قبل الاشعار وبعده ما لم ينضم إليه السياق فإذا انضم إليه السياق وجب نحره فلا يجوز التصرف فيه في هذه الحالة بما ينافي النحر وهذا الوجه قد ذكره صاحب المدارك وأشار إليه بعض شراح القواعد وهو حسن وجماعة من الأصحاب حيث ظنوا التدافع بين الحكم بجواز التصرف والابدال بعد الاشعار والتعيين والنحر بعد السياق تعرضوا لتوجيه العبارة بوجه يندفع عنه التدافع فذكر الشيخ على أن المراد بالاشعار والتقليد الجامع لجواز التصرف والابدال ما كان على غير الوجه المعتبر شرعا وهو المعقود بهما الاحرام أو المكمل بهما وبالسياق المقتضى لتعين النحر الاشعار والتقليد الواقعان على الوجه المعتبر شرعا وذكر الشهيد الثاني ان المراد بالهدى الذي يجوز ابداله والتصرف فيه الهدى المتعد للسياق من غير أن يتعين بالاشعار أو التقليد مجازا باعتبار ما يؤل إليه وقوله إن أشعره أو قلده وصلى لقوله لا يخرج عن ملكه وما بينهما متعرض والتقدير انه لا يخرج عن ملكه وان أشعره أو قلده لكن بالسياق الذي هو عبارة عن الاشعار أو التقليد يتعين ذبحه وجواز الابدال والتصرف انما يكون قبل ذلك ونقل الشهيد الثاني عن بعض السادة الفضلاء وجها اخر وهو حمل الكلام على ما يقتضيه ظاهر العبارة من جواز التصرف والابدال (ظ) بعد الاشعار والتقليد المعقود بهما الاحرام والمراد بقوله متى ساقة فلابد من نحره انه لابد من نحر هدى سواء كان هو المسوق أو بدله و البدلية تصيره هدى قران فيجوز اسناد النحر إلى المسوق والتكلف في هذه الوجوه كلها ظاهر والمتجه الوجه الأول وفى المسألة قولان أحدهما ما يفهم من كلام (المص) وثانيهما ما نقل عن الشيخ وابن إدريس ان مجرد الاشعار يقتضى وجوب نحر الهدى وعدم التصرف فيه بما ينافي ذلك وبه قطع جماعة من المتأخرين كالشهيدين و غيرهم وحجتهم على ذلك ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترى البدنة ثم يضل قبل ان يشعرها ويفلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن قد اشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان اشعرها نحرها وأورد عليه ان غاية ما يستفاد منه وجوب نحر الهدى الذي قد ضل بعد الاشعار ثم وجد في منى ولا يدل على عموم الدعوى وهو حسن واما وجوب النحر بمنى ان قرنه باحرام الحج وبمكة ان قرنه باحرام العمرة فلا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ومستندهم في ذلك مضافا إلى التأسي ودعوى الاجماع قول الصادق (ع) في رواية عبد الاعلى لاهدى الا من الإبل ولاذبح لا بمنى وموقفة شعيب العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمنى؟
{ولا يجب البدل لو هلك الهدى ولو كان} الهدى {مضمونا كالكفارات وجب} البدل كلام (المص) يحتمل وجهين أحدهما فرض المسألة في هدى السياق ومقتضى ذلك جواز سياق المضمون في الحج من غير لزوم متبرعا به فيحصل الاستحباب ووظيفة هدى السياق به وكلام (المص) في التبصرة والشهيد في الدروس صريح في ذلك قيل وعبارات الأصحاب كالصريحة في ذلك وكذا الأخبار الصحيحة ثانيهما فرض المسألة في مطلق الهدى ويكون ذكره بعد ذكر هدى القران على سبيل الاستطراد والأصل في الحكمين مضافا إلى صحيحة الحلبي المذكورة في المسألة الآتية ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى إذا عطب قبل ان يبلع المنحر أيجزى عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه بلغ المنحر أولم يبلغ وليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه دما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدى مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها فإن لم يكن له مضمونا فليس عليه شئ وروى الكليني عن أحمد بن محمد في الصحيح عن رجل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن البدنة يهديها الرجل فيكسر أو يهلك قال إن كان هديا مضمونا كان عليه مكانه فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أو يأكل منه قال نعم وروى الكليني والشيخ عنه عن حريز في الحسن بإبراهيم عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ فعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيدا ونذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا ادخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ونسبة هذا الرواية إلى غيره ذلك الأخبار السابقة نسبة المقيد إلى المطلق وذلك يقتضى تقييد الأخبار السابقة بها لكنها لعدم نقاء سندها يضعف عن مقاوته تلك الأخبار فلابد من ارتكاب تأويل فيها وأولها الشيخ بحملها على أنه إذا عطب عطبا دون الموت مثل انكسار أو مرض أوما أشبهه فإنه يجزى عن صاحبه واحتج عليه بما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقات عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال يذبحه وقد أجزء عنه قال ويحتمل ان يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلابد له من البدل واحتج عليه بما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأقى به منزله وربطه فانحل فهلك هل يجزيه أو يعيد قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه ورواه الصدوق (ايض) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ويستفاد من كلام الشيخ انه يرى الابراء بذبح المعيب ولا براء مع الفوات حال العجز عن غير تقييد لذلك بالمعين وغيره وقطع (المص) في المنتهى بان دم التمتع والنذر غير المعين وما شابهه إذا ساقه ينوى به الواجب من غير أن يعينه بالقول لم يزل ملكه عنه الا بذبحه ودفعه إلى أهله وله التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف من بيع وشبهه وان عطب تلف من ماله وان غاب لم ينجره وعليه الهدى الذي كان واجبا عليه لان وجوبه يتعلق بالذمة فلا يبرئ منه الا بايصاله إلى مستحقه قال وجرى ذلك مجرى من عليه دين فحمله إليه وتلف قبل وصوله إليه ثم قال بعد هذه الفروع وهذا كله لا نعلم فيه خلافا وظاهر كلام الشيخ ينافيه ويستفاد منه انه لابرء بمجرد الذبح بل لابد من ايصاله إلى مستحقه وانه لا يعلم في ذلك خلافا مع أنه ذكر بعد ذلك والاجزاء لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح ونسبه إلى جماعة من العامة ونسب خلافه إلى الشافعي وعلل الأول بان الواجب عليه هو الذبح والتفرقة ليست واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء اجزا وان لم يفرقه عليهم ولهذا لما يخبر النبي (ص) البدن قال من شاء فليقطع وللثاني بأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو يذبحه ويمكن توجيه كلامه بوجه متكلف {ولو عجز هدى السياق ذبح أو نحر وعلم علامة الهدى} ظاهر كلام (المص) ان ذلك على سبيل الوجوب وبه صرح بعض أصحابنا المتأخرين حيث قال في حاشية الشرايع المتجه كون ذلك على سبيل الوجوب لان الذبح أو النحر واجب فلا يسقط بتعذر مكانه وهو المستفاد من الاخبار الآتية عند من يرى أن الامر في اخبارنا للوجوب كا (لمص) وغيره و (ط) كلام المحقق عدم الوجوب وهو (ظ) ما سبق من الفاضلين من عدم خروجه عن ملكه ووجوب نحره خاصة فإنه إذا تعذر النحر الواجب في مكان مخصوص كان جواز ساير التصرفات باقيا على أصله وفى التهذيب والمنتهى لم يخص الحكم بهدى السياق بل فيهما لو عطب الهدى في موضع لا يجد من يتصدق به فلينحره وكذا في الدروس بعد أن ذكر قبله حكم هدى التمتع وهدى القران وقال بعده ولا يجب بدله الا إذا