المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه وقال ابن إدريس ان هذا غير واضح وهذه اخبار آحاد لا يلتفت إليها إلى أن ذكر ان أصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم وأورده الشيخ في (يه) ايراد الا اعتقاد أو خطاه (المص) في (المخ) التفاتا إلى أن الشيخ اورده في غير النهاية وكذا ذكره ابن البراج (ايض) والصدوق في الفقيه ثم ذكر الأخبار الواردة في هذا المعنى وحكم بشهرتها وصحة سندها ثم قال وهل هذا الا جهل منه بمواقع الأدلة وموارد احكام الشرع والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله قلت أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطاؤا في الميسر وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي وعدهم فيه وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبعث بالهدى تطوعا وليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه وان رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن عن أبي عبد الله (ع) إلى قوله أجزء عنه وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرسل بالهدى تطوعا قال يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزء عنه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبا كل ما يجتنب المحرم الا انه لا يلبى الا من كان حاجا أو معتمرا وعن هارون بن خارجة في الصحيح على الظاهر قال إن أبا مراد بعث ببدنة وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبى عبد الله (ع) وهو بالخيرة فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ورواه الكليني عن هارون ابن خارجة في الصحيح على الظاهر بتفاوت في المتن وروى الكليني عن ابان باسناد لا يقصر عن الموثقات عن سلمة عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبى ويواعد هم يوم ينحر فيه بدنة فيحل وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث بهدى مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدى محله فقلت أرأيت ان أخلفوا في ميعاد هم وأبطاؤا في اليسر عليه جناح في اليوم قال لا ويحل في اليوم الذي واعدهم والذي يتحصل من هذه الأخبار ان من أراد بعث الهدى تطوعا واعد أصحابه يوما لاشعاره وتقليده فإذا كان ذلك الوقت الذي واعد أصحابه اجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبى إلى وقت المواعدة والمستفاد من بعض الأخبار السابقة ان منتهى الحل يوم النحر وعن بعضها انه يوم المواعدة وعن بعضها انه بلوغ الهدى محله والأحوط ان يعين ساعة معينة من يوم النحر فإذا حضر ذلك الوقت أحل وظاهر جماعة من الأصحاب ان الاجتناب المذكور على سبيل الوجوب وانه يحرم عليه ما يحرم على المحرم من حين المواعدة وذكر الشهيد الثاني انه مكروه واستشكل ان مقتضى روايتي الحلبي وأبى الصباح الكناني التحريم ولا معارض لهما وربما ينازع فيه بعدم وضوح العموم في الروايتين بالنسبة إلى التطوع وذكر جماعة من الأصحاب استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم ولا اعلم حجة عليه ويستفاد من صحيحة هارون ان من لبس للتقية كفر ببقرة وهي مختصه باللبس وهل يلحق بالهدى ثمنه فيستحب الأحكام المذكورة في بعث الثمن ليشترى به الهدى جعل بعض المتأخرين الظاهر ذلك ونقل التنبيه عليه من بعضهم وفيه تأمل لاختصاص الروايات بارسال الهدى والحاق الثمن به يحتاج إلى دليل واما ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال ما يمنع أحدكم ان يحج كل سنة فقيل له لا تبلغ ذلك أموالنا فقال إما يقدر أحدكم إذا خرج اخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ والى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى يغرب الشمس فليس من هذا الباب إذ ليس فيها حديث المواعدة واجتناب ما يجتنبه المحرم والظاهر أن المراد بليس الثياب لبس أحسن الثياب كما ورد الامر به في يوم الجمعة ويوم العيد * (المطلب الثالث في نكت متفرقة) * تحرم {لقطة الحرم وان قلت وتعرف سنة فان وجد المالك والا تخير بين الصدقة والحفظ} اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلثة أحدها ما ذهب إليه (المص) من التحريم وهو قول الشيخ في النهاية وثانيها الكراهة مطلقا واختاره المحقق في النافع وثالثها جواز التقاط القليل (مط) والكثير على كراهية مع نية التعريف وهو اختيار المحقق في موضع من الشرائع حجة القائلين بالتحريم ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن لقطة الحرم فقال لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها والتأمل يقتضى الحكم بتصحيح هذا الخبر وإن كان الظاهر سقوط واسطة في اسناده وقد ثبته صاحب المنتقى بما لا مزيد عليه ودلالة هذا الخبر على التحريم غير واضحة وفى قوله فإن لم يأخذها الا مثلك اشعار بالكراهة وقد روى الكليني عن الفضيل بن يسار في القوى أنه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجد اللقطة في المحرم اللقطة قال لا يمسها واما أنت فلا باس لأنك تعرفها قيل لا يبعد حمل النهى في الروايتين على الكراهة لورود مثله في مطلق للقطة كقوله (ع) في صحيحة الحلبي وكان علي بن الحسين (ع) يقول لأهله لا تمسوها وفى رواية الحسين بن أبي العلا وقد سأله عن اللقطة لا تعرض لها ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها وما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سالت العبد الصالح (ع) عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فإنه عرفه فلم يجد له راغبا قال يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن ودلالة هذا الخبر (ايض) على التحريم غير واضحة بل لا يبعد ان (يق) في قوله لا ينبغي اشعار ما بالكراهة مع أن ضعف سند الرواية يرفع صحة التعويل عليها وما رواه عن يعقوب ابن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال إما بأرضنا هذه فلا تصلح واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله ودلالة هذا الخبر (ايض) على التحريم غير واضحة واختلف الأصحاب (ايض) في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فخير (المص) هنا وفاقا للمحقق في موضع من الشرائع بين الصدقة والحفظ وظاهره عدم التملك وقيل تملك ما دون الدرهم دون الزائد وانه مخير بين ابقائه أمانة أو التصدق به ولا ضمان وهو قول المحقق في موضع من الشرائع وعن أبي الصلاح انه جوز تملك الكثير (ايض) قيل وربما كان مستنده عموم ما دل على جواز تملك اللقطة السالم عما يصلح للمعارضة انتهى ويؤيده ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن فضيل بن عردان وليس في شانه مدح ولاقدح قال
(٧٠٤)