بان حكم البيض بعد التحرك حكم الفرخ ومقتضاه اختصاص حكم تصدق الحمل بالمحرم لكن يقتضى ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرك الفرخ للمحل في الحرم وقال المحقق في الشرايع وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ونحوه قال [المص] في المنتهى و [عد] ومقتضاه عموم الحكم الأول وعدم اختصاصه بالمحرم ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص] وكذا كل بيضة ان تحرك لعدم ما يدل على اختصاص الحكم المذكور في الرواية بالمحرم لكن أشرنا سابقا إلى أنه لا اختصاص للرواية بالبيض التي قد تحرك فيها الفرخ وفى تخصيصها به بعد بين فلا يبعد حملها على الاستحباب {ويجتعان؟} أي ما ثبت {على المحرم} في الحل والمحل في الحرم {على المحرم في الحرم} على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن أبي عقيل ان من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة وعن ابن الجنيد واحد قولي السيد وجوب الجزاء عليه مضاعفا وعن أبي الصلاح انه جعله رواية وعن السيد في القول الآخر ان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة ويدل على الأول حصول مقتضى كل واحد من الامرين فيلزم تحقق المقتضى وحسنة الحلبي ورواية ابن فضيل السابقتين في المسألة المتقدمة وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحامة قلت فان قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم وهو محرم قال عليه حمل وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف حمام الحرم ويدل على مضاعفة الفداء ما رواه الكليني عن معوية بن بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء والحد ويمكن حمله على معنى لا يخالف [المش] وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد لان الله [تع] قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفة وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك وفى المسألة خلاف اخر وهو ان الشيخ [ره] حكم بعدم التضاعف عند انتها الفدية إلى البدنة وتبعه المحقق وحكم ابن إدريس بالتضاعف مع بلوغ البدنة [ايض] قال في [لف] وباقي أصحابنا اطلقوا القول بالتضعيف احتج الشيخ بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد الله في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف وروى الكليني عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال انما يكون الجزاء مضاعف فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب والرواية ضعيفة والمستفاد من الرواية وكلام الأصحاب إناطة الحكم بنفس البدنة لا بقيمتهما وذكر الشهيد الثاني ان المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها وفيه تأمل {ويشترى بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه} لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي يعنى المملوك كما أنه يحرم ذبح حمام الحرم يعنى غير المملوك ويدل عليه غير واحد من الأخبار المذكورة عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وصحيحة محمد بن مسلم وحسنة معوية بن عمار المذكورة عند شرح قول [المص] وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم والفرق بينهما انه يشترى بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه ويدل عليه صحيحة صفوان بن يحيى السابقة في المسألة المذكورة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من حمام غير الحرم قال يشترى بقيمة التي من حمام الحرم قمحا ويطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الأخر ومقتضى هذه الرواية تعين كون الجزاء قمحا لكنه غير نقى السند و [الظ] انه مخير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وبين شراء العلف به كما صححه بعض المتأخرين لما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ويدل عليه [ايض] حسنة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص] وعلى المحل في الحرم و [الظ] ان المراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء وهي المقدرة في الاخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به صاحب المدارك وذكر الشهيد الثاني ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء وهو محل تأمل ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير اذن صاحبه [فالظ] انه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم وقيمة أخرى لمالكه كما صرح به [المص] ومن تأخر عنه وذكر المدقق الشيخ على أنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم الا في القماري والدباسي؟
جواز شرائهما واخراجهما وهو متجه ان قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم واما على القول بأنه يملكه وان وجب ارساله فلا يتم هذا الكلام {وفى كل من القطا والحجل والدراج حمل فطيم} لا اعلم في هذا الحكم في الجملة خلافا بين الأصحاب وفى [يب وئع] وفى المنتهى و [عد] حمل فطيم ورعى الشجر وفى [س] لم يذكر قيد الفطام والرعي واستدل عليه الشيخ في [يب] بما رواه عن عبد الرحمن وسليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) في القطا إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر وعن سليما بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال في كتاب علي (ع) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيح عن الفضل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر والرواية الأولى مختصه بالقطاة وكذا الثالثة ومدلول الثانية أعم من المدعى واعلم أنه ذكر الشهيد الثاني ان المراد بكونه قد فطم ورعى انه قد ان وقت فطامه ورعيه وان لم يكونا قد حصلا له بالفعل وفيه خروج عن النص من غير ضرورة وفى هذا المقام اشكال وهو انه تقدم عن جماعة وجوب الماخض في الفرخ المتحرك في البيض وفى إحدى روايتي سليمان وجوبه في البيض من غير تقييد وفى الأخرى وجوب بكارة من الغنم في بيض القطاة وهذا ينافي وجوب الحمل في القطا فإنه يقتضى زيادة الأضعف عن الأقوى وأجاب في [س] تارة بأنه لعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض وتارة بأنه فيه دليل على أن في القطا مخاض بطريق أولي وذكر أخيرا انه يجمع بين الاخبار بالتخيير واعترض بعضهم على الأول بأنه بعيد وخروج عن النص وكلام الأصحاب وعلى الثاني بأنه يكاد ان يكون خلاف الاجماع ويرد عليه [ايض] ان فيه اطراح للنص المتقدم وعن الثالث بأنه في الخروج بمنزلة الأولى ثم أجاب انه يمكن ان يقال شرعنا مبنى على الفرق بين المماثلاث والاستبعاد لادخل في الاحكام بعد ثبوت المدارك ثم قال إن قول [المص] وفى الفرخ من صغار الغنم أوجه في الجمع وفى دفع الاشكال و قال في المدارك الأجود اطراح الرواية المتضمنة الوجوب المخاض في الفرخ لضعفها ومعارضتها بما هو أوضح منها اسنادا وأظهر دلالة والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء ولا محذور فيه {وفى كل من القنفذ والضب واليربوع جدي] هذا هو [المش] بين المتأخرين وعن الشيخين والسيد المرتضى وعلي بن بابويه وابن البراج وابن حمزة الجدي فيها وفى ما أشبهتها قيل وكذا قال ابن الجنيد وسلار الا ان الأول لم يذكر اليربوع والثاني لم يذكر الضب وعن أبي الصلاح في الثلاثة حمل قد فطم ورعى من الشجر احتج الشيخ في [يب] على ما نقله من الصيد من التعميم بما رواه عن مسمع في الحسن ورواه الكليني [ايض] عن مسمع في الحسن والضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وهو مختص بالثلاثة وربما يتكلف في توجيه التعميم بأنه يجب في الصيد المثل ولما ثبت بهذه الرواية مثل هذه الثلاثة الجدي بل هو خير منه ثبت ذلك فيما أشبهه {وفى كل من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام} هذا هو المشهور بين الأصحاب والحق بها في [كره] والمنتهى و [س] ما أشبهها ونسبه في الأولين إلى الأكثر من علمائنا ونقل عن علي بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فان فيها جزور ونقل عن ابن الجنيد ان في القمري والعصفور وما جرى مجريها قيمة وفى الحرم قيمتان احتج الشيخ في [يب] بما رواه عن صفوان ابن يحيى في الصحيح ورواه الكليني [ايض] عنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من الطعام لكل