النعامة سواء وقد روى أن فيه من صغار الإبل والأحوط ما قدمنا حجة الأول قوله [تع] فجزاء مثل ما قتل من النعم والمماثلة يتحقق بالصغير وذكر المحقق ان به رواية ولم اطلع عليه في كتب الأصول ولا كتب الاستدلال وحجة الثاني ان الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت في الصغير ما يثبت في الكبير وما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ورواه الشيخ [ايض] عن ابان باسناد غير نقى وهذا القول أوجه وأحوط {وفى بقرة الوحش وحماره بقرة أو يفض الثمن على البر ويطعم ثلثين} لكل مسكين نصف صاع {والفاضل من ثلثين له ولا يلزم الاتمام لو أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام تسعة أيام} وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) [المش] بين الأصحاب ان في قتل كل واحد عن بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وعن الصدوق انه أوجب فيه بدنة ونقله في [لف] عن الشيخين وعن ابن الجنيد انه خير في فدائه بين البدنة والبقرة ويدل على الأول صحيحة حريز المتقدمة في المسألة المتقدمة ورواية أبي بصير المنقولة هناك عن [يب] ويدل على الثاني صحيحة أبي بصير وصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة يعقوب بن شعيب ورواية أبي بصير المتقدمات في المسألة السابقة والجمع في الاخبار بالتخيير كما هو قول ابن الجنيد متجه (الثاني) اختلف الأصحاب في صورة العجز عن البقرة فنقل [المص في لف] عن الشيخ وابن البراج وابن إدريس كما في الكتاب الا انه لم ينقل عنهم عدم الاكمال لو نقص ومثله عن ابن حمزة في بقرة الوحش واما حمار الوحش ففيه انه أوجب فيه البقرة ولم يذكر له بدلا وقال [المص] في المنتهى ولو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقربه قوم ثمنها بدراهم وفضه على الحنطة وأطعم كل مسكين نصف صاع ولا يجب عليه ما زاد على اطعام ثلثين مسكينا ولا اتمام ما نقص عنه عند علمائنا أجمع ونقل في [لف] وعن أبي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثم الفض وعن المفيد وعن بن بابويه كما تقدم في النعامة من الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم من دون التقويم وكذا عن السيد وسلار ونقل ذلك عنهم في بقرة الوحش من دون تعرض للحمار ويدل على وجوب فض ثمن البقرة على البر والتصدق به على الوجه المذكور صحيحة أبى عبيدة السابقة في المسألة المتقدمة وعلى عدم الاكمال لو نقص عن ثلثين صحيحة محمد بن مسلم السابقة في المسألة المتقدمة [ايض] ويدل على أنه لا يلزم ما زاد على ثلثين صحيحة معوية بن عمار و صحيحة أبي بصير السابقتان في المسألة المتقدمة وهما دالتان على قول ابن بابويه ومن وافقه والوجه في تأويله كما مر في مسألة النعامة (الثالث) ما ذكره [المص] من أنه يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام تسعة أيام أحد القولين في المسألة وعن ابن بابويه في المفيد والمرتضى الا كتفاء بصيام التسعة [مط] وهو قريب والكلام في تحقيقه كما مر في مسألة النعامة (الرابع) الكلام في التخيير والترتيب بين الابدال الثلاثة كما مر في مسألة النعامة {وفى الظبي شاة أو يفض ثمنها على البر ويطعم لكل مسكين مدين والفاضل عن عشرة له ولا يلزمه الاكمال أو يصوم لكل مسكين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام} لا أعرف خلافا بين الأصحاب في لزوم الشاة تقبل الظبي و [المش] انه يفض ثمنها على البر ويتصدق به عند العجز عنه وعن أبي الصلاح فإن لم يعد فقيمتها وان لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما وعن المفيد والسيد المرتضى والصدوق في المقنع وسلار وابن أبي عقيل مع العجز عن الشاة الانتقال إلى الاطعام ثم الصوم وعن ابن الجنيد انه لم يتعرض للبدل والأول مختار [المص] ويستفاد من الحجة عليه من الأخبار السابقة والأظهر الاكتفاء باطعام مد لكل مسكين [لظ] صحيحة معوية بن عمار المتقدمة واطلاق غيرها من الاخبار وان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام عند [المص] وهو أحد القولين في المسألة والقول الأخر جواز الانتقال إلى صيام أيام [مط] ونسبه بعض الأصحاب إلى الأكثر وهو أقرب لصحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير السابقتان ويحمل صحيحة أبى عبيدة السابقة على الاستحباب جمعا بين الأدلة {وفي الثعلب والأرنب شاة} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الثعلب والأرنب ويدل عليه ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة وما رواه الصدوق والشيخ عن البزنطي في الصحيح والكليني عنه في الضعيف عن أبي الحسن قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب دم شاة وما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل ثعلبا قال عليه دم فقلت فأرنبا فقال مثل ما في الثعلب ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح الضعيف والمتن عن رجل قتل ثعلبا ويمكن المناقشة في حكم الثعلب لضعف مستنده لكن الشهرة بين الأصحاب وصحة الرواية إلى البزنطي في رواية الفقيه مما يجبر ذلك واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الابدال من الطعام والصيام فذهب الشيخان والمرتضى وابن إدريس إلى المساواة وعن ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل انهم اقتصروا عن الشاة ولم يتعرضوا لابدالها والأقرب ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي فيفض قيمته على البر ويتصدق به على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان فضل فالفاضل له ولا يلزم عليه لو أعوز ومع العجز يصوم ثلاثة أيام والأفضل ان يصوم لكل نصف صاع يوما فان عجز فثلثة أيام وهذه الأحكام يستخرج من صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبى عبيدة وصحيحة معوية بن عمار السابقات في مسألة النعامة يضم بعضها إلى بعض واعلم أن الشهيد الثاني قوى عدم الحاقهما بالظبى في الابدال ثم حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى اطعام العشرة مساكين ثم صيام الثلاثة أيام لصحيحة معوية بن عمار المذكورة وقال إن الفرق بين مدلول الرواية وبين الحاقهما بالظبى يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن اطعام عشرة مساكين فعلى الالحاق يقتصر على القيمة وعلى الرواية يجب اطعام العشرة واعترض عليه بان رواية أبى عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجمع فلاوجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا {وفي كسر بيض النعامة لكل بيضة بكرة من الإبل ان تحرك الفرخ} والبكر الفتى من الإبل والأنثى البكرة والجمع بكران وبكار وبكارة {والا ارسل فحولة الإبل في إناث} يكون تلك الإناث {بعدده} أي بيض المكسور {فالنتاج هدى فان عجز ففي كل بيضة شاة فان عجز أطعم عشرة مساكين فان عجز} عن الاطعام {صام ثلاثة أيام} هذا هو [المش] بين الأصحاب وعن المفيد والسيد المرتضى إذا كسر المحرم بيض نعامة فعليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا لبيت الله [تع] فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة فإن لم يجد فاطعام عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام وعن علي بن بابويه فان اكلت بيض نعام فعليك دم شاة وكذلك ان وطئتها فان وطئتها فكان فيها فرخ تحرك فعليك ان ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت الله وعن ابنه في المقنع وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإذا وطى بيض نعام ففدعها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة وعن سلار فمن كسر بيض نعام كان عليه الارسال فإن لم يكن له ابل فعليه لكل بيضة شاة وعن ابن إدريس ان تحرك الفرخ ففي كل بيضة من صغار الإبل وروى بكارة من الإبل وليست منها الأنثى بل جمع بكر فوجب عن كل بيضة واحدة من هذا الجمع وان لم يتحرك ارسل الفحولة فان عجز ففي كل بيضة شاة فان عجز فعن كل بيضة اطعام عشرة مساكين فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام ففي المسألة أقوال أخرى شاذة ومستند الأول إما البكرة إذا تحرك الفرخ فلما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (ع) في الصحيح قال سئلت اخى (ع) عن رجل كسر بيض نعام وفى البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر؟ وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل وقيل اطلاق الرواية محمول على حال التحرك جمعا بين الأدلة و [لايخ] عن بعد ولا يبعد الحمل على الرجحان المطلق ويكون الحكم في غير المتحرك على سبيل الأفضلية واما الارسال إذا
(٦٠٥)