وقال الشهيد في البيان ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر اي حل الأمة المسبية وإن كانت للامام وسقوط الخمس في المهر وفي المسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا إذا نما فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرة العموم وعليه اطباق الامامية وقال ابن إدريس وقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن والمراد بالمتاجر ان يشترى الانسان مما فيه حقوقهم (ع) مما يتعلق بالأخماس وغيرها ويتجر في ذلك ولا يتوهم متوهم انه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس فليحصل ما قلناه فربما اشتبه وقال الشهيد ره في (س) والأشبه تعميم إباحة الأنفال في حال الغيبة كالمتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحرث نعم لا يباح الميراث الا لفقراء بلد الميت واما المعادن المطلقة فالأشهر ان لناس فيها شرع وجعلها المفيد وسلار من الأنفال وكذا البحار وقال في البيان ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته وهل يشترط في المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام هيهنا في مواضع الأول المناكح والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها وهو الصحيح وقد مر في بحث الأرباح ما يصلح حجة عليه الثاني المساكن والمتاجر وألحقهما الشيخ بالمناكح وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين وظاهرهم تخصيص الحكم بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها وهو مشكل بناء على تفسير المساكن والمتاجر بالمتخذة من ارض الأنفال فإنه خلاف ما صرحوا به من أن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة بل ادعى بعض المتأخرين اطباق الأصحاب عليه وهو غير صحيح فان كلام الشيخ في (يب) مخالف لذلك كما مر الا ان يقصد بالملكية أولوية التصرف وان فسر المساكن والمتاجر بتفسير اخر فتخصيص الحكم بالثلاثة غير مرتبط بحجة صحيحة فان الظاهر أن تعويلهم في هذا الباب على الأخبار الدالة على إباحة حقوقهم (ع) للشيعة كما يظهر من استدلالاتهم وتلك الأخبار غير مختصة بالأشياء المذكورة فلا وجه للتخصيص الثالث ارض الموات وما يجرى مجريها والظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحة التصرف فيها للشيعة في زمان الغيبة وقد مر ما يصلح حجة عليه في بعض الأخبار السابقة في خمس الأرباح وسيجيئ ما يؤكده في محله إن شاء الله ويزيده بيانا ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسئل سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له عليه طسقها يؤديه إلى الإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه ويظهر من هذا الخبر وجوب طسقها عليه ويمكن ان يكون المراد ثبوت ذلك عليه في حكم الشرع ولا ينافي ذلك تحقق التحليل منهم كما دل عليه بعض الأخبار السابقة سيما " رواية مسمع بن عبد الملك على أن المتبادر منه ثبوت هذا الحكم في زمان التمكن من ايصاله إلى الإمام (ع) فلا يشمل زمان الغيبة مع أن الأصل الإباحة ويؤيده عدم اشتهار الحكم به بين الأصحاب الرابع سائر الأنفال غير الأرض والأظهر اباحته للشيعة في زمان الغيبة لظاهر صحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وحسنة مسمع بن عبد الملك ورواية داود بن كثير الرقي ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاذ بن كثير السابقات في خمس الأرباح ويؤيده صحيحة علي بن مهزيار ورواية يونس السابقات هناك الخامس الخمس في غير الأشياء الثلاثة وسيجيئ بيانه {ولا يجب صرف حصص الموجودين} من المساكين واليتامى وأبناء السبيل فيه اي في كل واحد من المناكح والمساكن والمتاجر {إما غيرها} اي غير المناكح والمساكن والمتاجر {فيجب صرف حصة الأصناف إليهم عند المصنف وجماعة من الأصحاب وما يخصه الإمام (ع) يجب ان يحفظ له إلى حين ظهوره أو يصرفه من له أهلية الحكم وهو الفقيه الامامي العدل الجامع لشرائط الافتاء بالنيابة عنه فإنه نايبه على العموم إلى المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة اعلم أن للأصحاب اختلافا كثيرا في أمر الخمس في زمان غيبة الإمام (ع) قال المفيد في المقنعة قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الامام لما تقدم من الرخص فيه من الاخبار وبعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبر اورد ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام (ع) " وانه (ع) إذا قام أدله الله تعالى على الكنوز فيأخذه من كل مكان وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر (ع) فان خشى ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلمه إلى الامام ان أدرك قيامه والا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر امام الزمان (ع) قال وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبة حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من ايصاله إليه ويجرى ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام (ع) وجعل الشطر الأخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القران لم يبعد اصابته الحق في ذلك بل كان على صواب وانما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلي إليه فيه من صريح الألفاظ وانما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم الأصول في خطر التصرف في غير المملوك الا بإذن المالك وحفظ الودايع لأهلها ورد الحقوق وقال الشيخ في النهاية وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين الا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط فقال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر وقال قوم انه يجب حفظه ما دام الانسان حيا فإذا حضر الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الامر إذا ظهر ويوصى به بحسب ما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الامر فقال قوم يجب دفنه لان الأرضين يخرج كنوزها عند قيام الإمام القائم وقال قوم يجب ان يقسم الخمس ستة أقسام فثلثة أقسام للامام يدفن أو تودع عند من يوثق بأمانته والثلاثة الأقسام الأخر تفرق على مستحقه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهذا مما ينبغي ان يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ولا أحد يقول في الزكاة انه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها ولو أن انسانا استعمل الاحتياط وعمل على الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصائة لم يكن مأثوما فاما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه ويظهر من كلامه تجويز القول الأول ونحوه قال في المبسوط الا انه منع من الوجه الأول وقال لا يجوز العمل عليه وقال في الوجه الأخير وعلى هذا يجب ان يكون العمل وان عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصائة لم يكن به بأس وقال المفيد في الرسالة الغرية ومتى فقد امام الحق ووصل إلى انسان ما يجب فيه الخمس فيخرجه إلى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم وليوفر بسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وايتامهم وأبناء سبيلهم وذكر أين البراج انه يصرف النصف إلى الأصناف والنصف الآخر يحفظ ثم يدفع إلى من يثق به من فقهاء المذهب ويوصيه ليدفعه إلى الامام ونقل عن بعض الأصحاب انه يدفن قال والذي ذكرناه هو الأحوط و نقل قولا بأنه يجرى مجرى المناكح والمتاجر والمساكن في الإباحة وجواز التصرف فيه ومنعه واختار أبو الصلاح صرف النصف في الأصناف وحفظ النصف الآخر للإمام (ع) و واستحسن هذا القول المصنف في المنتهى واليه ذهب ابن إدريس وحرم اعطاء حصة الإمام إلى المستحقين من بني هاشم وبالغ فيه مبالغة تامة ونسبه إلى جميع المحققين
(٤٩١)