باخبار الجارية والمتبادر من الباقي غير صورة اخبار العدلين اثبات القضاء في صورة اخبار العدل الواحد أيضا محل اشكال ويجب القضاء أيضا بدون الكفارة بالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ومستنده ما رواه الكليني عن عيص بن القسم في القوى عندي صحيح عند جماعة من الأصحاب حسن عند بعضهم ورواه الصدوق عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم (انه قد طلع الفجر) فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل فقال يتم صومه ويقضى " واستقرب المصنف في المنتهى والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا فيكون كتعمد الافطار بعد طلوع الفجر والرواية غير منافية له لاختصاصها باخبار الواحد الا ان اثبات حجية الاخبار العدلين مطلقا بحيث يشمل محل البحث لا يخلو من اشكال ويجب القضاء أيضا بالافطار للاخبار بدخول الليل ثم ظهر الفساد قال بعض الأصحاب هذا الاطلاق مشكل لان المفطر إن كان من لا يسوغ له التقليد فينبغي ان يكون عليه القضاء والكفارة وإن كان ممن يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطها لاسناد فعله إلى اذن [الش] على هذا التقدير الا ان يقال إن ذلك لا يقتضى سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة الفجر وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك انتهى كلامه وفيه (ت) فان مقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليد ترتب الاثم على الافطار لا القضاء والكفارة لا يبعدان يقال إن حصل الظن باخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة " لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية " ولا يبعد انتفاء الاثم أيضا والا فالظاهر ترتب الاثم " لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل " فان مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال و هو منتف في الفرض المذكور واما وجوب القضاء ففيه (تردد) لعدم دليل دال عليه وعدم الاستلزام بين حصول الاثم ووجوب القضاء واعلم أن اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين كون المخبر فاسقا أو عادلا ولا بين كونه واحدا أو متعددا وقطع المدقق الشيخ على أنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شئ على المفطر وإن كان ممن لا يجوز له التقليد لان شهادتهما حجة شرعية واستشكله بعض الأصحاب بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين وهو حسن الا ان جعل محل البحث مما يجب فيه تحصيل اليقين محل تأمل لما ذكرنا من دلالة صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن وحينئذ فالظاهر جواز التعويل على شهادة العدلين الا إذا لم يحصل الظن بشهادتهما ويجب القضاء أيضا بالافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ولو ظن دخول الليل لم يفطر فلم يجب عليه القضاء قال بعض أصحابنا المتأخرين لا خلاف بين علمائا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم وما ذكره من نفى الخلاف غير واضح فان أكثر عباراتهم خال عن التصريح بذلك وقال المصنف في التذكرة الأحوط للصايم الامساك عن الافطار حتى تيقن الغروب لأصالة بقاء النهار فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه ولو اجتهد فغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور وما قربه متجه لظاهر صحيحة زرارة الآتية إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اختلفوا في وجوب القضاء إذا أفطر في الصورة المذكورة ثم انكشف فساد ظنه فقال الشيخ في النهاية لو شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء ولم يعلم بدخول الليل ولا غلب على ظنه ذلك فأفطر ثم تبين له بعد ذلك أنه كان نهارا كان عليه القضاء فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ثم تبين له انه كان نهارا لم يكن عليه شئ وقريب منه اختياره في التهذيب والاستبصار والظاهر أن مراده بغلبة الظن مطلق الظن ودلالة كلامه في التهذيب على ذلك أقوى والى هذا القول ذهب الصدوق وابن البراج وذهب أكثر الأصحاب منهم المفيد والمرتضى وأبو الصلاح إلى وجوب القضاء واختاره المحقق في المعتبر وقواه المصنف في المنتهى وقال ابن إدريس ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من الظلمة أو قتام ولم يغلب على ظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة وإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شئ عليه من قضاء ولا كفارة لان ذلك فرضه لان الدليل قد فقد فصار تكليفه في عبارته غلبة ظنه فان أفطر لا عن امارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة قال المصنف في [لف] واعلم أن قول ابن إدريس في غاية الاضطراب لأنه أوجب القضاء مع الظن واسقطه مع غلبته ومنشأ خياله هذا ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر ره انه متى غلب على ظنه لم يكن عليه شئ وتوهم ان غلبة الظن مرتبه أخرى راجحة على الظن ولم يقصد الشيخ ذلك فان الظن هو رجحان أحد الاعتقادين و ليس للرجحان مرتبة محدودة تكون علميا واخرى تكون غلبة الظن وهو حسن لان للظن مراتب متعددة بعضها فوق بعض وكل مرتبة من مراتب الظن فيوجد مرتبه أقوى منها ويوجد مرتبه أضعف فنها ولا طريق إلى تحديد بعض المراتب فنجعله غلبة الظن ومن المستبعد جدا إناطة التكليف بمثل هذا الامر المبهم والأقرب عندي القول الأول لنا " ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت فأعدت الصلاة ومعنى صومك وتكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا " وحمل الرواية على الخبر بعيد جدا قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية وكذلك روى زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح ولا يضر وجود ابان في الطريق لما نبهنا عليه مرارا قال سئلت سألت أبا جعفر (ع) عن وقت افطار الصايم قال حين تبدو ثلاثة أنجم (وقال) لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء وعن أبي الصباح الكناني في الضعيف قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فان الشمس لم تغب فقال قدتم صومه ولا يقضيه " واطلاق الظن على العلم نادر جدا فلا يستقيم حملا الرواية عليه مع أن القرائن دالة على خلافه " وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل صايم ظن أن الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فان الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يقضيه " احتج القائلون بوجوب القضاء " بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا ورواه الشيخ عن الكليني ببعض الاسقاط " وبأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزم القضاء ويسقط الكفارة لعدم العلم وحصول الشبهة والجواب عن الأول بعد الإغماض عن السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة وحملها الشيخ على صورة الشك وتساوى الاعتقاد وفيه بعد وعن الثاني بمنع الأصل والفرع فان القضاء فرض مستأنف لا يثبت الا مع قيام الدليل عليه ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الكليني عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سئلته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند
(٥٠٢)