قول أبى عبد الله (ع) وحلني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت على قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد ان تحج من قابل قال قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال لا قلت فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله خبر رده المشركون قضى عمرته فقال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ويدل عليه [ايض] ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج (ان يحلق حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم وعن أبي الصباح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج ) كيف يشترط قال يقول حين يريد ان يحرم ان يحلني حين حبستني فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل فقال نعم وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل وعلى هذا فلابد من حمل رواية ضريس وذريح على الحج المندوب ونحوه الواجب الذي لم يستقر قبل عام الحصر (لان الحصر) يكشف عن انتفاء الوجوب في نفس الامر فلا يجب و عليه الا مع بقاء الاستطاعة في القابل ومنها ان فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الاحرام لأنه دعاء مأمور به وان لم يحصل له فائدة لم يحصل بدون الاشتراط وهذا الوجه ذكره (رجحه) الشهيد الثاني في عدة من مصنفاته وأقرب الوجوه جعل الفائدة سقوط الهدى أو سقوط التربص وعلى هذا فقوله (ع) في حسنة زرارة هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط محمول على ثبوت الحل في الحالتين لا الاستواء من كل وجه فيجوز الافتراق بسقوط الدم وعدمه وكذا الكلام فيما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن حمزة بن حمران وهو غير ممدوح ولا مجروح قال سئلت أبا عبد الله عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ورواه الصدوق عن حمران بن أعين عنه (ع) و يستحب ان يكون الاحرام في القطن لما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ويستحب ان يكون ثوب الاحرام أبيض لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير ثيابكم البيض فالبسوها أحياكم وكفنوها موتاكم وروى معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبريين ذي اطمار وفيهما كفن و [الظ] انهما كانا بيضين لما ثبت من استحباب ذلك في الكفن ولا باس في الاحرام في الثوب الأخضر لما رواه بن بابويه عن خالد بن أبي العلا الخفاف قال رأيت أبا جعفر (ع) وعليه برد أخضر وهو محرم ويستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة هذا هو [المش] واليه ذهب الشيخ في الجمل وابن إدريس وجمهور المتأخرين وكلام الشيخ في النهاية يعطى وجوب التوفير حيث قال فإذا أراد الاحسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها ونحوه قال في الاستبصار وقال المفيد إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه والأصل في رجحان فعل التوفير روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في أشهر الذي تريد فيه العمرة وعن ابن سنان [ايض] في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد في ذي القعدة الحج ولا في أشهر الذي تريد الخروج فيه إلى العمرة وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره (إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره) شهرا ورواه الكليني والشيخ في الحسن وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن بالحسين قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال (قال لا باس ما لم يرى الهلال) وعن سعيد الأعرج بالاسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته وعن أبي حمزة في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في أشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة وبهذه الاخبار استدل من زعم وجوب التوفير ونحن حيث توقفنا في دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب لم يستقم لنا الحكم بالوجوب فثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال لا باس والسواك والنورة وعن زرعة في الموثق عن محمد بن خالد الخزاز وهو مجهول قال أبو الحسن يقول إما انا فأخذت من شعري حين أريد الخروج يعنى إلى مكة للاحرام ويدل على عدم وجوب التوفير من أول هلال ذي القعدة ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع)
(٥٨٥)