الأصحاب ونقل في التذكرة الاجماع عليه وفي المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ويدل عليه اخبار منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والزوجة وذلك انهم عياله لازمون له ورواه الكليني أيضا في الصحيح عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي بصير عن عن إلى الحسن بن موسى (ع) قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة فأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حق لا احتسب الزكاة عليهم فقال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد ورواه الكليني (أيضا) في الموثق قال في المعتبر بعد نقل رواية عبد الرحمن وروى أيضا عدة من أصحابنا عن موسى (ع) قلت من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه قال الوالدان والولد وأظنه إشارة إلى الرواية المذكورة لان الكليني رواة عن عدة من أصحابنا وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة واستدل عليه المصنف في المنتهى أيضا بان المالك يجب عليه شيئان الزكاة والانفاق ومع صرف الزكاة إلى من يحب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة راجعا إليه كما لو قضى دين نفسه واما ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ان لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب ان ذلك جايز لك وفي بعض نسخ الكافي لكم وفي بعضها لهم وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بان هذا خبر مخصوص بالراوي بقرينة قوله (ع) جائز لك فيجوز ان يكون الجواز له لقلة بضاعته وعدم قدرته على جميع ما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له ان ان يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله وأجيب عنه أيضا باستضعاف السند لان رواية غير موثق في كتب الرجال ولا ممدوح وأجاب عنه المصنف في المنتهى بأنه يجوز ان يكون المراد من النساء والرجال من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد وفيه بعد وباحتمال الزكاة المندوبة واما ما رواه الكليني عن محمد بن جزك باسناد فيه ارسال قال سألت الصادق (ع) ادفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس فمحمول على غير الزكاة الواجبة إذ لا دلالة فيها على كون المراد من العشرة الزكاة وينبغي التنبيه على أمور الأول استقرب الشهيد في (الدروس) جواز صرف الزكاة في توسعتهم ورجحه بعض المتأخرين وقطع به بعضهم معللا بعدم وجوب ذلك عليه وبقوله (ع) في صحيحة عبد الرحمن وذلك انهم عياله لازمون له فان مقتضى التعليل ان المانع لزوم الانفاق وهو منتف فيما ذكرناه وللنظر فيه مجال لعموم الأدلة الدالة على المنع وعدم دلالة التعليل المذكور على تخصيص الحكم إذ لعل المقصود من التعليل انهم لكونهم لازمين له بناء على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء فلا يجوز الدفع إليهم فلا يقتضى التخصيص بما لا يشتمل التوسعة وبالجملة توجيه التعليل ليس منحصرا في جهة واحدة نعم إن كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها لما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده وانما يستبضعها فيغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها الذي له إذا حضرت الزكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم وعن سماعة في الموثق عن أبي ي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكتسب بما له كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لا دمهم وانما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من يحل له الزكاة وليعد بما بقى من الزكاة على عياله وليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير اسراف ولا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير السابقة في تحقيق معنى الغناء وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيد بها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة لا يسئلون أحدا شيئا والراوي مما قد اختلف الأصحاب في توثيقه وتضعيفه الثاني الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممن وجبت نفقته على غيره جواز اخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما ذهب إليه المصنف في المنتهى والشهيد في الدروس وقطع المصنف في التذكرة بعدم الجواز لنا صدق الفقر عرفا فيندرج تحت الآية والعمومات الدالة على جواز اخذ الفقراء وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج (في الصحيح) عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن الرجل يكون أبوه عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس والمستفاد من الرواية جواز الاخذ في صورة عدم توسعهم عليه والاحتياط في الاقتصار عليه وعدم التعدي عنه احتج المصنف في التذكرة على عدم الجواز بان الكفاية حاصله لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فاشبهوا من له عقار يستعين بأجرته وهو ضعيف واما الزوجة فالظاهر عدم الجواز لان بضعها كالعوض ولو كانت ناشزا فالأقرب عدم الجواز الدفع إليها أيضا وإن كانت فقيرا لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون غنية في الحقيقة وفي المعتبر لا يعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة مطيعة كانت أو عاصية اجماعا لتمكنها من النفقة وكلامه يحتمل وجهين أحدهما تخصيص المنع بالزوج وثانيهما العموم بقرينة التعليل ورجح الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز اعطاء الفاسق ونحوه الكلام في المعقود عليها ولما تبذل التمكين ولو قلنا باستحقاقها النفقة من حين العقد فالمنع أظهر واما المملوك ففي جواز اخذه تردد وقطع في الدروس و (ن) بعدم اعطاء العبد وفي عدم اعطائه على القول بملكه اشكال وكذا على القول بعدم ملكه وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان المولى فقير أو اذن له في الاخذ ولو امتنع من وجبت النفقة عليه من الانفاق ولم يكن متمكنا من الاخذ منه ولو بالحاكم جاز الاعطاء في الجميع بلا خلاف الثالث يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المستمتع بها لعدم وجوب الانفاق عليها وربما قيل بالمنع لاطلاق النص وهو ضعيف لان المتبادر من الزوجة الدائمة ويؤكد ذلك التعليل المذكور في الرواية الرابع يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها إلى الزوج وإن كان ينفق عليها منها لعموم الأدلة وانتفاء المعارض وعدم المانع ونقل عن ابن بابويه المنع من اعطائه مطلقا وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها ولا اعلم لهما حجة الخامس العيلولة من دون القرابة غير مانعة من اعطاء الزكاة وفي التذكرة انه قول علمائنا أجمع ويدل عليه عموم الأدلة السالم عما يصلح للمعارضة ومنع منه بعض العامة تعويلا على حجة ضعيفة واما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة وفي شأنه توقف عن أبي عبد الله (ع) قال لا تعط الزكاة أحدا ممن يعول فمحموله على من وجبت نفقته أو على الاستحباب لضعفها عن مقاومة العمومات الدالة على الجواز السادس يجوز اعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثا كان أم لا لا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا لعموم الأدلة وعدم ما يصلح للمنع ورواية زيد الشحام السابقة وصحيحة أحمد بن حمزة ورواية علي بن مهزيار السابقتين في تحقيق شرط العدالة وعموم ما دل على صلة الأرحام واعطائهم واكرامهم ومن العامة من منع الدفع إلى الوارث تعويلا على حجة ضعيفة والظاهر أن اعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات السابقة وفي بعض الروايات لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في ساير المسلمين السابع خص المنع من اعطائهم بسهم الفقراء فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم وهو مقطوع به في كلامهم ومنع ابن الجنيد من اعطاء المكاتب ويدل على المشهور عموم الآية السالمة عن المعارض فان الظاهر
(٤٥٩)