في العمل ونقل تأويل الشيخ وحكم ببعده ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح في جملة حديث قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مأتي درهم قال زرارة وكذلك في جميع الأشياء الحديث وروى عن زرارة باسناد اخر في الصحيح نحوه وأورده الصدوق عن زرارة في الصحيح والمتن هكذا قال زرارة قلت لأبي عبد الله (ع) رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينار ا أيزكيها فقا ل لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء الحديث ولا يخفى ان ورود الرواية على هذا الوجه يضعف دلالتها على قول ابن بابويه ويقع الاشتباه والشك في الصحيح الواقع منها وبالجملة لا سبيل إلى العدول عن الأخبار الكثيرة المعمولة بين الأصحاب فتدبر ثم النصاب الثاني في الذهب أربعة وفيه قيراطان وهكذا دائما في الذهب قال في (لف) ذهب إليه علماؤنا الا علي بن بابويه فإنه جعله أربعين مثقالا فقال وليس على النيف شئ حتى يبلغ أربعين والأول أقرب وقد مر في المسألة السابقة ما يدل عليه من الاخبار احتج علي بن بابويه بموثقة الفضلاء السابقة وقد ظهر جوابه مما أسلفناه وفي الفضة مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ثم أربعون وفيه درهم وهكذا دائما لا أعلم خلافا في أنه لا يجب الزكاة في الفضة حتى يبلغ مأتي درهم فإذا بلغت ذلك وجب فيها خمسة دراهم وقال المحقق في المعتبر انه قول علمائنا الاسلام وقال المصنف في التذكرة أول نصاب الفضة مائتا درهم باجماع العلماء وقد مر ما يدل عليه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه الكليني عن رفاعة النحاس في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئل رجل سألت أبا عبد الله (ع) فقال اني رجل صايغ اعمل بيدي وانه يجمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مئتا درهم فحال عليه الحول فان عليه الزكاة واما انه لا زكاة في الزائدة على المأتين حتى يبلغ أربعين ففيها درهم فلا اعلم خلافا فيه بين الأصحاب وقال المصنف في المنتهى انه قو ل علمائنا أجمع وقد مر في نصاب الذهب ما يدل عليه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه الشيخ عن محمد الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ ولا زكاة في الناقص عن النصب بلا خلاف فيه وقد مر ما يدل ما يدل عليه والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فيكون العشرة منها سبعة مثاقيل لاخفاء في أنه لابد من حمل الدرهم الواقع في الاخبار على متعارف زمان الأئمة (ع) وقد نقل جماعة من الأصحاب وغيرهم من العامة ان الدرهم ستة دوانيق ونص عليها الجوهري وصاحب القواعد قال المصنف في النهاية الدنانير لم يختلف المثقال فيها في جاهلية ولا اسلام واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان والذي استقر عليه الامر عليه في الاسلام ان وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير والسبب فيه ان غالب ما كانوا يتعاملون فيه به من أنواع الدراهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان البغلية والطبرية والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ومن الطبرية أربعة دوانيق فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموها نصفين وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية واجمع أهل ذلك الزمان على تقدير الدراهم الاسلامية بها فإذا زادت على الدرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان فإذا نقصت من المثقال ثلث أعشاره كان درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشرة درهما وسبعان قال المسعودي انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة فكأنهم جربوا قدرا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك انتهى كلامه وقد ذكر محصله في التحرير والمنتهى والتذكرة وقال في المغرب كانت الدراهم في الجاهلية ثقالا كمثاقيل وخفافا طبرية فلما ضربت في الاسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوهما درهمين فكانت العشرة عن هذه الدراهم المتخذة وزن سبعة وذكر أبو عبيد في كتاب الأحوال ان هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية وطول القول فيه وذكر الشهيد في البيان ان الجمع المذكور كان بإشارة زين العابدين (ع) وما ذكره المصنف من أن وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فمقطوع به في كلام جماعة من الأصحاب واخبارهم بذلك يوجب الظن القوي فيصح التعويل عليه لفقد طريق العلم بحقيقته لكن روى الشيخ في التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (ع) أنه قال والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتين من أوساط الحب لامن صغاره ولامن كباره ومقتضى الخبر ان وزن الدانق اثنتا عشرة حبة لكنها ضعيف السند والاحتياط في مثله حسن ولو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو اقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب أو جعلها حليا قبل الحول وان فر به سقطت الزكاة قد مر الكلام في تحقيق هذه المسألة والخلاف فيها سابقا عن قريب فلا نعيده هيهنا ولا زكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمراة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة إما المحلل فقال المصنف انه مذهب علمائنا وأكثر أهل العلم واما المحرم فقال المصنف انه لا زكاة فيه عند علمائنا وخالف العامة كافة على ما نقله المصنف يدل على السقوط ما رواه الكليني عن محمد الحلبي في (الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا وروى نحوا منه عن محمد الحلبي) القوي و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحلي أيزكى فقال إذا لا يبقى منه شئ وعن رفاعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا ولو بلغ مائة الف إلى غير ذلك من الاخبار وكذا لا زكاة في السبايك ولا النقار ولا التبر السبايك والنقار القطعة المذابة من الذهب والفضة وفي المغرب سبك الذهب والفضة أذابها وخلصها من الخبث والسبكة القطعة المذابة منها وغيرها إذا استطالت ولعل المراد من الأول هيهنا الذهب ومن الأخير الفضة أو العكس أو المراد من السبيكة المستطيلة ومن النقرة مطلقا واما التبر فقال الجوهري انه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين وفي (ق) التبر بالكسر الذهب والفضة أو فتاتهما قبل ان يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب أو فضة أو ما استخرج من المعدن قبل ان يصاغ وفي المجمل انه ما كان من الذهب وفي الفضة غير مصوغ وفي المغرب ما كان غير مضروب من الذهب والفضة وعن الزجاج وهو كل جوهر قبل ان يستعمل ونقل الشهيد الثاني عن بعضهم ان المراد به تراب الذهب قبل تصفيته والمشهور بين الأصحاب انه لا زكاة فيها مطلقا وذهب علي بن بابويه وولده في المقنع والسيد المرتضى والشيخ إلى وجوب الزكاة في سبايك الذهب و والفضة إذا قصد بها الفرار وقد مر البحث عن ذلك سابقا ويدل على عدم وجوب الزكاة في السبايك والنقار مطلقا مضافا إلى ما مر هناك ما رواه الكليني عن الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح وبكير بن أعين في الحسن عن أبي جعفر (ع) قال ليس في الجوهر وأشباهه وان كثر وليس في نقر الفضة زكاة وقد مر بعض الأخبار الدالة عليه عند شرح قول المصنف وكونهما منقوشة ولو صاغها بعد الحول وجبت الزكاة لتعلق الوجوب قبل ذلك ولا تخرج المغشوشة عن الصافية لان الواجب عليه اخراج الخالص فلا يكون المغشوش مجزيا الا إذا علم أنه مشتمل على ما يجب عليه من الخالص ولا زكاة فيها اي في المغشوشة حتى تبلغ الصافي نصابا لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض و يؤيده ما رواه الكليني باسناد فيه جهالة عن زيد الصايغ وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني كنت في قرية خراسان يقال لها بخا أفرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث (؟) وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعلمها وانفقها قال فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت
(٤٤٠)