد كلام ابن إدريس بان مراده ان فقد نية الاحرام يجعل باقي الافعال في حكم المعدوم لعدم صحة نيتها محلا فيبطل إذ العمل بغير نية باطل وفيه تكلف وفي المنتهى ان ابن إدريس توهم فان الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل فيوهم انه اجتزأ بالفعل بغير نية واختلف عبارات الأصحاب في مهية الاحرام على أقوال ثلثة والأول انه مركب من النية والتلبية ولبس الثوبين ذكره [المص] في [لف] الثاني انه عبارة عن النية والتلبية حكاه الشهيد عن ابن إدريس الثالث انه النية حكاه الشهيد عن [ظ ط] والجمل قال الشهيد وقد كنت ذكرت في رسالة ان الاحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين لنسبتها إليه كنسبته التحريمة إلى الصلاة وأطال الكلام في ذلك وقال في اخره فعلى هذا يتحقق نسيان الاحرام بنسيان النية ونسيان التلبية وذكر الشيخ على أن المنسى إن كان نية الاحرام لم يجزأ وإن كان المنسى التلبيات اجزا والمواقيت ستة وذكر الشهيد في [س] انها عشرة الستة التي ذكرها [المص] ومكة لحج التمتع ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه وادنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا وفخ لاحرام الصبيان ولا اعلم خلافا بين الأصحاب في أن المواقيت الستة التي ذكرها [المص] ومنصوصة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وقد دل عليه اخبار كثيرة منها حسنة معوية بن عمار السابقة في أوائل بحث المواقيت ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله (ع) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي أيوب الخراز قال قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت وهذه الرواية جعلها صاحب المشقى من الصحيح و الأولى عندي جعلها من الحسان لان في طريقة داود بن نعمان وهو ممدوح وليس في شانه توثيق الا في الخلاصة وعندي في الاكتفاء بمجرد ذلك تأمل ولعل نظر [المص] في توثيقه على قول جش انه أعلى من أخيه مع كونه ثقة و [الظ] ان المراد العلو في الطبقة والاسناد فلا يفيد التوثيق وعلى اي تقدير فالخبر معتبر وما رواه ابن بابويه عن عبيد الله ابن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلى فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصدوق وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد وقال هو وقت لما أنجدت الأرض وأنت منهم ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة والسند صحيح وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو قال إما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى عمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم وفي اسناد هذا الخبر نوع خلل و لأهل العراق العقيق للاخبار السابقة وروى الكليني عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا نزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقته بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة وأفضله أي العقيق المسلح وأوسطه غمرة واخره ذات عرق ذكر بعض الأصحاب انه لم يقف في ضبط المسلح وذات عرق على شئ يعتد به وفي التنقيح ان المسلح بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية وعن بعض الفقهاء انه ضبط المسلخ بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع سمى بذلك لأنه ينزع فيه الثياب للاحرام واما ذات عرق ففي [ق] انها بالبادية ميقات العراقيين وقيل إنها كانت قرية فخربت ونقل في المنتهى عن سعيد بن جبير انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر (المقام) ثم قال هذه ذات عرق الأولى واعلم أن [المش] ان العقيق كله ميقات يجوز الاحرام من سائر جهاته وان الأفضل الاحرام من المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق وحكى الشهيد عن [ظ] علي بن بابويه والشيخ في [يه] ان التأخير إلى ذات عرق للتقية والمرض وقال الصدوق وإذا كان الرجل عليلا واتقى فلا باس ان يؤخر الاحرام إلى ذات عرق حجة الأول ما رواه ابن بابويه مرسلا عن [الص ع] أنه قال
(٥٧٥)